أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 على اجتماع ندوة الرؤساء الذي خُصّص للنظر في الاستعدادات للدورة العادية الثالثة.
وأبلغ رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع الحاضرين تحيّات رئيس الجمهورية وتقديره لكافة أعضاء المجلس وللدور الهام الذي يضطلعون به.
وبيّن أنّ ندوة الرؤساء ستتناول بالنقاش والدرس الاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة وما يرافقها من استحقاقات هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025. وشدّد على أهمية توسيع الحوار لبلورة رؤية جماعية، مؤكّدا أن التشاور المتواصل واتخاذ القرار الجماعي وتطبيق قواعد الديمقراطية في العمل البرلماني وإرضاء الضمائر و تحقيق المصلحة العليا للوطن، هي أهم شروط نجاح عمل المجلس .
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الاستعداد الجيّد لعقد الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين معا بمقر مجلس نواب الشعب، مبّينا أنه سيتم ضبط الترتيبات الخاصة بها واتخاذ القرار الملائم. كما ثمّن دور الإدارة البرلمانية و خبرتها وكفاءتها في الاستعداد الجيّد لمثل هذه المواعيد الهامة، مؤكّدا أهمية تصوّراتها و رؤيتها.
كما تطرّق الى مسألة تجديد هياكل مجلس نواب الشعب والتراتيب الخاصة بذلك وفق ما يضبطه النظام الداخلي، داعيا الى أهمية اتخاذ قرار في هذه المسألة.
وأكّد أهمية التفكير في التراتيب الخاصة بالنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 ولاسيما على مستوى انعقاد الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الجهات والاقاليم حسب ما يضبطه القانون .
وثمّن في ختام كلمته الدور الريادي الذي قام به مجلس نواب الشعب خلال مختلف المحطّات، وآخرها استحقاق الانتخابات الرئاسية، مثمّنا الحكمة والعقلانية التي تحلّى بها النواب، لتحقيق الرهان الأكبر للمجلس المتمثّل في اكتساب ثقة الشعب في العمل البرلماني. وأكّد السعي المتواصل لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيا الى المواصلة على هذا الدرب وتحسين الأداء البرلماني، مشدّدا على أهمية التفكير المشترك وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق جميع الرهانات والتحديات.
وأكّد أعضاء ندوة الرؤساء في تدخلاتهم أهمية الدورة النيابية المنتظرة التي تقترن بمواعيد هامة وتنعقد في ضوء تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وأعربوا عن ارتياحهم لتقدّم مسار تونس الجديدة الذي تساهم الوظيفة التشريعية في انجاحه، مؤكّدين في هذا الصدد أهمية المبادرة التشريعية التي قدّمها النواب في علاقة بالقانون الانتخابي، تجسيما للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد.
كما أكّدوا فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى هذا المجلس النيابي الذي قطع مع الصورة النمطية للمجالس السابقة والذي يعمل في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل وتكريس حق الاختلاف في الآراء، بما أهّله للاضطلاع بدروه في خدمة المصلحة العليا للوطن. وتطرّقوا في ذات السياق الى أهمية المنجز الذي حقّقه المجلس في مختلف الجوانب وعلى مستوى كل الهياكل، مشيرين الى مختلف التشريعات التي صادق عليها المجلس وما رافقها من حوار مثمر وبنّاء . وشدّدوا على ضرورة المواصلة في سياق ثورة تشريعية تستجيب لتطلّعات المواطن وتتماشى مع مقتضيات المرحلة.
كما تمّ تأكيد أهمية العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة. وأثار المتدخّلون في هذا الصدد مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وضرورة مزيد إحكامها في سياق تطوير العمل الرقابي للمجلس.
وخلال التطرّق الى مسألة تجديد هياكل المجلس جدّد المتدخلون تأكيد روح الانسجام والاحترام المتبادل التي تميّز العلاقة بين النواب، مبرزين ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي في هذا المجال.
وأثار اعضاء ندوة الرؤساء من ناحية أخرى مسائل تتعلّق بالسبل الكفيلة بإنجاح النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، مؤكدين ضرورة التقيّد التام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم المنظم للعلاقات بين غرفتي الوظيفة التشريعية.
وفي تعقيبه على تدخّلات الحاضرين، جدّد رئيس المجلس تأكيد احترامه للعمل الذي يقوم به النواب داخل المجلس وفي الجهات، مؤكّدا أن ما يجمع الأسرة البرلمانية هو حب الوطن وخدمته في إطار من التشاور المتواصل وتبادل الآراء في مختلف المسائل المطروحة .
ويجدر التذكير بأن ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين .