أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 08 جويلية 2024 على اجتماع المكتب، الذي خُصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين، وإحالتها إلى اللجان المعنية.
ونظر المكتب في مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة (عدد 56/2024) ، وقرّر إحالته الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.(عدد 55/2024).
- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد 57/2024).
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، (عدد 58/2024).