واصل مجلس نواب الشعب يومي الأحد 01 والإثنين 02 ديسمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وأتمّ مجلس نواب الشعب مساء الأحد مناقشة الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية المقدّمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وعددها 101 فصلا، تمّت المصادقة على 09 فصول منها.
وفيما يلي عرض للفصول الإضافية التي صادقت عليها الجلسة العامة :
▪️فصل إضافي 1: 85 نعم و11 إحتفاظ و28 رفض، وتعلّق بـتطبيق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة لاستعمال الاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد.
▪️فصل إضافي 2 : 61 نعم و19 إحتفاظ و39 رفض، وتعلّق باسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية "دابوق القمح"من العائلات المسجّلة ببرنامج الأمان الإجتماعي.
▪️فصل إضافي 3: 70 نعم و11 إحتفاظ و04 رفض، وتعلّق بجدولة أصل الدين وأصل فوائض المؤسسات الصغرى والمتوسّطة المتخلّدة بذمّتها.
▪️فصل إضافي 4 : 63 نعم و10 إحتفاظ و47 رفض، وتعلّق بتخفيف العبء الجبائي.
▪️فصل إضافي 5: بـ 62 نعم و21 إحتفاظ و27 رفض، وتعلّق بإحداث منصّة ألكترونية خاصة بجميع مناظرات الإنتداب.
▪️فصل إضافي 6: بـ77 نعم و14 إحتفاظ و33 رفض، وتعلّق بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي (ن-ت).
▪️فصل إضافي 7 : بـ63 نعم و12 احتفاظ و48 رفض، وتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة.
▪️فصل إضافي 8 : بـ 61 نعم و 17 إحتفاظ و51 رفض، وتعلّق بتخفيض قيمة البثّ للإذاعات الجهوية الخاصة.
▪️فصل إضافي 9: بـ92 نعم و04 إحتفاظ و21 رفض، وتعلّق بإضافة فصل يهمّ المنتوجات الفلاحية المستوردة من الدول التابعة للجامعة العربية مثل الجلبانة وعديد المنتوجات الأخرى واقتراح إضافة الزيتون والمخللات بدفع 7 % عند التوريد.
وتمّت العودة الى مناقشة عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها من جديد، وذلك عملا بأحكام الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينصّ على مايلي : "إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقرّرها وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض" ،
وقد تمّ التصويت على هذه الفصول من جديد كالآتي :
🔸الفصول التي تمّ التصويت عليها بالقبول :
▪️الفصل المتعلّق بتوظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية بـ 94نعم و 01 إحتفاظ و 06 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بإجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية، بـ 107 نعم و04 إحتفاظ و00 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بـالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية ، بـ 105 نعم و05 إحتفاظ و04 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية ،بـ 107 نعم و05 إحتفاظ و00 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بتسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية بـ 112 نعم و02 إحتفاظ و00 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بالتخلّي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بـ 60 نعم و22 إحتفاظ و24 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بوضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية، بـ 92 نعم و14 إحتفاظ و05 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بتخفيف كلفة اقتناءات الديوان الوطني للتطهير ، بـ 96 نعم و08 إحتفاظ و07 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بـاجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية ، بـ 96 نعم و 09 إحتفاظ و 09 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بـتصفية المبالغ المالية وايداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، بـ 99 نعم و08 إحتفاظ و04 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بـتشجيع الباحثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والأزرق والدائري،بـ 98نعم و07 إحتفاظ و06 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بـ67 نعم و14 إحتفاظ و10 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بالتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المخصصة لنقل عملتها، بـ 89 نعم و12 إحتفاظ و07 رفض.
▪️الفصل المتعلّق باسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية "دابوق القمح"من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الإجتماعي، بـ 78 نعم و10 إحتفاظ و11 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بتسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية الموّردة في إطار نظام الإعفاء الكلّي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، بـ 97 نعم و05 إحتفاظ و09 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بتخفيض قيمة البثّ للإذاعات الجهوية الخاصة، بـ87 نعم و08 إحتفاظ و13 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بالتخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجّهة للتحويل، بـ 78 نعم و 15إحتفاظ و14 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بمراجعة جدول الضريبة الخاص بالمتقاعدين، بـ 74 نعم و12 إحتفاظ و 20 رفض.
▪️الفصل المتعلّق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيئة خصّيصا لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة، بـ 87 نعم و 06 إحتفاظ و 16 رفض.
▪️فصل إضافي يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات للخزينة العامة للبلاد التونسية بـ 86 نعم و18 إحتفاظ و 15 رفض.
▪️فصل إضافي يتعلّق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب، بـ 67 نعم و09 إحتفاظ و27 رفض.
- الفصل المتعلّق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، بـ 90 نعم و06 إحتفاظ و11 رفض.
🔸الفصول التي تمّ التصويت عليها بالرفض:
▪️الفصل المتعلّق بـمراجعة الإمتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيئة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ،بـ 48 نعم و07 إحتفاظ و 43رفض.
✅ وتولى أعضاء مجلس نواب الشعب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته، وذلك كالآتي: 87 نعم و13 إحتفاظ و21 رفض
وبيّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته، أنّ مجلس نواب الشعب انهى أشغاله المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية.
وأضاف أنه سيتم في مرحلة ثانية، ّ الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتوّجّه بعبارات الشكر والتقدير إلى وزيرة المالية وكافة الإطارات العليا بالوزارة على تعاونهم من أجل القيام بهذه المهمة في ظل احترام مقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 ولكافة الإجراءات المستوجبة.
كما نوّه بما أبداه أعضاء المجلسين من عزيمة وتفان وتعاون بنّاء يبعث برسالة طمأنة على مدى صلابة ومتانة مؤسسات الدولة وتوافقها على خدمة المصلحة العليا للوطن.
وأعرب مجدّدا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة وللقائمين على المهمات الخاصة التي تمّت مناقشتها لما أظهروه من روح تعاون وتواصل وتفاعل مع تساؤلات النواب ومقترحاتهم، وخصّ بالتحية رئيس الحكومة على حضوره بمناسبة عرض بيان الحكومة وأجوبته على النقاش العام، مؤكّدا وحدة الجميع من أجل إنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته.
وبيّن السيد أبراهيم بودربالة أنّ نواب الشعب أكّدوا مرة أخرى وعيهم بالتحديات الماثلة وإدراكهم لواقع البلاد ولإمكانياتها، وبرهنوا على ما يحدوهم من عزم ثابت للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقوّمات عيش المواطن.
كما ابرز تشبّع نواب الشعب بالوطنية الخالصة والعزيمة الصادقة، وإيمانهم بضرورة مواصلة العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة، بوصلتها في ذلك إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته العزم على المضي قدما في الإصلاح وفي البناء والتشييد دون هوادة ودون عودة إلى الوراء، بكل ثقة في مؤسسات الدولة وتسلّح بالعزيمة، لمواصلة العمل والبذل من أجل عزّة تونس وكرامة أبنائها.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب تدخّل في عديد المناسبات أثناء مناقشة الفصول والتصويت عليها، ليؤكد أنّ الهدف الاساسي يتمثّل في استرجاع ثقة الشعب التونسي في البرلمان. وبيّن أنّ نواب الشعب مارسوا الحريّة الكاملة منذ بداية العهدة النيابية، في التعبير عن آرائهم بكل شفافية ونقلت وسائل الاعلام كل مداولات المجلس. وأوضح أنّ التصويت حرّ ونزيه ولابدّ من قبول نتيجته وتجنّب الانفعالات. وشدّد في ذات السياق على أهمية المحافظة على سلامة مناخ المجلس والمواصلة بنفس الصورة النمطية التي ترتقي الى انتظارات الشعب التونسي من المؤسسة البرلمانية .
كما جدّد التأكيد على أنّ هدف المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن وأن العمل البرلماني ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل في تناغم معها باعتبار أنّ غاية الجميع هي انقاذ البلاد وتحقيق أماني الشعب.
🟢 إحصائيات حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 :
🔴 التصويت على الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:
▪️68 فصلا معروضا على التصويت وذلك كالآتي :
▪️52 فصلا في صيغته الأصلية
▪️13 فصلا في صيغته المعدّلة
▪️3 فصول وقع رفضها.
🔴 الفصول الإضافية المقدّمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب :
▪️عدد الفصول المقدّمة : 101
▪️عدد الفصول التي تمّ التصويت عليها بالرفض: 22
▪️عدد الفصول التي تمّ سحبها: 55
▪️عدد الفصول التي تمّ سحبها لفائدة الوزارة: 14
▪️عدد الفصول التصويت عليها بالقبول :9
▪️فصل وحيد سقط شكلا.
🔴 التعديلات الواردة على مشروع قانون الماليّة
▪️عدد مقترحات التعديل الواردة : 23
▪️عدد مقترحات التعديل المقبولة : 22
▪️عدد مقترحات التعديل المرفوضة : 01