لجنة الدفاع والأمن تتداول حول برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 ، خصّصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية.
وتمّ في بداية الجلسة التعبير عن أسمى معاني التقدير والعرفان الى كافة المنتسبين الى المؤسستين العسكرية والامنية والديوانة، لما يبذلونه من تضحيات، وإكبار تفانيهم وعزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية في سبيل أداء الواجب بروح معنوية عالية وما يظهرونه من تحد واضح على تجاوز الصعاب ومعانقة النجاح خدمة لوطننا العزيز تونس.
كما تمّ تأكيد استعداد أعضاء اللجنة للتفاعل مع جميع المبادرات التشريعية التي ستعرض عليهم بهدف تطوير النصوص القانونية في إطار من التشاركية والتنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة باختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية.
وتمّ التداول حول اختصاصات هذه اللجنة القارة وفقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وحول الأطر القانونية والدستورية المنظمة للمواد موضوع نظرها. وتّم التذكير باختصاصاتها المتمثلة أساسا في النظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـــتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين إضافة الى دورها الرقابي.
وأجمع النواب على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي بالنظر الى الخصوصية التي تتسم بها وظائفها والمجالات المرتبطة بها.
وفي علاقة بالدور الرقابي للجنة، تقدّم عدد من النواب بمقترحات لمتابعة تطبيق بعض النصوص القانونية وللقيام بزيارات ميدانية متصلة باختصاصات لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ومجال نشاطها.
وخَلُصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى الاتفاق على وضع مشروع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من مقترحات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى