المداخلة:
السيد عبد السلام الحمروني
شكرا سيدي الرئيس،
مرحبا السيد وزير الفلاحة وكافة الوفد المرافق،
أولا، سأتحدث في موضوع ملف حراس المنشآت المائية حيث قابلت سيادتك سيدي الوزير مجموعة منهم على هامش زيارتك لولاية مدنين وأيضا سبق للوزير السابق أن تنقل على عين للمكان وقابل هؤلاء ووعدهم بتسوية وعندما نقول وعدهم فهذا موثق.
سيدي الوزير، سأفسر مسألة وأوضحها قبل أن أتحدث في هذا الملف حيث أن السيد رئيس الجمهورية عندما دعا وقرر القطع مع كل آليات التشغيل الهش والمناولة لم يدع إلى تسريح العملة ولا إلى قطع أرزاقهم ولا إلى هضم حقوقهم وقد بقي هؤلاء العملة سيدي 17 شهرا دون مستحقاتهم ولم يغادروا أماكن عملهم و مفاتح المنشآت المائية إلى اليوم بحوزتهم ويمكن أن تتوجهوا لهم بصفة مباشرة وصريحة وتقولوا لهم "شكر الله سعيكم"، نحن عاجزون على أن نحرس هذه المنشآت المائية التي تكلفت على الدولة بمئات الملايين وما وعدكم به الوزير السابق غير ملزمين به ولا نؤمن بما يسمى استمرارية الدولة.
وزارة بطم طميمها، بمديريها ومديريها العامين ومستشاريها عاجزة لما يزيد عن 17 شهرا لإيجاد حل أو صيغة لتسوية وضعية 16 عائلة وتدير ظهرها لما قدمه هؤلاء من تضحيات بشهادة الوزير نفسه.
سيدي الوزير، آن الأوان لغلق ملف الحال فقد أخذتم وقتا بما فيه الكفاية للاطلاع عليه فقد بدأ منذ سنة 2017 ويتمثل في إراحة المرعى وحراسة المنشآت وصيانة المنشآت المائية بمنطقة الظاهر بمعتمدية بني خداش عن طريق مجمعي التنمية، مجمع التنمية بشوامخ أربعة عملة أو حراس ومجمع التنمية بالظاهر اثنتا عشر عامل أو حارس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وأعي جيدا وأكرر تحت إشراف المندوبية الجوية يعني في النهاية تحت إشراف سيادتكم كوزارة فلاحة.
هذا العقد يجمع العملة المتحدث عنهم وعددهم ستة عشر والمجمعين المذكورين تحت إشراف المندوبية الجهوية للفلاحة، انتهى بجوان 2023 وتزامن مع زيارة الوزير السابق للفلاحة وتحديدا لمكان اشتغال العملة وكان ذلك بحضور السيد الوالي السابق ومعتمد الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة ومحدثكم وأطراف أخرى وما سأقوله الآن موثق وبشهادة الأطراف الحاضرة التي ذكرتها بعد أن ثمن للسيد الوزير عمل المجمعين حيى هؤلاء العملة وقال بالحرف الواحد للسيد المندوب الجهوي "أن هذه المنشآت التي تكلفت عن الدولة مئات الملايين على ميزانية الدولة لا يمكن أن تبقى دون حراسه ومهملة" وطلب منه أي من السيد المندوب مراسلة الوزارة بتصور أو توجه لبقاء هؤلاء العملة في أماكنهم والمحافظة على هذه المنشآت المائية.
وتبعا لذلك بقي العملة إلى يومنا هذا في حراسة المنشآت المائية وللأمانة راسل السيد المندوب تقريبا في تصورين للوزارة لإيجاد صيغة ليواصل هؤلاء العملة حراسة المنشآت المائية.
توجهت بسؤالين كتابيين وتحدثت معك سيدي الوزير والوزير السابق تحت قبة البرلمان أكثر من مرة وقد قابلت سيادتك على هامش زيارتك لولاية مدنين مجموعة من هؤلاء العملة وقاموا بتسليمك جزءا أو عددا من محاضر الجلسات وثمة مسألة حقيقة سأقولها وهي أنني أشيد بصبر هؤلاء وتحليهم بروح المسؤولية والتفهم لأنه ليس من السهل أن تبقى 16 أو 17 شهرا دون أجرة وفي كل مرة كانوا يقابلون السيد المندوب والسيد الوالي السابق أو الحالي وبتأطير من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة مشكور على أمل أنه ثمة مساع لإيجاد حل.
السيد الوزير، يفترض أن هناك استمرارية للدولة وحدا أدنى من المصداقية تجاه هؤلاء العملة وهم ينتظرون اليوم قرارا حاسما وغلق الملف بصفة نهائية.
النقطة الثانية من السؤال الشفاهي تخص الجمعيات أو المجامع المائية والماء الصالح للشراب بصفة عامة بجهة بني خداش، حق المواطن في الماء الصالح للشراب، هذا في نص الدستور للأسف ما نراه هو تخلي الدولة بالتفويت في هذه المهمة لما يسمى جمعيات أو مجامع مائية دون أية رقابة أو نص قانوني واضح يحدد مهامها والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إخلالها بهذه المهام وسأقولها بكل صراحة وباللغة العامية "يخسر عليك" بأن يقول لك أنا متطوع بعد أن تصل الجمعية أو المجمع إلى ديون بعشرات الملايين خاصة تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء.
إما أن هياكلكم وإداراتكم المحلية مقصرة في تطبيق القانون وتعطيل هؤلاء أو أن هناك خللا في القانون في حد ذاته وهذا أيضا مشكل آخر والأمثلة عديدة ودون ذكر الأسماء وكالعادة العقاب جماعي بقطع الماء عن الجميع من سدد ومن لم يسدد ووصل الأمر إلى قطع المياه عن مؤسسات حيوية مدارس وأيضا مستوصفات ومستشفيات فأين نحن بهذا الوضع؟ وإلى متى وضع قطاع حساس بهذه الدرجة تحت تصرف مثل هكذا جمعيات دون حسيب أو رقيب؟
نقطة أخرى دائما في مجال التزود بالماء الصالح للشراب وأعيد وأقول هو حق وواجب على الدولة وبنص الدستور توفيره والإشراف على توسيعه على جميع المواطنين، وهنا أريد أن أثني على مجهودات الدولة في مرحلة أولى بحفر آبار جديدة في الجهة سعيا إلى تغطية العجز، صحيح بعض الآبار وقع تجهيزها ودخلت حيز الاستغلال وفعلا ساهمت في تغطية بعض العجز ولكن مشكل آخر وهو تقادم الشبكة بحيث لم تعد قادرة على استيعاب نسبة التدفق العالية في ظل عدم وجود وحدة أشغال قارة بالجهة من الشركة وتوزيع المياه ببني خداش، وهذا أيضا مطلب توجهنا به سابقا نظرا الى الامتداد الجغرافي بالجهة 13 عمادة وتواتر الانقطاع المتكرر للمياه وفي جزء منه كما أشرنا يعود إلى اهتراء الشبكة، بل أحيانا يتم التدخل في مكان وبمجرد مغادرة المقاول يعاد نفس الإشكال في نفس المكان.
دعوة إلى تخصيص اعتمادات وتجهيزات أخرى لصيانة الشبكة.
سبب ثان وهو طاقة استيعاب الخزان الحالي منذ سنوات تقريبا من السبعينات في حدود 250 م3 بالجهة والذي لم يعد قادرا على تغطية حاجيات الجهة من الماء لاستيفاء الدراسات ونطالب بعد استيفاء الدراسات بمكان لخزان جديد، نطالب سيادتكم بتخصيص الاعتمادات والتسريع في إحداث هذا الخزان تقريبا بطاقة استيعاب في حدود 1000 م3.
دائما في نفس المجال ونحن مقدمون على فصل الصيف، الرجاء التسريع بعد استكمال الحفر في ري الحميمة ووجلغاء أن يتم تجهيزهما وتقريبا في حدود أحدهما 800 مليون والثاني تقريبا في حدود المليار.
أخيرا من غير المقبول في معتمدية بهذا الحجم من عدد السكان وعدد المنخرطين في الشبكة إلى الآن لم يتم تخصيص الشباك لاستخلاص الفواتير.
من غير المقبول أن يقوم مواطن في سنة 2025 في معتمدية أن يتنقل المواطن في حدود 40 كم لخلاص الفواتير.
نقطة أخيرة في السؤال الشفاهي في علاقة بتربية الماشية وتوفير بيطري بالجهة، هل يعقل أن النشاط الرئيسي في المعتمدية تقريبا النشاط الأول فيها يعتمد على تربية الماشية؟ تقريبا الثانية أو الثالثة في الجنوب الشرقي من حيث عدد رؤوس الأغنام بقرابة 150,000 رأس غنم مع العلم أنه تمت الموافقة على نقل بيطري سنة 2021 ولم يتم تعويضه إلى حد اللحظة.
في جانب آخر ودائما في علاقة بتوفير بيطري بالجهة وفي علاقة بالبلاغ الذي نزلتموه على صفحة الوزارة قبيل شهر رمضان بتاريخ 28 فيفري 2025 أي قبيل هذا الشهر في عبارة عن توصيات لاستهلاك مواد غذائية ذات أصل حيواني وحرفيا في نص هذا البيان على صفحة وزارتكم اقتناء اللحوم الحمراء المراقبة والحاملة للختم الصحي البيطري واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية والمعروضة في درجة حرارة تضمن سلامة المنتوج، أين نحن من هذا في معتمدية في خمس سنوات الأولى في الجنوب الشرقي في تربية الماشية غير موجود بها بيطري أصلا؟
من الممكن أن المسؤولية مشتركة بينكم وبين البلدية ولكن غياب التواصل أو عدم وجود بيطري في الجهة يعتبر تقصيرا من سيادتكم وترك الفلاح يقاسي في ظل انتشار الأمراض وفي وقت نتحدث فيه عن التحفيز والتشجيع واتخاذ إجراءات على أعلى مستوى للمحافظة على القطاع.
دائما في علاقة بقطاع تربية الماشية وبعد تخليكم عن دوركم لعدة أسباب يفترض تمت معالجتها مطالبون على الأقل بتسخير الموارد البشرية واللوجستية لمعتمدية للقيام بعملية تحيين القطيع، شطب، تخفيض، زيادة أو إضافة نظرا إلى خصوصية الجهة قرابة 5600 فلاح ما يزيد عن 150,000 رأس غنم وعدد 16نقطة بيع للأعلاف وأيضا تدعيم خلية الإرشاد الفلاحي بالجهة خاصة من حيث الموارد البشرية وبعض المعدات.
أختم بطلب هو في الحقيقة غير مدرج ضمن موضوع هذه الجلسة ويتعلق بتوفير أو تسخير آلة ماسحة باعتبار الامتداد الجغرافي في الجهة وأغلب المسالك هي مسالك فلاحية تشهد انقطاعات متكررة خاصة بسبب زحف الرمال أو عند هطول الأمطار بكميات كبيرة جدا وبالتالي تعطل مصالح الفلاحين للوصول إلى قطعان الماشية في قلب الصحراء وشكرا.
جواب السيد وزير الفلاحة والموارد الفلاحية
والصيد البحري
السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
شكرا السيد النائب المحترم على الأسئلة الشفاهية.
بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الأول حول وضعية حراس المراعي بمنطقة الظاهر والحميمية ببني خداش، في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية ضمن عنصر إراحة المراعي الاشتراكية بالظاهر والحميمية 2015-2023 تمت إراحة مساحات هامة تقدر بحوالي 13,000 هكتار من المراعي بالمنطقتين المذكورتين آنفا بالتنسيق مع مجامع التنمية الفلاحية للظاهر والحميمية.
ولحراسة هذه المساحات المرتّحة ومنع دخول المربين إليها تم ابرام اتفاقيتين مع المجامع المذكورة التي تكفلت بدورها بالتعاقد مع عدد من الحراس 12 بالظاهر و4 بالحميمية وتنص الاتفاقيات صراحة على عدم التدخل في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لا في اختيار الأشخاص ولا في كيفية انتدابهم أو وجود أي علاقة شغلية معهم، كما أمضى ستة عشر حارسا الالتزام بعدم مطالبتهم لأي جهة بانتدابهم.
وعليه فإن خلاص الحراس يتم من طرف المجمع المعني ولا دخل للمندوبية الجهوية بمدنين في ذلك أي أنها تمكن المجامع من منحة ترتيح المراعي الاشتراكية التي يتم من خلالها صرف مستحقات هؤلاء العملة ومع نهاية المشروع أواخر جوان 2023 تم التخلي عن هؤلاء الحراس من طرف المجامع لعدم توفر الاعتمادات.
وتجدر الإشارة أن الوزارة درست بعض المقترحات على غرار الاحتمال الأول مواصلة برنامج إراحة المراعي عن طريق ميزانية الدولة، ثانيا إبرام اتفاقيات عمل مع المجامع لحراسة الآبار بالمراعي الاشتراكية وتوفير الاعتمادات لخلاص الحراس ويمكن تلخيص أهم ما تم في علاقة بوضعية هؤلاء الحراس في ما يلي:
أولا، في بداية سنة 2023 ومع اقتراب انتهاء فترة إنجاز المشروع اتصل بالمندوبية عديد من الحراس وحاولوا الضغط بكل الطرق على المندوبية لإيجاد طريقة لانتدابهم ومواصلة العمل بالمراعي الاشتراكية حيث أوضحت المندوبية أنه لا وجود لأية علاقة شغلية معهم.
ثانيا، خلال زيارة السيد وزير الفلاحة يوم 24 جوان 2023 أي ستة أيام قبل نهاية المدة التعاقدية للحراس مع المجامع إلى منطقة الظاهر للاطلاع على أهم إنجازات المشروع، أكد السيد الوزير على مواصلة العمل للحفاظ على المكاسب المذكورة وإيجاد مقترحات في الغرض لحلحلة هذه الوضعيات.
ثالثا، تم إعداد تقرير من طرف المندوبية يتضمن مقترحين المقترح الأول إما مواصلة العمل بالاتفاقيتين المذكورتين سابقا وتمويلهما على ميزانية المندوبية أو إبرام اتفاقية إسداء بين المندوبية والمجامع.
رابعا، تم التوجه نحو إعداد اتفاقية خدمات مع المجامع المذكورة منذ 15 فيفري مستشفى 2024 غير أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول باعتباره صيغة من صيغ التشغيل الهش.
خامسا، أمام تعطل الإجراءات نفذ هؤلاء الحراس العديد من الاعتصامات بمقر مندوبية وتم فض آخرها بتاريخ 12 أوت 2024.
ويجدر التذكير بأنه لا توجد أي علاقة شغلية بين هؤلاء الحراس ومندوبية مدنين كما أنه لا يوجد صيغة لانتدابهم ولكن نظرا إلى أهمية الإنجازات وضرورة المحافظة على المكتسبات، فإن المجامع المائية والمنتفعين مدعوون لإيجاد طريقة لتأمين الحراسة لنقاط المياه ومراكز الخدمات في المناطق المذكورة.
بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الثاني، إشكاليات المجامع المائية مرجع النظر بالجهة، بالنسبة إلى المنظومة الأولى، المنظومة المائية بالشوامخ، المنتفعون هم 2250 منتفع وأسباب الاضطرابات في التزويد هو نقص المياه من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "SONEDE" خصوصا مع تعطب بئر حلق الجمل 2 بالحميمية.
الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة تدعيم الشركة لتوزيع المياه بصفة عادلة بين المناطق واستعمال الحصص.
قامت المندوبية الجهوية بمدنين بحفر بئر عميقة والمؤشرات إيجابية والربط بشبكة المجمع يتطلب وضع 10 كيلومتر من القنوات.
ضرورة برمجة دراسة تمرير هذا المشروع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
تم تزويد عدد من العائلات بالمناطق المرتفعة بالصهاريج.
المنظومة الثانية هي المنظومة المائية "الزوي": المنتفعون 740 منتفع، أسباب الاضطرابات في التزويد مديونية مع الشركة التونسية الكهرباء والغاز "STEG".
الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة الربط بالطاقة الشمسية ودعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي قطع الكهرباء خلال الصيف واعتماد الجدولة كحل بديل.
المنظومة الثالثة هي المنظومة المائية مركب وادي الخيل: المنتفعون 740 منتفع، أسباب الاضطرابات في التزويد هي المديونية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة الربط بالطاقة الشمسية ودعوة شركة "STEG" لتفادي قطع الماء خلال الصيف باعتماد الجدولة كحل بديل.
انطلق عمل اللجنة المحلية لمراقبة الشبكات يوم 14 أوت 2024 ولا تزال الأشغال متواصلة بمنطقة وجه الغار وتم تسخير فريق من المندوبية لاستخلاص الديون من المنتفعين وقد تم خلاص جزء منها وجدولة الباقي على مدى عشرة أشهر.
المنظومة الرابعة هي المنظومة المائية قصر الجراء، المنتفعون 32850 منتفع، أسباب الاضطرابات نقص المياه والمديونية مع شركة "SONEDE". الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة تدعيم المورد المائي في مدينة بني خداش، حفر بئر خاصة بالمشروع بمنطقة قليمة ذياب فالمنطقة لا تتوفر بها موارد مائية جوفية كافية.
المنظومة الخامسة: الحشانة بالفجيج، أسباب الاضطرابات هي نقص المياه بمنطقة بني خداش وأحوازها، الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء ضرورة تدعيم فريق شركة "SONEDE" بصفة عادلة بين المناطق واستعمال الحصص. تمت برمجة بئر عميقة من طرف الولاية وبصدد النشر للمرة الرابعة مع ملاحظة العزوف في المشاركة في أشغال الحفر من قبل المقاولات.
بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الثالث حول قطاع تربية الماشية ونقلة طبيب بيطري دون تعويضه للسنة الخامسة، الجواب: إن عدم وجود طبيب بيطري بالدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني ببني خداش تعود أسبابه إلى نقلة الطبيب السابق وعدم تعويضه نظرا إلى غياب انتدابات جديدة تغطي حاجيات الجهة وفي انتظار ذلك تسعى المندوبية بمدنين إلى تغطية النقص وتأمين التدخلات الضرورية لحماية صحية للقطيع في إطار مشمولات البياطرة العموميين.
مع الإشارة إلى أن الشغور يشمل حاليا دوائر فرعية أخرى إلى جانب الشغور الحاصل في خطة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني وأن عديد التدخلات البيطرية المطلوبة من المربين هي من مشمولات الأطباء البياطرة الخواص وذلك متوفر حاليا في بني خداش.
وللإشارة فإن الوزارة قد نظمت مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 40 من الأطباء البياطرة سيتم توزيعهم على مختلف ولايات الجمهورية بما في ذلك ولاية مدنين وقد تم الإعلان عن نتيجتها بتاريخ 19 فيفري 2025 على أن تتم دعوتهم للتعيين بتاريخ 12 مارس 2025 ومباشرة العمل بتاريخ 26 مارس 2025. شكرا.
تعقيب السيد النائب
السيد عبد السلام الحمروني
شكرا سيدي الرئيس،
مشكور سيدي الوزير على الإجابات ولو أن أغلبها تقريبا مطلع عليها من المندوبية الجهوية.
في علاقة بالجمعيات والمجامع المائية فحين نتحدث عنها لا نأخذ الموضوع بإجمال، هناك جمعيات ومجامع تقوم بدورها على أحسن وجه وهناك جمعيات أخرى فيها إخلالات وحسب ما رأيت في الإجابة إنه تقريبا يحمل المسؤولية، ليست مسؤولية ولكن ارتفاع تكلفة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا نقص المياه يعني كأن هذه الجمعيات والمجامع ليس فيها أي مشكل ولا أية تجاوزات والأمر على أحسن ما يرام وهذا غير صحيح بالمرة على الأقل في بعض الجمعيات التي أعرفها.
بخصوص حراس المنشآت المائية أظن أن السيد الوزير السابق كان كلامه واضحا وموثقا ودعا إلى أن هذه المنشآت المائية التي تكلفت على الدولة بمئات الملايين في قلب الصحراء وتقدم خدمات لأصحاب قطعان الماشية في الصحراء، لا بد أن تبقى تحت إشراف المندوبية والوزارة وتوفر لها حراسا.
وكأن في إجابة السيد الوزير اليوم أنه يحمل هذه المجامع مرة أخرى في أن تواصل حماية المنشآت المائية عن طريق الانتداب والتعاقد مع حراس آخرين، يعني بلغة أخرى شكل من أشكال المناولة مرة أخرى يعني هربنا من المناولة ودعونا طرفا آخر إلى اتباع هذا الشكل من التعاقد وشكر.