تحتفل تونس يوم غد الأحد 13 أوت 2023 بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية. ويمثّل هذا الاحتفال السنوي مناسبة للوقوف عند الدور الطلائعي للمرأة التونسية ولاستحضار إسهاماتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل مراحل مسيرة بلادنا على درب التقدّم والرقي.
وإذ نتقدّم بهذه المناسبة بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات الى كافة نساء تونس، فإننا ننوّه بالحس الوطني الذي تتميّز به المرأة التونسية وبروحها النضالية العالية وباستعدادها المتجدّد للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية. كما نؤكّد ما أثبتته من حرص على صون مكاسبها وإثرائها بما يعزّز مكانتها في المجتمع ويرسّخ دورها النشيط في شتى الميادين.
ولقد برهنت نساء تونس سليلات النضال الوطني، على جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي بقضايا وطنهن، وعلى الوقوف الى جانب كل القوى الديمقراطية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة وما تستوجبه من عمل جماعي ومثابرة.
ونحيّي بالمناسبة المرأة التونسية في مختلف مواقعها ومسؤولياتها، ونعبرّ عن فخرنا بما تميّزت به من ريادية وتأثير في تاريخ تونس في مختلف المراحل، فضلا على ما أثبتته من كفاءة وتميّز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه، بما أهّلها الى تحقيق نتائج جدّ مشرّفة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما نتوجّه بتحيّة خاصة الى المرأة البرلمانية التي أثبتت جدارتها وأبدت كل الاستعداد لتكون عنصرا فاعلا ونشيطا، ومساهما في مسار بناء تونس الجديدة عبر انتمائها الى هذا المجلس النيابي والمشاركة بكل حيوية في أعمال مختلف هياكله بما يترجم إيمان العنصر النسائي بجسامة المسؤولية وبما يتطلّبه الظرف من جهود مشتركة ومضاعفة.
ولئن حقّقت المرأة التونسية مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها، فإن الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات. وفي هذا الإطار لابد من تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، وللتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما يضع حدّا لهذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
كما نؤكّد ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وعاملات القطاع الفلاحي وغيرهن من الفئات الهشّة، وذلك عبر تشريعات تتماشى مع المتغيّرات وتحقّق المساواة بين المرأة والرجل وتحمي النساء من العنف المسلّط عليهن. ونشدّد في هذا الاطار على جاهزيّة مجلس نواب الشعب واستعداده للتفاعل السريع والإيجابي مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين الرامية الى تعزيز مكاسب المرأة التونسيّة وحمايتها والرفع من شأنها.
وما من شك في أن الواقع يفرض اليوم عملا جماعيا ومجهودا مضاعفا لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعها على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في مواقع القرار وإسهامها في كل المجالات والقطاعات، حتى تبقى مكانة المرأة التونسية عالية، كما عهدناها، وتحافظ على دورها الريادي.
كل عام والمرأة التونسية بخير