واصل ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري -
واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد حمادي الحبيّب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، وعدد من إطارات الوزارة، في مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أهمية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلاقتها المباشرة والوطيدة بحاجيات المواطن من جهة وبآفاق تحقيق الأمن الغذائي والمائي، من جهة أخرى. وبيّن أنّها وزارة مؤتمنة على استشراف السبل الكفيلة بتحقيق السياسات العامة في هذه المجالات الحيوية، وهي دعامة أساسية وركيزة من ركائز الأمن القومي للبلاد.
كما أبرز المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة بمختلف هياكلها، مؤكّدا أنّه لا يمكن التغافل عمّا تتحمّله بقيّة الوزارات ذات الصلة ومختلف الأطراف المتداخلة من مسؤولية مشتركة قائمة على التنسيق المحكم سواء على مستوى التخطيط والبرمجة أو في التنفيذ والمتابعة والتقييم لتجاوز العقبات وتدارك النقائص المحتملة.
وتطرّق الى خطورة الوضع المائي وحساسية مقوّمات الأمن الغذائي في البلاد، الذي أكّدته البيانات الرسمية وكشفت جدّية هذه التهديدات جراء تراجع مخزون المياه في السدود، فضلا عن الجفاف لمواسم متتالية، وما تمّ تسجيله من درجات حرارة قياسية وما خلفته التغيّرات المناخية من تأثيرات سلبية على قطاعات إنتاجية عديدة وعلى انتاج المحاصيل الزراعية وتراجع انتاج الحبوب على وجه الخصوص.
وبيّن في هذا السياق، أن الوظيفة التشريعية بمجلسيها تتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مبدأ السيادة الغذائية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان السيادة الوطنية. وأكّد الاستعداد للمساهمة الجادة والفاعلة في جلّ البرامج والخطط الرامية إلى تجاوز ما عرفه القطاع الفلاحي من نكسات وصعوبات ناتجة عن سياسات سابقة، وذلك من خلال النظر بكلّ جدّية وعمق في ما يمكن أن يتمّ عرضه من إصلاحات تشريعية في هذا المجال أو عبر تنظيم أيام دراسية وورشات تفكير مشتركة في إطار الأكاديمية البرلمانية لتدارس مختلف الملفات الحارقة ذات الصلة.
ثم تولّى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
* تطوير الانتاج الفلاحي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي المستدام من خلال العمل على استدامة المنظومات والتحكّم في فوائض المنتوجات النباتية والحيوانية والتصرّف فيها.
* إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسّلامة الصحيّة للمنتجات الفلاحية والغذائية بما يضمن الجودة استجابة لتطوّر الشروط الصحيّة العالمية.
* تعزيز تموقع قطاع الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد المحلي والعالمي وتطويره.
* إحكام استغلال الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد، وتطوير منظومات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة.
* إحكام التصرّف في المياه عبر ربط السدود وحسن التحكّم في تحويل فائض المياه، الى جانب تحلية مياه البحر واعتماد تجهيزات الاقتصاد في مياه الريّ.
* التوسّع في المناطق السقويّة المرويّة بالمياه المستعملة المعالجة.
* تركيز المنظومة المعلوماتيّة الوطنيّة للمياه، وأنظمة الانذار المبكّر عن الفياضانات.
* تثبيت الغطاء الغابي والرّعوي والترفيع في نسبته، بالإضافة الى تطويق المساحات المهدّدة بالانجراف والحد من ضياع مياه السيلان.
* النهوض بالبحث الفلاحي وتقييم برامج الارشاد والتكوين المهني الفلاحي.
* حوكمة النظم المعلوماتية والشؤون العقارية والقانونية والخدمات اللوجستية والتصرّف في الموارد البشرية ضمن برنامج القيادة والمساندة.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:
- المطالبة بالتدخّل الناجع للحفاظ على صابة الزيتون وتثمين زيت الزيتون وتسويقه عالميا.
- المطالبة بإعادة هيكلة ديوان الحبوب وديوان الزيت وديوان الأراضي الدولية .
- المطالبة بوضع خطة استراتيجية عاجلة لإحكام الحفاظ على الثروة المائية، وإتخاذ قرارات هامة لحسن استغلال المياه الجوفية .
- صياغة قانون أساسي لأعوان الغابات والدعوة إلى حمايتهم من الاعتداءات.
- إدانة الإعتداءات على الثروة الغابية والاستغلال العشوائي للأشجار في صناعة الأخشاب.
-الدعوة الى مساندة الفلاح ودعمه ومرافقته لتامين الانتاج وتحقيق الاكتفاء الزراعي.
- المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين وخاصة في المناطق النائية.
- ضرورة إحداث محطة تصفية ومعالجة المياه الصالحة للشرب في عديد الجهات.
- المطالبة بتوفير مادّة الامونيتر والبذور والمشاتل للفلاح، والقطع مع البذور الهجينة لتحقيق الاقلاع الزراعي.
- المطالبة بتمويل برنامج رفع العزلة عن متساكني المناطق الغابية.
- ضرورة التصدّي للفساد وإهدار المال العام في علاقة بإهمال الاراضي الفلاحية الدولية واحتكارها.
- المطالبة بتوفير المياه السقوية المعالجة وثلاثية الأبعاد لفائدة القطاع الفلاحي.
-المطالبة بالحفاظ على قطاع المواشي.
- الدعوة الى تنقيح مجلّة المياه وبعض التشريعات لدفع التنمية الفلاحية.
- مراجعة معايير إسناد الرخص المتعلّقة بالصيد البحري.
- المطالبة بالحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من التلوّث.
- المطالبة بتعزيز منظومة السلامة الحيوانية ودعم الرقابة على المسالخ وتهيئتها.
- ضرورة مراجعة منظومة الأعلاف ودعمها للتشجيع على تربية الابقار وعدم التفويت فيها .
- إحداث مسالك فلاحية وتهيئتها.
- إثارة مسائل ذات طابع محلّي وجهوي.
- ثم تولّى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّق الى المواضيع التالية:
- - يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 10.2 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الاجمالي و 12 بالمائة من نسبة الصادرات، ويعدّ من القطاعات الحيوية .
- تأسيس فلاحة صامدة مستدامة مندمجة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي والمالي.
-إرساء الادماج الاقتصادي لصغار الفلاحين والبحارة وكذلك المرأة والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالإنتاج والانتاجية مع ضمان الجودة.
- تأمين السيادة الغذائية من خلال توفير منتوجات فلاحية متنوعة وذات قيمة مضافة .
-دعم أنظمة الصحة النباتية والحيوانية للحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية وضمان الجودة.
- التشجيع على نظم الانتاج التي تحافظ على مقوّمات الخصوبة الطبيعية للأراضي وقدرتها على إختزال وتثمين مياه الامطار.
-تعزيز تموقع الفلاحة البيولوجية ونظام الوراثة في الاقتصاد المحلي والوطني ودعم قدرات الهياكل المتدخّلة.
-تطوير النصوص القانونية والترتيبية لتحسين ظروف العمل في المجال الفلاحي.
- رقمنة المنظومات الفلاحية وتحسين جودة المنظومات الجغرافية وتنمية قدرات البحث العلمي والتوجيه والارشاد الفلاحي.
- تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين نسبة تعبئة المياه السطحية بانجاز 5 سدود وبرمجة 5 سدود أخرى، إضافة إلى رفع طاقة استيعاب السدود.
- النهوض بالمجامع المائية وإعادة تنشيطها.
- تزويد بعض المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب لتشمل 21 ولاية لصالح 80 الف مواطن و102 تجمّع سكني.
- انجاز محطة تحلية المياه بصفاقس وبالزارات بطاقة انتاج نهائية تساوي 150 م3 في اليوم. وقد تم الانتهاء من بناء وتجهيز كل مكوّنات المحطة.
- برمجة المرحلة الثانية من مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب من خلال عبر حفر 32 بئر عميقة.
- تحويل المجمعات المائية المعقدة إلى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
- اعتماد الطاقات المتجددة لانتاج وتوزيع المياه والتشجيع على استعمال المياه المستعملة المعالجة.
- وضع خطة عمل لمتابعة التغييرات التي قد تطرأ على المنظومة المائية للتصدّي للحفر العشوائي للآبار.
- اسناد رخص حفر الآبار المائية يخضع لدراسات واستشارات واجتماعات لجا ن مختصة.
- إعداد مشروع مجلة مياه جديدة تواجه كل التحديات المطروحة وسيقع عرضها على انظار مجلس نواب الشعب قريبا.
- العمل جار على تنقيح بعض أحكام مجلّة الغابات.
-وضع برنامج للتدخلات العاجلة للتصدّي لانتهاك المجال الغابي بالتعاون مع الهياكل الفنية المشاركة .
-تكثيف الرقابة على الصيد البحري وتفعيل المراقبة بالاقمار الصناعيّة واقتناء خافرات لدعم الرقابة على الصيد البحري.
- حوكمة منظومة الأعلاف عبر إحداث ديوان الاعلاف.
- تدعيم الموارد المائية بالوطن القبلي والساحل وصفاقس وذلك من خلال حفر وتجهيز 41 بئر عميقة وإنجاز وربط وكهربة محطة لتحلية مياه البحر .
- تحسين مردودية الشبكات بعديد الولايات عبر اقتناء عدادات ووسائل مراقبة منسوب المياه على مستوى شبكات التوزيع لتوفير الموارد المائية الضائعة.
- التعهد بصيانة التجهيزات ومعدّات ضخّ المياه لمواجهة الطلب المتزايد لاستهلاك الماء خلال فترة الذروة الصيفية.
- تحسين التزوّد بمياه الريّ بالواحات عبر التعهّد بالمنشآت المائية.
- دعم الانشطة الفلاحية ذات المردودية المرتفعة عبر إدماج الشباب والمرأة في العمل الفلاحي.
-تعزيز قدرات المندوبيات الفلاحية عبر الدعم اللوجستي والتقني.
- تحسين ظروف العيش لفائدة 2600 فلاح.
- ضمان تنمية شاملة ومستدامة بالمناطق الجبلية، وتعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة التغييرات المناخية.
- برمجة مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
-برمجة مشروع لدعم الامن الغذائي من خلال التزوّد بالقمح اللين والشعير ومساعدة صغار الفلاحين لانجاح مواسم الحبوب من خلال تأطير وترشيد استعمال المبيدات وتجهيز المخبر المركزي لمراقبة البذور وإحداث منصة رقمية خاصّة بمنظومة الحبوب وبعث 3 مؤسسات ناشئة تنشط في المجال.