المداخلة:
السيدة عواطف الشنيتي
شكرا سيدي الرئيس،
مرحبا بالسيد وزير الفلاحة،
إن شاء الله رمضان مبارك على الجميع زملائي إطارات الوزارة والسيد الرئيس ونوابه،
السيد الوزير، مداخلتي ستكون في جزئين: الجزء الأول يتمثل في سؤال شفاهي متى يتم تفعيل الخارطة الفلاحية بالبلاد التونسية في ظل التغيرات المناخية وتكبد الفلاح لخسائر فادحة؟
سيدي الوزير، منذ أربعين سنة تقريبا لم يتم إدخال أي تجديد في الخارطة الفلاحية وبما أنني من ولاية باجة، سابقا كانت أغلب فلاحتنا تعتمد على التساقطات المطرية ولكن في ظل المشاكل الحالية مع الأسف لدينا في باجة تسع معتمديات ومنذ سنة 2018 هذه المعتمديات كل سنة تمر سبعة منها بجائحة يعني نزرع ونخسر أموالنا ولكن لا نحصد، لذلك السيد الوزير لأكثر من مرة والسادة المديرين العامين موجودين هنا معنا أطالب بالخارطة الفلاحية، لدينا تقريبا 90% من الفلاحين في كامل البلاد هم صغار فلاحين لذلك على الدولة هنا أن تتدخل وتقترح عليهم ما يزرعونه في كل معتمدية، فمثلا تقول في هذه المعتمدية يجب أن تزرع القمح وهذه المعتمدية يجب أن تزرع العلف حتى لا يتعرض الناس لخسارة كبرى في أموالها.
السيد الوزير، في باجة الناس يتنفسون فلاحة 90% من الأموال ومن العجلة الاقتصادية فلاحة لذلك فإن هذه الولاية عانت الكثير من الظلم في العهود السابقة وإلى حد الآن لم تشهد أي تطور فأنا لم أر أي تقدم ملحوظ، لقد قمتم السيد الوزير بتجربة رائدة في الجنوب وزرعتم القمح ولكن أين نتائج هذا؟ أنا بصفتي نائب شعب لم أر أي نتيجة وإلا لنغير نحن في باجة نوعية زراعتنا ونزرع منتوجات أخرى، لهذا السبب أطالبكم في كل مرة بالخارطة الفلاحية فصغار الفلاحين خاصة يعانون معاناة كبرى.
الجزء الثاني السيد الوزير من سؤالي حول رفع التحجير على حفر الآبار العميقة والسطحية بمعتمديات باجة الجنوبية، تيبار وتبرسق مرجع نظرنا، سابقا السيد الوزير، في صغري كان لدينا العديد من العيون والآبار ولم نكن نعاني من مشكل الماء واليوم في ظل التغييرات المناخية ونظرا إلى وجود العديد من المشاكل تغير الوضع وسأبدأ معتمدية بمعتمدية - أطلب منك أن تنصت لي- سأبدأ بمعتمدية باجة الجنوبية وسأتحدث غالبا عن الماء الذي يعتبر ضمن اختصاصك "hydraulique" وأنا أعرف أنك مختص في هذا.
سيدي الوزير، باجة الجنوبية عمادة الزواغة ومستوتة هذه العمادات ممنوعة من حفر الآبار، عندما يريد شخص حفر بئر تطالبونه بشهادة ملكية فردية وتجد أن هذا الشخص ورث هذه الأرض منذ مائة سنة وهو شاب صغير السن يطالب بذلك إلى أن يمل من هذا الطلب ولم يعد يفكر في العمل الفلاحي لهذا السبب لدينا في الشمال الغربي أربع أو خمس معتمديات في الإقليم الأول تجدهم نزوح منهم 15 نائبا على البحر على الساحل أو تجدهم نزحوا إلى الولايات التي نجد فيها العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن المعامل إلى غير ذلك.
منطقة سيدي السهيلي وسيدي إسماعيل والنشيمة سيدي الوزير، هناك منطقة سقوية الناس يقومون بسقي مزروعاتهم ثم بعد ذلك يتم اصدار منشور بالتوقف عن العمل لأن هذا ممنوع ولدينا مشاكل فالناس في تونس الكبرى وفي الولايات الأخرى سيبقون عطشى. لا يهم نحن نتفهم هذا كلنا مواطنين وكلنا تونسيين، لا نريد أن نتحصل نحن على الماء من السدود والناس يبقون عطشى ولكن ما البديل؟ عندما أنفق الأموال وأزرع إلى غير ذلك وفي الأخير تطلب مني أنت أن أتوقف، لماذا؟ اعطيني آبار، أين الآبار التي يمكنني استغلالها؟ لا يمكنك حفر آبار في منطقة حمراء يحجر حفر الآبار فيها، حقيقة الناس هناك وضعيتهم تؤلم القلب، تجد أشخاصا يزرعون بعض الفلفل والطماطم ولا أدري ماذا ليتمكنوا من العيش لأنهم يقطنون الريف الذي لا يوجد به شيء، إن لم يعمل الشخص لدى كبار الفلاحين إلى غير ذلك فإن حياتهم ستتوقف، فالمرأة هناك لا تقدر أن تشري قلما لابنها.
سيدي الوزير، سأتحدث الآن عن تيبار ودجبة حيث أن هناك مشكلا في مياه الشرب، منذ 2016 تقرر تكثيف المناطق السقوية وتزويد البحيرة بالماء، أعلم أنه من بوهرمة لا يمكن ذلك لأن السد يتم استغلاله في الشرب ولكن بعد خمس سنوات الناس غرسوا الأشجار وأنا بدوري مثلهم غرست أشجار الزيتون واللوز والتين إلى غير ذلك، أنا أحدثك كامرأة ميدان عندما أقول أن الناس تجري لجلب الماء بالصهريج لتنتج لها تلك الشجرة، كي لا تمد يدها لأحد وحتى لا تضطر للنزوح والذهاب لتونس وكي لا تذل في العاصمة أو في تلك المدينة أو في غيرها من المدن.
يقال لك برنامج الأمم المتحدة تم تحويله لمعتمدية أخرى، نقول لا يهم أعطونا البديل، قالوا البديل سنقوم بحفر ثلاث أو خمس آبار، قلنا هذا جيد ولكن من شهر أوت إلى حد الآن لا يوجد أي شيء وعلى مستوى الدراسات أظهر المواطنين رغبتهم في مساعدة الدولة ولكن لا يوجد شيء، إن لم تمر إلى التنفيذ لا يمكن أن نفعل شيئا سنبقى دائما نعاني من نفس المشكل.
سيدي الوزير، معتمدية تبرسق تعاني أيضا على مستوى مياه الشرب ومياه الري، تجد الناس عطشى في شهر جويلية وفي شهر أوت لأنه يتم تزويد هذه المنطقة أيضا من بوهرتمة وهناك نقص في الماء وأنت ابن الـ "hydraulique" وتعرف أنه لا توجد تساقطات للأمطار وحتى هذه السنة قيل أن الأمطار نزلت ولكن نسبة نزول الأمطار كالسنة الفارطة 10 ملايين متر مكعب والسيد المدير العام موجود معنا 10ملايين متر مكعب ليست نسبة مرضية، إن توقفت الأمطار ثلاثة أو أربعة أيام لا قدر الله في شهر مارس ستكون لهذا عواقب سيئة، لذلك عليكم بمدنا بالرخص لحفر الآبار واستغلالها.
في تبرسق لدينا بئر الأجنة لنقوم الآن بمداوة القمح والزيتون واللوز وغيرها من الأشجار قيل ستقوم باستغلاله الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه رغم أن لديها بديل في الإدارة التابعة لكم إدارة "OTD" هناك بئر خلاد شهيب ولكن لا يمكن استغلاله لأن هناك مستثمر، المستثمر تفهم هذا في السنة الفارطة رحم الله والديه وسمح لنا باستغلاله ولكن المحرك تعطب ثلاث مرات، قيل ممنوع لأنه يتبع "OTD" أليس هذا الأخير تحت تصرفكم السيد الوزير؟ عليك بإصدار قرار عندما يكون هناك 25 ألف مواطن يعاني من العطش وسيموتون عطشا تكون لهم الأولوية وعندما تقول لي بأن كل المواطنين يعيشون نفس الوضعية، أقول لك لا فهناك الفراولة من نوفمبر الفراولة بماذا يتم سقيه؟ يتم سقيه بالماء وإلا هناك أشخاص سنة وأشخاص فرض؟
باجة يتم حقرتها والولايات الأخرى تتحصل على ما يريدون خوخ "بوطبقاية" والبرتقال كل ذلك لو تذهب الآن إلى نابل سترى هذا، لماذا نخسر الماء والناس الآخرين عطشى وخاصة الزراعات الكبرى وباجة مشهورة بذلك وهي تحتل المرتبة الأولى على مستوى الزراعات الكبرى.
أمر ثان السيد الوزير، أرجو منكم تقديم إجابة صحيحة على أسئلتي إن لم تكن لديكم إجابة لا يهم سأنتظر هذه الإجابة فيما بعد.
سيدي الوزير، سأخرج بعض الشيء عن الموضوع: نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك عندما يتم إدخالها فإنها لا تشرف "OTD" ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارة ولا تشرف الدولة ولا غيرها.
سأتحدث أيضا عن الإدارة العامة وبما أنك ابن "l’hydraulique" هناك ماء "SONEDE" يتم إيصاله إلى المدن وهناك الجمعيات المائية للأرياف، عليك السيد الوزير على الأقل دمجهم مع بعضهم ليكون هناك طرف وحيد يشرف، لماذا عندما تصل فاتورة استهلاك الماء يأتي شخص من الجمعية المائية ويأخذ الأموال ويهرب ويتم غلقها ونجد من لا يدفع؟ يجب إيجاد حلول جذرية ويجب رفع التحجير على الآبار التي تم وضعها كمناطق حمراء في تبرسق وتيبار وباجة الجنوبية أو يتم بعث لجنة وهذه اللجنة يتم بعثها بعجالة بعد شهرين أو ثلاثة، لن أنتظر السيد الوزير لتكشف عن عدد الآبار الموجودة، هناك ثلاثة أو أربعة آبار عميقة تتولى الدولة حفرها وتوزع الماء على الأهالي حتى لا يموتوا عطشا وحتى لا تموت أشجارنا عطشا من قلة الماء لأننا سنصل هنا إلى طريق مسدود، عندما نجد التعامل بمكيالين "ناس سنة وناس فرض" هنا أقول لا يمكنني أن أصمت ولا يمكن أن أنتظر أكثر، شكرا.
إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
شكرا السيدة النائبة المحترمة،
فيما يخص التحجير على المائدة المائية بباجة: المائدة المائية مستغلة من طرف "SONEDE" حيث شهدت تدهورا في المنسوب المائي والملوحة أي مستوى الملوحة في الماء لذلك حفاظا على المياه من طرف "SONEDE" تم إحداث منطقة صيانة وليس تحجير للحفاظ على مياه الشرب.
بالنسبة إلى مدينة تبرسق، هذه المنطقة هي منطقة صيانة وليست منطقة تحجير حيث صدر في شأنها الأمر عدد 938 لسنة 2022 المتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة وهي تشمل منطقة خلاد وجزء من منطقة فدان السوق وجزء من منطقة عين جمالة وقد تم هذا التصنيف باعتماد تقارير للمتابعة الفنية الجهوية المقدمة إلى لجنة الملك العمومي للمياه، حيث أظهرت هذه التقارير حالة استنزاف للمخزون المائي الذي يقدر 0,89 مليون متر مكعب مقابل الاستغلال لحوالي 1,45 مليون متر مكعب أي بنسبة استغلال قدرت بـ 165% خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى يتسنى رفع صيانة الموارد المائية ومن ضمنها تحجير حفر الآبار العميقة والسطحية بهذه المنطقة فإنه يتم اعتماد نفس التمشي والإجراءات الفنية والقانونية وذلك بالاعتماد على قرارات المصالح الفنية والسلطات المحلية والجهوية المعنية بالولاية بالإضافة إلى تقييمات الظروف المناخية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحجير قد يرفع بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحسن الوضع المائي أو بعد تقييم الحاجة الفعلية للمياه بمائدة تبرسق، كما تتم متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة للحصول على معلومات دقيقة حول وضعية المخزون المائي الجوفي وبالتالي توقيف رفع التحجير في هذه المنطقة وقد ورد ضمن آخر تقرير حول وضعية المخزون المائي بمائدة تبرسق بتاريخ 13 نوفمبر 2024 أنه من غير الممكن المواصلة في إحداث آبار مائية جديدة في الوقت الحاضر مع ضرورة الرفع من درجة اليقظة بإلزام الفلاحين بتركيز عدادات مائية على أن يتم الانطلاق في التنفيذ حالة بحالة.
أما بخصوص معتمدية باجة الجنوبية المشمولة بالمائدة المائية بدرونة - سيدي إسماعيل والمائدة المائية وادي باجة التي تمثل مخزونا آمنا من مخاطر الاستنزاف، فيتم دراسة طلبات الحفر بصفة عادية بعد التثبت من ملكية الأرض وموقع الحفرية وتفاعلاتها بالنسبة إلى الأجوار.
بالنسبة إلى تحديد موعد تفعيل الخارطة الفلاحية بالبلاد التونسية في ظل التغيرات المناخية وتكبد الفلاح لخسائر فادحة، تجدر الإشارة أن الخارطة الفلاحية هي أداة تقنية تهدف إلى تحديد الأنشطة الفلاحية التي يمكن القيام بها في مناطق مختلفة من البلاد التونسية استنادا إلى خصائص الأرض والمناخ والمياه.
وتعتمد الخارطة الفلاحية على المعطيات الجغرافية والمناخية لتوجيه الفلاحين إلى أفضل الممارسات الفلاحية في كل منطقة وتتمثل التحديات المرتبطة بتفعيل الخارطة الفلاحية في ظل التغيرات المناخية فيما يلي:
-التغيرات في الأمطار والحرارة مثل الجفاف والعواصف التي تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي،
- نقص المياه بسبب الجفاف أو سوء استغلال حصص المياه الذي يشكل تحديا كبيرا على الأراضي المروية،
- ضعف انخراط الفلاحين في تبني التقنيات الحديثة.
ولتفعيل الخارطة الفلاحية يتم:
- تحديث الخرائط الفلاحية الجهوية للتنمية الفلاحية بشكل دوري بناء على البيانات الجديدة المتعلقة بتغير المناخ،
- إجراء مشاورات بين جميع المتدخلين ومن ضمنهم الفلاحين لتوفير استشارات تقنية وتوجيهات ميدانية.
- تنظيم دورات تدريبية للفلاحين على كيفية استخدام الخارطة الفلاحية وتقديم المشورة حول المحاصيل التي يمكن زراعتها بشكل أفضل في ظل التغيرات المناخية.
وإجمالا تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تفعيل الخارطة الفلاحية بالتنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة والجماعات المحلية والفلاحين بالإضافة إلى تكامل الجهود لتوفير المعلومات والموارد اللازمة لتقديم التعديلات اللازمة في المستقبل.
كما تعمل الوزارة على إنشاء آليات للتأهب وللاستجابة السريعة في حالات الطوارئ المناخية مثل الجفاف الشديد أو الفيضانات لدعم الفلاحين وشكرا.
تعقيب السيدة النائبة
السيدة عواطف الشنيتي
شكرا سيدي الوزير،
سيدي الوزير، قلت التحجير في معتمدية تبرسق استنزاف للمخزون المائي، أقول لك هذا غير صحيح لأن من لديهم آبار هناك إما ديوان الأراضي الدولية أو ضيعات تابعة له ولا يوجد بئر عشوائي، أنا ابنة المنطقة ولا أقول لك سوى الواقع وإن كنت مخطئة قل لي، الآبار الموجودة هناك كلها تتبع "OTD" أو "CRDA" هناك بئر ستأخذه "SONEDE" وهناك بئر آخر يمكنها أن تأخذه وفيه "débit" كبير أقول لك السيد الوزير أن هناك أشجار زياتين متحصلة على "AOC" وكذلك تين دجبة هذه الأشجار ستموت، إن أردت سيادتك أو أراد أي مسؤول أن يذهب إلى هناك سأطلعه على ذلك، لقد أطلعت السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه على المشاكل ومع الأسف لم يعد موجودا.
هل يعقل أن لدينا الماء وتم غلقة أمام الناس ونقول لا يوجد ماء وهناك استنزاف للمائدة المائية، أين الاستنزاف؟ غير موجود هذا غير صحيح، المكان الوحيد الذي يوجد به هذه المائدة المائية هي خلاد فدان سوق عين جمالة، كل هذه المناطق تم تحجيرها بتعلة أنها "zone rouge" وتم إسنادها لمستثمرين أو ثلاثة لأنهم من أصدقائهم وأحبابهم ويعرفونهم ونحن من لديه 10 و20 هكتار وغير ذلك لا يهم يموت جوعا وتقول لي الخارطة الفلاحية، متى؟ لا توجد وأنا كنائبة وفلاحة أحدثك ولم أر شيئا لم يأتوا ولم يتم استدعائي ولم يتم سؤالي ماذا أفعل؟ ولم يأتوا للفلاحين ولا أي شيء.
السيد الوزير، نحن نعاني من مشكل الماء هنا وكما ذكرت سيادتك اختصاصك الماء والجمعيات المائية ماذا فعلنا بخصوصها؟ هذه الجمعيات المائية دائما تعاني من المشاكل ومن الفوضى ودائما لا يوجد شيء نريد حلا، يجب توحيد هذه الجمعيات المائية ويجب أن تصبح تابعة لـ "SONEDE" ليدفع كل طرف فاتورة خاصة به.
هل سيتم وضع عدادات ولا يوجد الماء؟ هل "سنحضر الحصيرة قبل الجامع" كما ذكرت فإن أشجار الزياتين وأشجار التين تحصل على "AOC"عوض أن يتم تثمينها والفلاح عمل وتعب واتبع برامج، نقول له سنغلق هذا لأن الماء سيذهب لسقي الخوخ "بوطبقاية".
السيد الوزير، سامحني الإجابات لم تقنعني بخصوص معتمدية تيبار لم تجبني عن الأسئلة بخصوصها، نحن نعمل مع بعضنا جميعا، نتفهم مشاكل التغييرات المناخية والمشاكل موجودة في كل الإدارات ولكن على الأقل حتى ولو أن الإجابات لم تصلني ولم تقنعني أطلب منك أن ترسل إجابات كتابية لنحاول حل الإشكاليات لأنه بهذا الشكل لا نتقدم لأن السدود الموجودة في تونس، الآن سد سيدي سالم أكبر سد يوجد به 20 % من المخزون المائي ولا يمكن استغلال سوى 5% و15% من هذه المياه لا يمكن استغلالها. شكرا سيدي الوزير.