عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 87/2024)،
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق المساواة بين غرفتي الوظيفة التشريعية من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة المعتمدة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك انسجاماً مع أحكام دستور 25 جويلية 2022 الذي كرّس نظام الغرفتين. ويأتي هذا التنصيص لضمان توحيد الإطار التشريعي المنظّم للوضعيات الإدارية والمالية والتقاعدية لأعضاء المجلسين، على أن يُطبق هذا الإجراء بأثر رجعي انطلاقاً من 19 أفريل 2024، تاريخ انطلاق نشاط المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتولّت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون عدد 87/2024 قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، والتي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
- تأكيد أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين وزارة المالية ومجلس نواب الشعب، وخاصة فيما يتعلق بإعداد ميزانية الدولة والمخططات التنموية، بما يرسّخ الانسجام بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
- الدعوة إلى إرساء منهجية وخيارات جديدة تكرّس العمل المشترك بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، بما يخدم المصلحة الوطنية.
- التطرّق إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالقطاع البنكي وضرورة معالجتها في إطار إصلاح شامل للمنظومة المالية.
- المطالبة بعرض مشاريع قوانين ذات بُعد إصلاحي على مجلس نواب الشعب بهدف إحداث "ثورة تشريعية" تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
- الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل والمؤسسات لتفادي التضارب وضمان نجاعة السياسات العمومية.
- المطالبة بكشوفات واضحة حول نتائج الصلح الجزائي، مع التساؤل عن أسباب تعثره، ومدى قدرته على دعم موارد الخزينة العامة، وعمّا إذا كان قابلاً للتنفيذ فعلياً.
- التساؤل عن مصير الأملاك المصادرة، وضرورة توفير معطيات دقيقة حول عمليات الجرد والتصرف فيها.
- الاستفسار عن السبل الممكنة لدفع النمو ودعم موارد الدولة دون الاعتماد على التداين الخارجي.
- تأكيد ضرورة وضع سياسة جبائية عادلة ومنصفة، تضمن توسيع القاعدة الجبائية دون إثقال كاهل الفئات الضعيفة.
ثمّ تولّت وزيرة المالية الرد على تساؤلات النواب، وأوضحت أن وزارة المالية تُعدّ وزارة تقنية وسيادية، تشرف على الجوانب المالية بمختلف تفرّعاتها، وتعمل في إطار تنسيقي دائم مع سائر الوزارات والهياكل العمومية والخاصة.
وبيّنت الوزيرة أن عدداً من الإشكاليات المطروحة على الحكومة ذات طابع اقتصادي، إلا أنها لا تندرج مباشرة ضمن صلاحيات وزارة المالية، لكنها تتطلب تنسيقاً مع الوزارات المعنية من أجل رفع العراقيل واقتراح حلول ناجعة لتجاوزها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصاً على ضمان الانسجام بين مختلف مكوّنات الحكومة.
كما شدّدت الوزيرة على أن أثر قانون المالية والميزانية لا يمكن تقييمه بفعالية ما لم تُستكمل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه، وهو ما يتطلّب تعميق العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أكدت أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وستتم عملية التوزيع على مختلف الوزارات في المرحلة القادمة.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ الحكومة تعمل حالياً على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب بما فيها مجلة الصرف التي من المنتظر إحالتها على مجلس نواب الشعب في غضون السنة الجارية، مشدّدة على أن هذا المسار التشريعي يتطلّب تنسيقاً محكماً وانسجاماً تاماً بين مختلف الهياكل حتى لا تتعارض النصوص القانونية المقترحة فيما بينها.
كما بيّنت أن النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل بين الحقوق والواجبات، حتى لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، بما من شأنه أن يُعيق الإنتاج والجهود التنموية. وأكّدت في هذا السياق أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي عملية تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، ذكرت الوزيرة أن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفّلت بتحمّل الكلفة المترتبة عن ذلك، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
وشدّدت الوزيرة على أن مكافحة التهرّب الجبائي تمرّ بالأساس عبر عمليات المسح الميداني التي تنفذها مصالح الوزارة منذ سنوات. غير أن هذه العمليات تواجه صعوبات ميدانية، أبرزها أن أعوان إدارة الجباية لا يتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية، ما يجعلهم عرضة في بعض الأحيان لمحاولات المنع أو حتى التعنيف خلال أداء مهامهم. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف توفير المرافقة الأمنية اللازمة لضمان حماية الأعوان وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخصّ الديوانة، فقد تمّ تعزيزها بانتدابات جديدة، إلى جانب توفير الوسائل والأجهزة اللازمة، وتطوير المنظومة المعلوماتية الديوانية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما أشارت إلى العمل على تركيز منطقة حرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية في بن قردان، بما يدعم التنمية المحلية ويعزّز المبادلات الاقتصادية.
أما فيما يتعلّق بجدولة ديون صغار الفلاحين، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الملف يتطلّب معالجة جذرية من خلال إصدار قانون خاص يضبط آليات حصر الديون ويعتمد مقاربة تفاضلية لإعادة جدولة هذه الديون بشكل عادل. وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والهياكل المعنية في الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين، وذلك في إطار خطة استراتيجية وطنية شاملة.
وأفادت الوزيرة أنّه تمّ إنجاز جرد سابق للأملاك المصادرة، وقد تمّ تحيينه في إطار متابعة الملف. وبيّنت أن المصادرة تنظّمها أحكام قانون سنة 2011، وهي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة المالية فحسب، بل تشترك فيها وزارة العدل من خلال المحاكم المختصة. وأوضحت أنّ عدداً من الأملاك المصادرة محل نزاعات قضائية، وهو ما يحول دون التصرف فيها بصفة فعّالة.
ثم صادقت الجلسة العامة على فصول مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 1: 100نعم 01إحتفاظ ودون رفض
الفصل2: 103نعم 02إحتفاظ ودون رفض
الفصل3: 97نعم 02إحتفاظ ودون رفض
الفصل 4: 90نعم 02إحتفاظ و04 رفض
وعلى مشروع القانون (عدد 87/2024)، برمّته 92 نعم 05إحتفاظ ودون رفض.
وفي ختام الجلسة العامة ألقى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب كلمة بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لعيد الشهداء، أكّد فيها أن هذه المحطة التاريخية تمثل رمزًا مضيئًا في مسيرة النضال الوطني ضد الاستعمار، لما لها من أثر بالغ في رسم ملامح استقلال تونس وبناء نظامها الجمهوري. كما ذكّر بالدور المحوري الذي لعبته احتجاجات 9 أفريل 1938، والتي طالبت، من بين أبرز شعاراتها، بإحداث برلمان تونسي، وهو ما يربط بين الأمس النضالي واليوم الدستوري والمؤسساتي.
وقد تمّت الإشارة إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع استكمال المنظومة القانونية المنظمة للعمل البرلماني بمجلسيه، في انسجام تام مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، وهو ما يُعدّ استمرارا لمسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.
ودعا رئيس المجلس الجميع إلى استلهام القيم النبيلة التي حملها شهداء الوطن من تضحية ووطنية وإصرار، باعتبارها ركيزة لمواصلة العمل من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب، وترسيخ السيادة الوطنية، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها البلاد منذ 25 جويلية 2021.
وفي السياق ذاته، لم تغب القضية الفلسطينية عن هذا الموقف، حيث عبّر رئيس المجلس عن الإدانة الشديدة للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال في حق المدنيين العزّل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واكّد الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، رغم الصمت الدولي المخزي.
وفي ختام كلمته أكد الوفاء لتضحيات الشهداء، والتشبث بالمسار الوطني المستقل، مجددًا العهد على خدمة الوطن وتعزيز مكتسباته.
🟢الجلسة العامة في أرقام :
▪️انطلاق الجلسة: الساعة 10 و10 دقيقة.
▪️رفع الجلسة: الساعة 17 و20 دقيقة
▪️مدة الجلسة: 7 ساعات و10 دقائق.
▪️الحضور بداية الجلسة: 102
▪️مدّة كلمة رئيس المجلس:04 دقائق
▪️مدّة عرض التقرير المشترك: 17دقيقة
▪️مدة النقاش العام: ساعتين و16 دقيقة
▪️عدد المداخلات: 24
▫️مدة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: 27 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 25 دقيقة
غير المنتمين إلى كتل: 21دقيقة
صوت الجمهورية: 16 دقيقة.
الأمانة والعمل:13دقيقة.
لينتصر الشعب:13 دقيقة.
الأحرار: 08 دقائق.
مدة إجابة الوزيرة: ساعة.