ملخّص لفعاليات الجلسة العامة الأولى للدورة البرلمانية العادية الثانية ليوم الثلاثاء 03 اكتوبر 2023

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 اكتوبر 2023 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس. وتضمّن جدول الأعمال نقطتين أساسيتين:
1️⃣- النقطة الأولى : الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023-2024 تبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 14 سبتمبر 2023 وذلك وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي.
2️⃣- النقطة الثانية : استئناف مناقشة كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023) ، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023) عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من النظام الداخلي.
▪️النقطة الاولى : الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023-2024
إثر آداء النشيد الرسمي تحت قبة البرلمان، أعلن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 - 2024. وعبّر عن الامل في أن تكون هذه الدورة الجديدة منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل. وأكد أهمية المجهود الذي بذلته كل هياكل المجلس بما جعل العمل في دورته الأولى التشريعية متنوّعا في مستوييه التشريعي والرقابي وكذلك في مستوى الديبلوماسية البرلمانية.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد للمحطّات الهامة المقبلة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024. وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وكذلك مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي يتطلّع المجلس إلى أن تعرض عليه من قبل الوظيفة التنفيذية. وأكّد أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية على استحثاث إحالة هذه المبادرات التشريعية على المجلس حتى يتمكّن من دراستها وتعميق النظر فيها في متّسع من الوقت.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي يتطلّب مجهودا تشاركيا يقوم على التشخيص والتقييم الموضوعي لعمل مختلف الهياكل النيابية ولأحكام النظام الداخلي التي يتطلب بعضها مزيدا من التدقيق والمراجعة.
واعلن بالمناسبة عن انطلاق السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية التي افتتحت يوم 20 سبتمبر الماضي، مضيفا أن النشاط سيتواصل في هذا الإطار من خلال الندوات العلمية والأكاديمية، فضلا عن الورشات التكوينية الفنية في علاقة بالدور الرقابي وبالمسار التشريعي وصياغة النصوص القانونية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته أن مبدأ التجديد والإصلاح الذي نعتمده شعارا لهذه المرحلة يرمي إلى تطوير أساليب العمل ومناهجه حتى تكون المهمة البرلمانية في مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا
▪️النقطة الثانية: النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، عدد 02/2023 وفي مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984، عدد 03/2023:
أعرب السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية التداول في النقطة الثانية من اعمال جدول الجلسة العامة عن اعتزازه بإدراج جزيرة جربة ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي المعتمدة من قبل اليونسكو لما تتضمنّه من اعتراف بالقيمة الاعتبارية والرمزية للتراث الأصيل بالجزيرة . ودعا إلى إيلاء مزيد من العناية والجهد للمحافظة على هذا المخزون التراثي وتثمينه لضمان استدامة الوضعين الثقافي والبيئي بالجزيرة.
واعتبر رئيس المجلس من جهة أخرى انّ إعادة فتح متحف باردو أمام العموم والسياح، مؤشر إيجابي على إعطاء دفع للنشاط الثقافي وللقطاع السياحي.
ثم ذكّر رئيس المجلس بأنّه تمّ النظر في مشروعي القانونين عدد 02 و03/2023 خلال الجلسة العامة بتاريخ 11 جويلية 2023، وأمام ظهور بعض المسائل المرتبطة أساسا باشتراطات تتعلّق بالتصرف المالي وبديمومة المراكز الجهوية للفنون الدرامية والركحية بعد 31 ديسمبر للسنة الحالية، تقرّر إعادتهما إلى اللجنة، وعليه قرّر المكتب في اجتماعه بتاريخ 13 جويلية 2023 دعوة لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى تقديم تقريرين جديدين حولهما لاستئناف مناقشتهما بالجلسة العامة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من النظام الداخلي.
وتمّ بموجب قرار المكتب بتاريخ 28 سبتمبر 2023 إحالة التقرير الجديد والموحّد للجنة إلى هذه الجلسة العامة لاستئناف مناقشة المشروعين .
🔴 الجلسة العامة في ارقام :
▪️انطلاق الجلسة : س 10 و03 دق.
▪️الحضور: 116 (في بداية الجلسة)
▪️رفع الجلسة : س 13ظهرا
▫️استئناف الجلسة: س14 و05 دق ظهرا
▫️رفع الجلسة: س 14 و45 دق
▫️مدة الجلسة العامة: 4 ساعات و40 دق
▫️عدد المصوّتين: 125نائبا
▫️تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 6 دق
▫️النقطة الأولى: 25 دقيقة
▫️النقطة الثانية: 4ساعات و15 دق
▫️مدّة تلاوة التقرير: 15 دقيقة
▫️مدة النقاش العام: ساعتين و37 دق
▫️عدد المداخلات : 35 تدخّلا
▫️مدة النقاش العام: ساعتان و37 دق
▫️مدة المداخلات حسب الكتل:
🔹الكتلة الوطنية المستقلة : 17 دق
🔹كتلة صوت الجمهورية : 24 دق
🔹كتلة الأمانة والعمل : 16 دق
🔹كتلة الاحرار: 11 دق
🔹كتلة لينتصر الشعب : 15 دق
🔹كتلة الخط الوطني السيادي : 13 دق
🔹غير المنتمين: 50 دق
🔸مدة إجابة وزيرة الشؤون الثقافية : 12 دقيقة.
🟡 أبرز المواضيع التي تمّ طرحها :
♦️هيكلة مراكز الفنون الدرامية والركحية ودورها : 16
♦️حوكمة القطاع الثقافي ودعمه :16
♦️آداء وزارة الشؤون الثقافية : 14
♦️العناية بالمعالم الأثرية: 13
♦️الإحاطة بالفنانين: 7
♦️إصلاح التشريعات: 5
♦️دعم المهرجانات:3
♦️صناعة السينما :3
🟠 الولايات :
سوسة :3
سليانة : 2
القيروان:2
صفاقس:2
سيدي بوزيد:1
القصرين:1
بنزرت: 1
تونس:1
قابس:1
جندوبة:1
المنستير:1
⚫️ نتائج التصويت
▪️ التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023): 28نعم، 08محتفظ، 89 رفض.
وبذلك تم رفض مشروع القانون عدد 02/2023 في صيغته الاصلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى