لقاء مع رئيس الحكومة بمناسبة أول جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية الدولة

بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بمكتبه بقصر باردو السيد كمال المدوري رئيس الحكومة بحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبي رئيسي المجلسين، والسيدة سهام البوغديري حرم نمصية وزيرة المالية والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط.

وجرت محادثة تم خلالها تأكيد أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس وما تتطلبه من مجهودات مضاعفة وعمل مشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية ولخدمة المصلحة العليا للوطن والاستجابة لحاجيات المواطن وتطلعاته.

كما تم التطرق الى ما تكتسيه مداولات النظر في مشروع ميزانية الدولة من أهمية في تعميق الحوار وتبادل الرأي واستشراف المستقبل طبقا للخيارات والتوجهات الرئاسية المرسومة، وفي سياق الأطر الدستورية ووحدة الدولة وسيادتها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى