واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في مهمة رئاسة الجمهورية من ميزانيّة الدولة لسنة 2025.
وتولى السيد مراد حلّومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة تقديم مهمّة رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة لسنة 2025.
وابرز النواب في تدخلاهم الاهمية التي يكتسيها النظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، مؤكدين عمق التعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ، ومزيد تطوير آليات تعزيزه. كما اشاروا الى مقاومة كل حملات التشويه والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها.
واثاروا من جهة أخرى مواضيع ذات طابع ثقافي، مطالبين بمزيد تفعيل دور معهد الدراسات الاستراتيجيات لمزيد دعم الثقافة والمثقفين لمواجهة التردي الاخلاقي و التسطيح الفكري في علاقة بما يحدث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والعقوبات الزجربة المتعلقة بالمتجاوزين.
كما تم التطرق الى الدور الانساني لمؤسسة فداء وضرورة دعمها مع إعادة النظر في المستحقات المالية التي تتمتّع بها عائلات الشهداء وتوسيع دائرة الاستحقاق خاصة في ما يتعلق لوالدي الشهيد الاعزب.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب بين السيد مراد حلّومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة ان دائرة الامن القومي تعمل على تعزيز أمن البلاد واستقرارها والمساهمة في توفير متطلبات التنمية بما يستجيب لامال الشعب وترسيخ مكانة تونس على الصعيد الدولي والاقليمي.
كما بين أن دائرة الأمن القومي تسهر على متابعة توصيات مخرجات إجتماعات مجلس الامن القومي والاشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالامن القومي والدفاع الوطني بالتنسيق والتشاور مع كل الهياكل المعنية. كما اشار الى دورها في تشخيص مخاطر وتهديدات أمن البلاد واقتراح الاجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.
وأسار في ذات السياق انه يتم التنسيق والتشاور مع مختلف الوزارت والهياكل المعنية لتنقيح الامر المتعلق بمجلس الامن القومي تناغما مع مقتضيات الدستور.
وتطرق من جهة اخرى الى ما تقوم به رئاسة الجمهورية في مجال الاشراف على جلسات عمل لمسائل استراتيجية مثل ملف الامن الغذائي وملف تامين التزود بماء الشرب وملف الفسفاط وملف السلامة السيبرنية، فضلا عن العمل على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وآفة المخدّرات والهجرة غير الشرعية.
وأشار كذلك الى المساعي الرامية الى دعم مكانة تونس في العالم من خلال العلاقات الثنائية او متعددة الاطراف، مبرزا في هذا الإطار الالتزام بالقضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات الثنائية في المغرب العربي وتعزيز انتماء تونس للبعد الافريقي وتطوير العلاقات مع الفضاء المتوسطي. واستعرض كذلك برامج الاحاطة بالجالية التونسية بالخارج.
كما أكد من جهة أخرى العمل متابعة عمل الجماعات المحلية والجهوية، وضبط تركيبة ومشمولات المجلس الاعلى للتربية والتعليم. وذكر كذلك بإصدار مرسوم لضبط نظام حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وبإعداد مشروع قانون يهدف إلى إحداث نظام لحماية أعوان التشغيل الهش.
واستعرض عديد البرامج الأخرى على غرار مسروع مؤسسة مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان، وكذلك ضبط صيغ واجراءات إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، ومكافحة الفساد في كل القطاعات والهياكل.
وبخصوص مؤسسة فداء بين انه تم الانطلاق في تقديم منح وجرايات لأولي الحق من الشهداء والجرحى إضافة إلى الاحاطة بعائلاتهم.
مشيرا في جانب آخر من تدخله الى ما توليه رئاسة الجمهورية من عناية خاصة بالجانب الثقافي وما تقوم به من عمل لدعم هذا القطاع الحيوي الهام.