لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مقترح قانون تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

عقدت لجنة التشريع العام جلسة بعد ظهر يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024    نظرت خلالها في تقريرها حول مقترح القانون الأساسي عدد 69/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وصادقت عليه، لتنهي بذلك أشغالها حول هذه المبادرة التشريعية .


وقد اطلعت اللجنة خلال هذا الاجتماع على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح القانون الوارد عليها تبعا لقرار  مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بتاريخ 23 سبتمبر 2024، والذي ضمّنته في تقريرها.


هذا ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية يوم غد الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة في صباحا، يتضمّن جدول أعمالها النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 69/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى