عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 03 فيفري 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز خلق فرص العمل عبر ثلاثة محاور وهي التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني. كما يركز المشروع على تحسين تشغيلية الباحثين عن عمل من خلال دعم آليات وبرامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل، ودعم ريادة الأعمال عبر الإحاطة والمرافقة قبل وبعد إحداث المؤسسات والرفع من قدرة منظومة القروض بدون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات إضافة إلى إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادر الذاتي، مع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ البرنامج بفعالية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ المصادقة على القروض تندرج في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، واعتبر أنّ هذه التمويلات أداة لدعم المشاريع الكبرى وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع الريادية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وأفاد أن هذا الالتزام المالي يستوجب عملاً رقابيًا تقييميا مستمرًا لضمان تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة وفق الأهداف المحددة، مما يمنح المؤسسة التشريعية دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ البرامج والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي المنشود على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم تطلعات المواطنين، ويعزّز الثقة في مؤسّسات الدولة. وبيّن أهمية التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية مبرزا التنسيق الفعّال بينهما والذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وتولّت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، ثم فُسح المجال للنقاش العام، وتمحورت تدخلات النواب حول المواضيع التالية :
- إستياء إزاء تفاقم المديونية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
-ضرورة تشريك النواب في التخطيط الاستراتيجي لإيجاد حلول فعّالة للمسائل الاقتصادية العالقة.
- الدعوة إلى تعزيز الشراكة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية في وضع المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل.
-المطالبة بمراجعة منوال التنمية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يحقق النجاعة والاستدامة.
-الدعوة إلى رقمنة الإدارة وتعزيزها بانتداب الكفاءات والقضاء على البيروقراطية لتيسير الخدمات وتحسين الأداء.
-تأكيد أهمية تسريع إنجاز المشاريع المعطلة وتحفيز الاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
-المطالبة بإلغاء نظام التراخيص وتبسيط إجراءات بعث المشاريع لتشجيع المبادرة الخاصة.
-مطالبة الحكومة بتقديم برنامجها الخاص بالنمو الاقتصادي أمام مجلس نواب الشعب لضمان التفاعل والتشارك في صياغته وتنفيذه.
-الدعوة إلى تحيين أمثلة التهيئة العمرانية بما يسهم في تسهيل الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- مراجعة اتفاقيات التبادل الحر وما يترتّب عنها من تأثيرات على تسريح اليد العاملة.
-مراجعة السياسات المالية وتشديد الرقابة على استخدام القروض وضمان توجيهها نحو الأهداف التنموية الفعلية.
-المطالبة بالقطع مع آليات التشغيل الهشّ.
-المطالبة بمراجعة قانون الصفقات العمومية ومجلتي الاستثمار والصرف لضمان شفافية الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
ثمّ تولى وزير الاقتصاد والتخطيط الاجابة على استفسارات النواب وبيّن في مستهلّ كلمته أنّ التداين يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي إذا لم يُحسن توظيفه، مبيّنا في المقابل أنّه أداة فعّالة لدعم النمو إذا وُجّه نحو قطاعات تنموية وإنتاجية تعزّز القدرة التصديرية للاقتصاد وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة. وشدّد في نفس السياق على أنّ القروض التي تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة ليست مجرّد قروض إستهلاكية، بل هي استثمارات استراتيجية موجّهة لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والموارد المائية والتعليم العالي والتكوين المهني وتعزيز البنية التحتية.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة تعمل حاليا على بلورة عدد من مشاريع القوانين التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي على غرار مجلّة الصرف ومشروع تنقيح مجلة الشغل. وأكّد أنّ التضامن الحكومي يتجسّد من خلال جلسة اليوم بحضور وزير التخطيط والتجهيز ومديرة ديوان وزير التشغيل وإطارات سامية من الوزارتين.
وفي سياق متّصل، ذكّر الوزير بتحسّن المؤشرات الإقتصادية كنسبة النمو وإنخفاض نسبة التضخم وإستقرار سعر الصرف والتحكم في التداين وإنخفاض عجز الميزان الجاري إلى جانب حلّ عديد إشكاليات التشغيل الهشّ وإيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي. وبيّن أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستقرار السياسي هي عوامل مكّنت البلاد من إرساء مناخ ثقة بينها وبين المموّلين الدوليين، مما فتح المجال لتمويل مشاريع تنموية هادفة.
وبيّن الوزير أنّ المشروع المزمع تمويله يرمي إلى تعزيز تشغيلية اليد العاملة التونسية، وهو هدف استراتيجي يستوجب تكاتف الجهود من أجل تحقيقه، خاصة وأنّ القرض المخصّص لهذا المشروع يتميّز بشروط ميسّرة، بإعتبار أن فترة سداده تمتدّ على 24 سنة مع فترة إمهال تبلغ 8 سنوات، وبنسبة فائدة مدروسة.
وأكّد أن عائدات هذا النوع من القروض المرتبط بمشاريع تنموية، تُصرف مباشرة لفائدة المشاريع المبرمجة، في إطار منظومة رقابية دقيقة، تخضع لإشراف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ويتم صرف أقساطه وفقًا لمدى تقدم الإنجاز، مما يضمن حسن استغلاله وتحقيق أهدافه التنموية المرجوة.
وأشار الوزير الى أنّه تم إطلاق البرنامج التنموي الخصوصي بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ليشمل 52 معتمدية، بهدف دعم المشاريع الصغرى وخلق فرص العمل. وأضاف ان تنمية رأس المال البشري تحظى بأهمية خاصة من خلال دعم التكوين التكميلي لتعديل هرم الكفاءات، بما يساعد على تلبية احتياجات سوق الشغل وتأهيل خريجي التعليم العالي. واكّد ضرورة الاستثمار في المهارات والكفاءات الوطنية لتعزيز التشغيلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز الوزير تواصل جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار من خلال العمل على حذف دفعة ثالثة من التراخيص، وذلك بعد إلغاء 52 ترخيصًا في الدفعتين السابقتين، في خطوة تهدف إلى تسهيل بعث المشاريع وتعزيز مناخ الأعمال. وفي السياق ذاته، بيّن الوزير انّ التقسيم الترابي الجديد للأقاليم والجهات يمثل عاملًا أساسيًا في إعادة توزيع الاستثمارات وفق احتياجات كل منطقة، لا سيما فيما يتعلق بالمرافق الأساسية والخدمات العمومية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف المناطق. وذكر ان الوزارة تعمل على التسريع في استكمال مشروع التنمية الترابية والتهيئة العمرانية، بهدف تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد بالموازاة مع تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف المناطق.
وفي ختام الجلسة ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، التي بلغت 68 قانونًا، من بينها 28 قانونًا متعلقًا بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة. وشدّد على أنّ المجلس يجسّد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلّعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان. وأضاف أنّ المجلس سيواصل العمل في هذا الإطار بنفس العزم والإصرار من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار، واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
وصادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84/2024) بــرمّته بـ 67 نعم، 17 إحتفاظ و 20 رفض.
الجلسة العامة في أرقام :
-انطلاق جلسة : الساعة 10 و7 دقائق
-رفع جلسة : الساعة 16 و50 دقيقة
-مدة الجلسة العامة :6 ساعات 43 دقيقة .
*الحضور بداية الجلسة: 103
*مدّة كلمة رئيس المجلس: 4 دقائق
*مدّة عرض التقرير المشترك: 36 دقيقة.
*مدة النقاش العام:ساعتين و56 دقيقة .
* عدد المداخلات: 33
*مدة المداخلات حسب الكتل :
-الوطنية المستقلّة: 37 دقيقة .
-لينتصر الشعب : 28 دقيقة.
-صوت الجمهورية: 27 دقيقة.
- الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة.
- غير المنتمين لكتل: 23 دقيقة .
-الأحرار: 19 دقيقة.
-الأمانة والعمل : 10 دقائق.
*مدة إجابة الوزير: 38دقيقة