أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 على اجتماع المكتب.
ونظر المكتب في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا.
كما نظر في تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (عدد 2024/61) ، وحول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف ( عدد 2024/62) وقرر عرضهما على هذه الجلسة العامة التي تتواصل يوم الاربعاء 31 جويلية 2024.
ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره (عدد (2024/64)، مقدم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع الإستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما نظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية "قرقور" ( عدد 2024/65 ) مقدم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع الاستئناس برأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وواصل المكتب التداول حول تقرير عن مشاركة وقد برلماني من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في جلسات العمل التنسيقية على متن السفينة تانيت" وفي زيارة متابعة ميدانية في إطار رحلة بحرية إلى ميناء مرسيليا، وقرر نشره بالموقع الالكتروني للمجلس.
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة ، وقرر إحالة 80 سؤالا الى اعضاء الحكومة المعنيين.