كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لعيد الشهداء

بمناسبة إحياء ذكرى عيد الشهداء، ألقى العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026، الكلمة التالية :
"تحتفي بلادنا خلال هذا الأسبوع بالذكرى 88 لعيد الشهداء، تخليداً لأحداث 9 أفريل 1938 الدامية التي شكّلت منعرجا حاسما في مسار الحركة الوطنية. ونحن وفي هذا الإطار، نترحّم على الأرواح الزكيّة لشهداء الوطن الذين سقطوا برصاص المستعمر في احتجاجات شعبيّة ومظاهرات حاشدة ضد المستعمر طالبت على وجه الخصوص بإصلاحات سياسية وببرلمان تونسي، بما مثّل منطلقا حقيقيا للكفاح ومرحلة على قدر كبير من الأهمية في الإعداد للمحطات اللاحقة التي تُوّجت في النهاية بنيل الاستقلال.
ونحن أيضا وبهذه المناسبة، نستحضر الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ الحركة الوطنية، فهو يُعد، وفي المقام الأوّل، مناسبة لتجديد العهد مع الشهداء والوفاء لتضحياتهم، وتأكيدا على قوة وصلابة وتماسك الشعب التونسي لا فقط من أجل الانعتاق والتحرر، بل وأيضا من أجل الذود عن حرمة الوطن وحوزته والوفاء له والمشاركة الطوعية والجادة في بناء مستقبله مهما كانت الصعوبات ومهما كلّفت التضحيات.
وأمام ما يعترضنا في قادم الأيّام من تحديات ماثلة وأخرى مرتقبة، فإنّنا نستلهم من تضحيات ونضالات كلّ من سبقونا عبر مختلف المحطات، من أجل مزيد ترسيخ الوعي بجسامة تلك التحديات وبضرورة التحلّي بروح الوطنية الخالصة وتحمّل المسؤولية بكلّ أمانة وتوحيد الجهود وتكثيفها خدمة للمصلحة العليا للوطن، وبغاية تكريس مقومات السيادة الوطنية في كلّ تجلّياتها."

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى