ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - الصناعة والمناجم والطاقة -

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والسيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالإنتقال الطاقي وعدد من إطارات الوزارة في مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.


وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة دور وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تجسيم سياسة الدولة القائمة على توفير الموارد الضرورية لتمويل خزينة الدولة من خلال إحكام استغلال الثروات والمقدرات الوطنية من جهة، وعلى تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتحكم في الطاقة باعتبارها محركا للنمو، من جهة أخرى.

كما شدد على دور الوزارة ومختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر في استرجاع نسق إنتاج أهم القطاعات الاستخراجية ووضع البرامج الكفيلة بتنويع مصادر الطاقة واستشراف أنجع السبل لبلوغ الانتقال الطاقي المنشود، فضلا عن دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالاستثمار الصناعي وتحفيز التصدير.

ونوه رئيس مجلس نواب الشعب بالجهود المبذولة لمزيد دعم فرص الاستثمار بمختلف ربوع البلاد وايجاد آليات دعم المستثمر الجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعرّضت إلى صعوبات عديدة.

وأكد الحرص على تدعيم المنجز وما يتطلبه من تنسيق وتكامل بين مختلف الأطراف المعنية ومواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية وتمويل أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين والإحاطة بهم وتشجيعهم على الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.

كما أبرز استعداد الوظيفة التشريعية بمجلسيها للتفاعل الإيجابي مع كلّ ما يعرض عليها من إصلاحات تشريعية أو مشاريع وبرامج قادرة على حل الإشكاليات القائمة وعلى تحقيق النقلة النوعية لهذه القطاعات التي تعدّ قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


ثم تولّت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:


* ترتكز المنظومة الطاقية على أربعة محاور وهي الأمن الطاقي، وإزالة الكربون، وحوكمة الإنصاف الطاقي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة.


* تقوم الاستراتيجية في المجال الصّناعي على خمسة محاور تتمثّل أساسا في خلق مناخ مناسب للاستثمار، وتسريع الانتقال الرقمي، وتدويل الصناعة التونسية، ودعم اختصاصات عمودية جديدة، والتسويق لصورة تونس كوجهة مناسبة للاستثمار.


* تعتمد الاستراتيجية في قطاع المناجم على اربعة محاور اساسية تتمثل في استرجاع نسق الانتاج في قطاع الفسفاط ومشتقاته، والرفع من تصدير مشتقات الفسفاط، ومواصلة تعزيز مشاريع التأهيل البيئي، والنهوض بقطاع المواد غير الفسفاطية.


* يهدف برنامج القيادة والمساندة الى إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة وترشيد التصرّف في الموارد البشرية دفعا للملاءمة بين المهارات والحاجيات وللمحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرّف في الانجاز.


وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- التساؤل عن دور الوزارة إزاء غلق عديد المصانع في عديد الجهات ممّا تسبّب في تفاقم البطالة.

- تعثّر بعث المناطق الصناعية وخاصة في الجهات الداخلية.

- الدعوة الى إنقاذ عديد المؤسسات الصّناعية التي تعاني صعوبات هيكلية ومالية.

- سوء خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولاسيما من حيث التغطية والانقطاعات المتكرّرة وارتفاع أسعار فاتورة الاستهلاك.

- الفضلات الناجمة عن المجمّعات الكيميائية وتأثيراتها السلبية على البيئة.

- التساؤل عن سبب رفض الوزارة لبعض مطالب رخص الاستكشاف.

- مطالبة الوزارة بمزيد من الشفافية في علاقة بالمجال الطاقي.

-التسويق لتونس كوجهة للاستثمار، وتوفير مختلف الحوافز لجلب المستثمرين.

- مطالبة الوزارة بتطوير خطة عملها ورسم استراتيجيات على المدى القصير والمتوسّط.

- وجوب تسريع الانتقال الطاقي نظرت لما يتكلفه التأخير على المجموعة الوطنيّة .

- العمل على اعداد مواثيق شراكة بين القطاعين العام والخاص .

- المطالبة بمزيد التنسيق مع مجلس نواب الشعب في علاقة بالدور الرقابي.

- إثارة عديد المسائل ذات الطابع المحلّي والجهوي.


ثم تولّت الوزيرة الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّقت الى المواضيع التالية:

- دعم الوزارة للمنشآت الصناعية خاصة التي تعيش صعوبات مالية ومرافقتها عبر آليات برنامج التأهيل الصناعي وتقديم المساندة الفنيّة واعتماد الارتباط البيني.

- تسوية وضعية بعض المنشآت الصناعية منها المتعلّقة بألبان تونس سيدي بوعلي.

-تهيئة المناطق الصناعية في الجهات وربط الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية بشبكات الماء والكهرباء والغاز.

- وضع إطار قانوني لمراكز الأعمال واعتماد مقاربة جديدة للتصرّف فيها.

- إعادة هيكلة بعض المنشىآت العمومية التي تستوجب التأهيل المالي والاجتماعي مثل شركة الفولاذ والحلفاء ومعمل السكر بدعم من الدولة.

-إتخاذ إجراءات صارمة وإعداد دراسات دقيقة حول ملفّات الفساد.

- حوكمة التصرف في المحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات البديلة و المتجددة والنظيفة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون .

-وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة بهدف التخفيض في الكثافة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجدّدة وحوكمة استغلال الكهرباء بغاية التخفيض في معاليم الاستهلاك.

- مواكبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتطورات العالمية حيث اتجهت إلى التخزين وتعمل على تحسين خدماتها وتقريبها للمواطن.

-دفع المشاريع المعطّلة التابعة للمجمع الكيميائي وبرمجة اقتناء المعدّات التي تستوعب الغازات الخطرة للحفاظ على جودة البيئة.


وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الجمعة 15 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمات السياحة، وتكنولوجيات الاتصال، والتجارة وتنمية الصادرات. من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025..

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى