أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس03 أكتوبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وخُصّص هذا الاجتماع للتداول حول الاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة، وما يرافقها من مواعيد هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، في ضوء المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتقدّم أعضاء المكتب بعديد المقترحات بخصوص هذين الاستحقاقين المنتظرين والسبل الكفيلة بإنجاحهما ولاسيما من حيث احترام الآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل بخصوص النظر في مشاريع قوانين المالية.
وقرّر المكتب دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024 لضبط رؤية مشتركة بخصوص هذه المسائل.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.