ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد رشيد عامري وزير النقل والوفد المرافق له.

وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال (عدد 22/2025).

ويهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية بالخارج وتيسير اندماجهم، عبر إرساء آليات واضحة لاستعمال واستبدال رخص السياقة بين البلدين دون الحاجة إلى اختبارات إضافية، وضمان حماية المعطيات الشخصية وفق المعايير الأوروبية.

كما يندرج هذا الاتفاق ضمن سعي الدولة الى تحقيق العدالة في المعاملة وتكريس السيادة الوطنية، وهو خطوة مهمة نحو تعميم اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى تُقيم بها جاليات تونسية هامة.

وتولّت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون الأساسي، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:

- تثمين مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين تونس وإيطاليا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بهدف الاستبدال والدعوة لتعميمه، لما يمثّله من استجابة فعلية لمطالب الجالية التونسية وتيسير إجراءات إقامتهم وتنقلهم بالخارج.

- الدعوة إلى تهيئة محطات النقل البري وتحسين ظروف استقبال المسافرين بما يليق بحقوقهم وكرامتهم.

- المطالبة بتحسين جودة خدمات النقل وتوفير وسائل نقل كافية وملائمة خاصة في الجهات التي تعاني من نقص كبير في البنية التحتية للنقل.

- تأكيد ضرورة تطوير أسطول النقل البري وخاصة تجديد الحافلات، لضمان نقل المواطنين في ظروف جيدة وآمنة.

- الاستفسار عن مدى تقدم إنجاز مشاريع تهيئة خطوط السكك الحديدية وتحديثها في مختلف الجهات، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية.

- الدعوة إلى تشريك نواب الشعب في الزيارات الميدانية التي يؤديها وزير النقل إلى الجهات، باعتبارهم على دراية دقيقة بمشاغل المواطنين، ولضمان نجاعتها.

- المطالبة بتعزيز خدمات النقل العمومي كوسيلة لامتصاص الاحتقان الشعبي والاستجابة الفعلية لحاجيات التنقل اليومية للمواطنين.

- الدعوة إلى الترفيع في عدد رخص سيارات التاكسي الفردي والجماعي وسيارات الأجرة

-  المطالبة بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لقطاع النقل بما يستجيب للطلب المتزايد ويحفظ حقوق المهنيين.

-  المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية الخاصة بمضيفات ومضيفي الطيران.

- المطالبة بتحسين خدمات شركة الخطوط التونسية ومراجعة أسعار تذاكر الطائرة التي تعتبر باهضة جدا بالمقارنة مع وجهات أخرى.

- الدعوة إلى توفير باخرات إضافية لتسهيل تنقل أهالي جزيرتي جربة وقرقنة وضمان انتظام الرحلات في مختلف الفصول.

- المطالبة بإعادة إحياء مشروع المترو الخفيف في عدد من الجهات، لما له من دور في تحسين النقل الحضري وتخفيف الضغط على الطرقات.

- الدعوة إلى تحسين خدمات القطار من خلال تنظيم مواقيت السفرات، والرفع في عدد الرحلات، وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.

- المطالبة بتعزيز وتحديث أسطول النقل المدرسي خاصة في المناطق الداخلية، لضمان نقل التلاميذ في ظروف آمنة ومحترمة.

- تأكيد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات في مجال النقل، من خلال توزيع عادل للاستثمارات وتحسين الخدمات، خاصة وأن العاصمة تحظى بالقسط الأوفر من تطوير هذا القطاع مقارنة ببقية الجهات.

- المطالبة بتعزيز جهود مكافحة الفساد في قطاع النقل، وخاصة داخل ديوان الطيران المدني وشركة الخطوط التونسية.

- الدعوة إلى مراجعة إجراءات وآجال استبدال رخص السياقة لفائدة التونسيين العائدين من الخارج، نظرًا لضيق الآجال المعتمدة حاليًا وعدن ملاءمتها لظروف العودة والاستقرار.

- المطالبة بالقطع النهائي مع أشكال التشغيل الهش في قطاع النقل الجوي وكافة مؤسسات النقل، والعمل على ضمان مواطن شغل قارة تحفظ كرامة العاملين واستقرارهم المهني والاجتماعي.

ثم تولّى وزير النقل التفاعل مع مداخلات النواب، مبيّناً أنّ الوزارة تواصل عملها بصفة مسترسلة ودون انقطاع، حتى خلال أيام الراحة، حرصًا منها على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لمختلف التساؤلات المشروعة التي يطرحها ممثلو الشعب.

وأكد الوزير أنّ الوزارة تشتغل في إطار احترام السيادة الوطنية وتكريس مبدأ الندية في التعامل مع الشركاء الدوليين، وفق التوجيهات الصريحة لرئيس الجمهورية. وأوضح في هذا السياق أن مبادرة تسوية وضعية رخص السياقة لم تأت من الجانب الإيطالي، بل كانت نتيجة لمراجعة الوثيقة الرسمية التونسية لرخصة السياقة، مما استوجب إبرام اتفاق جديد يواكب التعديلات الهيكلية والإدارية المنجزة من الطرف التونسي.

كما شدّد على أنّه تم إحترام مبدأ الشفافية في المفاوضات، حيث طالبت تونس بتمكين المواطنين المعنيين من الاطلاع على كل المعطيات الشخصية التي ستتم مشاركتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك لضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للمواطنين.

وتطرّق الوزير إلى التحديات العميقة التي تواجه قطاع النقل، مشيراً إلى أنّ التخريب الممنهج الذي استهدف المؤسسات العمومية منذ تسعينات القرن الماضي وتواصل بوتيرة متسارعة بعد الثورة، فرض معادلة صعبة تتطلب تضافر الجهود وتوفير موارد مالية إضافية لإعادة هيكلة القطاع واستعادة قدرته على تلبية الحاجيات الوطنية.

وفي سياق دعم قدرات النقل العمومي، أعلن الوزير أنه تمّ الترفيع في نفقات الاستثمار المخصصة لاقتناءات شركة "نقل تونس"، حيث تمّ اقتناء 300 حافلة جديدة من المنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال بداية من شهر سبتمبر من السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعًا في نسبة الاقتناءات من 12% إلى 30%، رغم الصعوبات المالية التي تمرّ بها المالية العمومية.

وأشار وزير النقل أنّه تمّ رصد 24 حافلة جديدة لدعم أسطول شركات النقل الجهوية بولايـات سليانة، قبلي، سيدي بوزيد والمهدية، باعتبارها من الولايات التي يشهد اسطولها  نقصًا حادًا في وسائل النقل العمومي. ومن المنتظر أن تدخل هذه الحافلات حيّز الاستغلال في الأيام القليلة القادمة.

وبخصوص رخص النقل العمومي غير المنتظم، وخاصة التاكسي الفردي والجماعي، أوضح الوزير أنّ إسناد هذه الرخص يتم عبر لجان جهوية على مستوى الولاية، باعتبارها الجهة المخوّلة لتحديد الحاجيات الفعلية، مؤكّدًا أنّ الوزارة لا تتدخل في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بميناء رادس، بيّن الوزير أنّ الوزارة قامت بعديد التدخلات الهيكلية واللوجستية، خاصة على مستوى تنظيم الحاويات، غير أنّ تلك الجهود تظلّ غير كافية بالنظر إلى التوجه نحو تركيز منظومة نقل ذكي شاملة ومندمجة، تمثّل الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

كما أكّد الوزير أنّه، تبعًا لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش، فإنّ الانتدابات بشركة الخطوط التونسية ستتم حصريًا عبر مناظرات وطنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفيما يخصّ خط السكة الحديدية عدد 05 الرابط بين تونس وقابس، كشف الوزير أنّه يحتوي على قرابة 800 تقاطع، وقد تم اتخاذ قرار بتركيز حواجز آلية على مستوى هذه التقاطعات، بكلفة جملية تقدّر بمليون دينار، وذلك لتعزيز السلامة المرورية وضمان سلاسة تنقّل القطارات.

وأبرز وزير النقل أنّ الشركة التونسية للملاحة تواجه نقصًا حادًّا في الموارد البشرية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، وذلك عبر دعم الطواقم البحرية بإطارات وكفاءات تابعة للوزارة، في إطار تفعيل آليات التعاون بين الهياكل العمومية.

وفي سياق متّصل، أشار الوزير إلى أنّ حركية المطارات الجهوية مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالحركية الاقتصادية والتنموية داخل الجهات، موضّحًا أنّ الوزارة تعمل على استعادة هذه الديناميكية من خلال دفع المشاريع التنموية بما يعيد النشاط تدريجيًا إلى المطارات الجهوية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية، أفاد الوزير بأنّ الوزارة تعمل، في حدود الإمكانيات المتاحة، على إعادة تشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية، لا سيّما تلك المتعلقة بنقل البضائع، وقد تمّ برمجة إعادة تشغيل بعض الخطوط في المرحلة الحالية، على أن يشمل البرنامج كافة الخطوط حال توفّر التمويلات اللازمة.

كما أكّد الوزير أنّ الوزارة بصدد إطلاق تجربة نموذجية  أولى لاستعمال الحافلات الكهربائية، وستحظى ولاية صفاقس بهذه التجربة للمرور نحو النقل النظيف والمستدام.

وأوضح الوزير أنّ توزيع الحافلات على مختلف الجهات يتم وفق معايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكّان، وعدد التلاميذ، بالإضافة إلى مؤشرات النجاعة والاحتياجات الفعلية على المستوى الجهوي، بما يضمن توجيه الموارد بطريقة عادلة وفعّالة.

وأفاد الوزير بأنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على رقمنة قطاع النقل، بهدف تطوير منظومة مراقبة الأسطول وتعزيز نجاعة الأداء، وذلك في إطار مقاربة شاملة لتحديث القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال (عدد 22/2025) برمّته ب120 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض

.🟢الجلسة العامة في أرقام :

▪️انطلاق الجلسة: الساعة 10 و05 دقيقة.

▪️رفع الجلسة: الساعة 18 و45 دقيقة

▪️مدة الجلسة: 8 ساعات و40 دقيقة

▪️الحضور بداية الجلسة: 111.

▪️مدّة كلمة رئيس المجلس: 05 دقائق

▪️مدّة عرض التقرير: 14 دقيقة

▪️مدة النقاش العام: 6 ساعات

▪️عدد المداخلات: 85

مدة المداخلات حسب الكتل:

الأمانة والعمل: ساعة.

الأحرار: ساعة.

غير المنتمين إلى كتل: 55 دقيقة.

الوطنية المستقلة: 39 دقيقة.

صوت الجمهورية: 38 دقيقة.

لينتصر الشعب: 38 دقيقة.

الخط الوطني السيادي:24 دقيقة.

مدة إجابة الوزير: 47 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى