جلسة عمل مع وفد من لجنة الزراعة بمجلس النواب العراقي


انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بقصر باردو جلسة  عمل بين أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري برئاسة السيد صلاح الفرشيشي رئيس اللجنة ، ووفد من لجنة الزراعة والمياه والأهوار بمجلس النواب العراقي، برئاسة  السيد فالح حسن الخزعلي، رئيس اللجنة، وعضوية السادة غريب أحمد مصطفى، وعبد الهادي علي محمد الحسناوي، وحيدر محمد جثير. 

وتناولت المحادثات العلاقات بين تونس والعراق وسبل تطويرها في القطاع الفلاحي ولا سيما في مجال الزراعات الكبرى. كما تمّ التطرّق الى التحدّيات والصّعوبات التي يمر  بها هذا القطاع والتي تعود الى التغيرات المناخية من جهة والتطوّرات التكنولوجية في هذا المجال من جهة أخرى.

وثمّن أعضاء الوفد العراقي عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرين الى أهمية دعم التعاون في المجال التشريعي والبحث العلمي ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري لمختلف المنتوجات الفلاحية، وإيجاد آليات لمزيد التعريف بها.

كما أبرزوا عراقة التجربة العراقية في المجال الفلاحي والمساعي التي قامت بها الحكومة العراقية من خلال تقديم التسهيلات للفلاحين وتوفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع. وأشاروا في نفس السياق الى جهود اللجنة البرلمانية عبر سن التشريعات الضرورية ورسم استراتيجية مُحكمة لتطوير الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني ولا سيما الزراعات الكبرى، مؤكّدين أنّ العراق حقّق الاكتفاء الذاتي خاصة في انتاج التمور و الحبوب.

و دعا أعضاء الوفد العراقي الى تكثيف التواصل بين أعضاء اللجنتين وتبادل الخبرات لمزيد النهوض بالقطاع الزراعي في البلدين، فضلا عن الاستفادة من التجربة التونسية في مجال البحوث العلمية وتعصير الفلاحة.

من جانبهم ثمّن أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مساعي اللجنة البرلمانية العراقية لتكثيف التعاون وتعزيزه في القطاع الفلاحي، مشيدين بتجربة جمهورية العراق الناجحة في المجال الزراعي.

وأشاروا في السياق ذاته الى ثراء وعراقة التجربة التونسية في المجال الفلاحي والمساعي المبذولة تشريعيا لتعصير الفلاحة ولا سيما النهوض بالزراعات الكبرى واستثمار المناطق الصحراوية وذلك من أجل تحقيق التنمية الفلاحية والاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي .

وأشار النواب الى التحديات التي يمر بها القطاع لا سيما المتّصلة بالتغيرات المناخية وبأزمة الشحّ المائي و تغيّر الخارطة الفلاحية ونقص الإمكانيات المالية لدعم الفلاحين.

ودعوا الى مزيد دفع التعاون في مجال تبادل المنتوجات وتذليل الصعوبات لتشجيع الصادرات التونسية وتخفيف الآداءات الجمركية على بعض المنتجات، فضلا عن تبادل التقنيات والآليات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى و تشجيع المستثمرين العراقيين للاستثمار في تونس باعتبار  التحفيزات المقدّمة في هذا المجال . 

 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى