لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، عقدت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 02 ماي 2025 جلسة خصصتها للإستماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، لمزيد تعميق النقاش.  

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في مستهل مداخلته أن تونس كانت سباقة في تنظيم مهنة المستشار الجبائي منذ الاستقلال، حيث تم تنظيم هذه المهنة منذ سنة 1960 بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، وأمام التطورات التي يشهدها القطاع بات من الضروري مراجعة قانون المهنة.

وثمن رئيس الغرفة المقترح المعروض لما جاء فيه من أحكام تكفل حماية ميدان الإستشارة الجبائية من الدخلاء، وتمكّن من تلافي النقائص التي تعاني منها اليوم لاسيما من حيث شروط مزاولة المهنة حيث أنها تخضع لمجرد شرط الإعلام بمزاولة النشاط "باتيندا" كما لا تمكن المستشار الجبائي من بطاقة مهنية على غرار باقي المهن المشابهة وهو ما لا يمكّن من حصر عدد المستشارين الجبائيين المباشرين بدقة.  

كما تمّ التطرق إلى ممارسة الأنشطة التي يُفترض أن تكون من اختصاصات المستشار الجبائي من قبل مهن أخرى. وبين ممثلو الغرفة  أن الإستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات صبغة جبائية تمثل ضمانة لخزينة الدولة وللمطالب بالأداء، وهو مجال تقني يستدعي تخصصا في الميدان، وبالتالي تقنين المهنة وفقا للمعايير الدولية كوضع شروط التخصّص في المادة الجبائية وضرورة إجراء تربص مهني وغيرها من الآليات الكفيلة بحماية المهنة.

وفي تفاعلهم مع ممثلي الغرفة، أشار عدد من النواب إلى أن تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي هو مطلب مشروع لما له من فائدة على مصالح المواطن والشركات المطالبة بالأداء وضمان الاستخلاص العادل للجباية، خاصة وأن هذه المبادرة لا تهدف إلى توسيع الصلاحيات والمهام وفي المقابل تدعو إلى التخصص وعدم تداخل المهن. واقترحوا في ذات الصدد أن يتم الإستماع إلى الجهات التي أبدت كتابيا احترازها على مضامين المبادرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى