واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
و تولّى وزير الدّفاع الوطني في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- الرفع من قدرات القوات المسلحة وتأهيلها وتجهيزها وتدريبها بما يمكّن من إستباق المتغيرات الداخلية والخارجية على المستوى الدولي والاقليمي.
-اقتناء منظومات أسلحة دفاعية تضمن ديمومة مرفق الدفاع الوطني لمجابهة التهديدات الداخلية والخارجية.
-تطوير القدرات القتالية للمؤسسة العسكرية وضمان جاهزيّتها وديمومتها.
-تطوير المنظومة القانونية والإدارية وحوكمة التصرف الاداري والمالي ورقمنته.
-دعم البحث العلمي والتصنيع العسكري .
- تعزيز الدور التنموي للجيش الوطني وتطويره.
-دعم انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها، لمزيد إشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :
-اعتزاز واكبار بمؤسسة الجيش الوطني لدوره الداعم في الحماية والتنمية.
- الدعوة الى تعزيز مساهمة الهندسة العسكرية في انجاز المشاريع المعطّلة.
- المطالبة بتحسين الوضعية المالية للقوات الحاملة للسلاح.
- الاحاطة بالعسكريين المتقاعدين.
- تفعيل آلية التعيينات الفردية.
- دعم الشراكة مع وزارة التربية ووزارة التكوين والتشغيل لاستقطاب الشباب المنقطع عن العمل للمشاركة في دورات تكوينية مهنية عسكرية.
- الدعوة الى القيام بدور اجتماعي من خلال استيعاب الشباب الجانح.
- الدعوة الى الاستثمار السياحي في الجزر المعسكرة.
- تطوير آليات العمل للارتقاء بالآداء العسكري.
-التساؤل عن خطة الوزارة في نقل الثكنات العسكرية خارج مناطق العمران.
-المطالبة بنزع الألغام في المناطق الجبلية وتأمين تعويضات لضحايا الالغام.
-التعويل على الجيش الوطني للتصدّي للهجرة غير الشرعية وهجرة الأفارقة جنوب الصحراء.
وتفاعلا مع مداخلات النواب أكّد وزير الدّفاع الوطني ان الوزارة تعمل على:
- تركيز منظومة مراقبة الكترونية بريّة قارة على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي.
- إنشاء 15 محطّة مراقبة ساحلية على طول الشريط الساحلي.
- إحداث مركز امتياز متخصّص في نزع الألغام وتنقية التراب الوطني.
- بعث مركز الامتياز ببوفيشة لتعزيز قدرات التصدّي للارهاب.
- استخدام التكنولوجيات الحديثة باعتماد منظومات الكترونية بصفة مرحلية.
- دعم العمل بالاستراتيجية الوطنية لحماية الحدود لمواجهة الهجرة غير النظاميّة ومعالجتها، حيث تمّ إيقاف 4102 مجتاز للحدود أغلبهم من أفارقة جنوب الصحراء.
- مراقبة المراكز الحيوية في البلاد مثل مراكز إنتاج الطاقة.
- معاضدة مجهودات الديوانة في مراقبة مسالك التهريب.
- تثمين المناطق الصحراوية لدعم الإنتاج الوطني الموجّه للتصدير ومقاومة التصحّر.
- توسيع تجربة رجيم معتوق.
- إحداث مؤسّسة الضيعات العسكرية بهدف تثمين الاراضي الفلاحية.
- دعم الصناعات العسكرية البحرية.
- مزيد العناية بمنظوري المؤسسة العسكرية وعائلاتهم وتوفير الرعاية الصحية مع التغطية الصحية وفق نظام صحي خاص.
- تعزيز الخارطة الصحية العسكرية بإضافة مستشفى عسكري جامعي جديد في صفاقس وتجهيزه وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي والتقني.
- الاحاطة بالعسكريين عبر المساعدات الاجتماعية والاحاطة بعائلات شهداء المؤسسة العسكرية.
-مؤازرة مجهودات كل من وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة في أشغالها المتعلّقة بعديد المشاريع.
- السعي الى تطوير العلاقات مع دول الساحل وجنوب الصحراء.
- منح تونس صفة الحريف غير عضو في منظمة حلف الشمال الاطلسي.
- تعميق توجّه حفظ الامان تحت راية الأمم المتحّدة.
- العمل على استكمال جملة من النصوص التشريعية المتعلقة بالأطر القانونية المنظمة للمؤسسة العسكريّة.
- الانطلاق في برنامج لنقل الثكنات من مناطق العمران مع مراعاة الظروف الامنية والاجتماعية للعسكريين.
- العمل على تعزيز الحسّ الوطني وجعل المؤسسة العسكرية جاذبة للشبان للقيام بواجبهم الوطني، مع الانفتاح على التوجيه الجامعي.
تشجيع الشباب على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية عبر التنسيق مع وزارات التربية والتكوين والشغيل والتعليم العالي عبر إدراج التكوين العسكري في التوجيه الجامعي.