لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمدير العام للبنك التونسي السعودي حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

وبيّن أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم أن القطاع البنكي يبقى العمود الأساسي في تمويل الاستثمار، مشيرين الى الصعوبات المالية التي يشهدها البنك التونسي السعودي مما يستوجب الترفيع في رأس ماله كحل لإنقاذه. كما تساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى تسجيل خسائر متراكمة، ومدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية. واستفسروا كذلك عن ضمانات تفادي الخسائر مستقبلا، وعن جدوي تحويل اختصاص هذا البنك من بنك استثماري إلى بنك شمولي. كما طالبوا بتقديم تفاصيل عن البرنامج التصحيحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك والجهات المعنية بالمصادقة على هذا البرنامج.

واقترح بعض النواب دمج بعض البنوك بما يمكّن من تمويل المشاريع الكبرى. وأشاروا كذلك الى أن المبلغ المتعلق بالترفيع في رأس المال لن يمكّن البنك من تجاوز الصعوبات التي يعاني منها، وجدّدوا تأكيد إصلاح القطاع البنكي في إطار رؤية شاملة تمكّنه من  تمويل المشاريع الكبرى والتواجد داخل تونس وخارجها.

وأكّد النواب أنّ وثيقة شرح الأسباب لم تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات تهم البرنامج الإصلاحي للبنك ومدّة إنجازه.

وأوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية في ردّها، أن تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية لم يمكّنها من منافسة البنوك التجارية في الساحة البنكية. واستعرضت أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور  وضعية البنك التونسي السعودي. 

وأضافت أنه تمّ خلال جلسة عمل وزارية إقرار المحافظة على مساهمة الدولة في البنوك المشتركة، واختيار مكتب خبرة للقيام بمهام التدقيق الشامل وكذلك تدقيق استراتيجي يطرح خيارات لإعادة هيكلة البنك. كما بيّنت أن البرنامج التصحيحي يتضمّن مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية لضمان ديمومة البنك. وأضافت أن فرضية دمج بعض البنوك بصدد الدرس، موضّحة أن دمج بنوك تعاني من صعوبات مالية لا يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية، ويجب القيام بإصلاحات هيكلية قبل ذلك.

وبيّت ممثلة الوزارة أن وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون تتضمن معطيات حول مهام لجنة القيادة التي سترفع أعمالها إلى مجلس وزاري مضيّق للمصادقة بناء على تدقيق شامل في الجوانب القانونية والمالية والحوكمة. واضافت أن مكتب الخبرة قدّم عدّة خيارات لإعادة الهيكلة.

من جهته، بيّن المدير العام للبنك التونسي السعودي أن خسائر هذا البنك تعود إلى عدة أسباب منها تحوّله إلى بنك شمولي بعد أن كان بنك تنمية يموّل عددا من المشاريع خاصة منها السياحية. وأفاد انه موّل بعد سنة 2011 عددا من الشركات التي تعطّلت مشاريعها بما أثّر عليه وتسبب في ارتفاع ديونه وتراكم خسائره. 

وأكّد ضرورة حوكمة هذا البنك ودعم التمويل والترفيع في هامش الفائدة قصد تعزيز موارده بما يحقّق أهدافه.

وتطرّق الى الإجراءات المتصلة بعملية الاكتتاب، مبيّنا أن البنك المركزي طلب من البنك التونسي السعودي مدّه ببرنامج عمله على المدى القصير للتحكم في المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة والحفاظ على أموال المودعين.

وقرّرت اللجنة طلب مزيد من المعطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك التونسي السعودي، ونتائج التدقيق الشامل، والقوائم المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مرفقة بوثيقة شرح الأسباب، كما طلبت الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الدرس.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى