ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - مهمة السياحة -

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سفيان تقيّة وزير السياحة وعدد من إطارات الوزارة في مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أن القطاع السياحي يعدّ من أبرز القطاعات الاقتصادية التي توفّر مدخرات من العملة للبلاد، مشيرا الى أن الوزارة تعمل أساسا من خلال مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2025 على مواصلة دعم الترويج والاشهار للقطاع السياحي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية،

وأكّد أن الحفاظ على مكانة هذا القطاع الحساس ودوره لاسيما فيما يتعلّق بتوفير مواطن الشغل، يتطلب تكثيف الجهد نحو بلوغ نظرة جديدة تكفل تلافي النقائص الهيكلية.

كما بيّن أن تنويع المنتوج السياحي التونسي أصبح اليوم خيارا وضرورة يتوجّب البناء عليه وذلك بفضل ما تزخر به بلادنا من مقدرات طبيعية وثقافية وبيئية. وأشار في ذات السياق الى أن من أولويأت الوزارة في الفترة المقبلة التركيز على توفير عروض سياحية جديدة وبديلة أو مكمّلة للسياحة الشاطئية، واستقطاب اصناف أخرى من السيّاح على امتداد كلّ الفترات والفصول، بما يضمن ديمومة مواطن الشغل وموارد الرزق ويدعم موارد المالية العمومية.

ثم تولّى وزير السياحة تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:

- تنمية القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية عبر تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير المنتوج السياحي وتحسين البنية التحتية السياحية والترويج والتسويق الفعّال وتعزيز الشراكات والتعاون.

- دعم تجديد وادماج واستدامة المؤسسات الحرفية في الإقتصاد الحديث وضمان استمراريتها في مواجهة التحديّات الاقتصادية والتكنولوجية،فضلا عن تنمية الاسواق وتوسيع الآفاق بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث الحرفي التقليدي وتحديثه ويتناسب مع المتغيّرات الحديثة.

- تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات وتحفيز الطلب على الوجهة السياحية التونسية، وتحسين القدرة التنافسية لمنتوجات الصناعات التقليدية.

- تحقيق ديمومة الميزانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال التصرّف في الموارد المالية والبشرية وتاهيلها، وتركيز نظم التصرّف والتسيير الحديثة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 ضمن برنامج القيادة والمساندة.

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- المطالبة بالتنسيق مع كل الجهات المعنيّة لتشجيع الاستثمار السياحي وتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه المستثمر.

. دعم الموارد البشرية بوزارة السياحة وتأهيلها بما يتلاءم مع تطورات أساليب الترويج والاشهار السياحي.

- رقمنة الخدمات الإدارية واحداث منصّات رقمية لتقييم النشاط السياحي.

- الدعوة للتنسيق بين الوزارت والهياكل المتداخلة في المنظومة السياحية والتعاون المحكم فيما بينها لتسهيل الاجراءات ودعم مردودية القطاع السياحي.

-إعادة هيكلة الديوان الوطني للسياحة ودعمه.

- فتح ملفّ المنح التي أسندت بعنوان تهذيب الفنادق السياحية.

- المطالبة بحوكمة دعم المهرجانات لتحقيق النجاعة والعدالة.

- النظر في وضعيات دور الضيافة، وتذليل بعض الصعوبات أمام مشاريع إنشائها.

- الدعوة الى الاستثمار في السياحة الرياضية والبيئية.

-دعم وتطوير وتنظيم السياحة الايكولوجيّة والاستشفائيّة والصحراويّة والثقافيّة.

- ضرورة إحداث وتهيئة المسالك السياحية خاصة في المناطق الجبلية والغابية.

-الدعوة الى العناية بالمعالم الاثرية التاريخية في مختلف جهات البلاد وحمايتها لدعم السياحة.

- الاحاطة بالحرفيّات و الحرفيين لدعم الصناعات التقليدية وتطويرها والحفاظ عليها.

ثمّ تولّى وزير السياحة الاجابة على تدخلات النواب، وتطرّق إلى المواضيع التالية:

- دعم السياحة الايكولوجية والاستشفائية الصحراوية والثقافية بتنويع المنتوج السياحي بدعم المخزون الثقافي والعمل على تواصل السياحة على طول السنة، وذلك من خلال تهيئة المسالك السياحية وتطوير مشاريع السياحة البديلة على غرار دور الضيافة بعث منطقة سياحية بقرقنة والزوارع في باجة .

-مراجعة الاطار القانوني لبعث مشاريع السياحة الروحية والصحراوية والتشجيع على بعث المشاريع السياحية في إطار الشركات الأهلية.

- تنظيم الصالون الدولي الاول لدعم السياحة الصحراوية والروحية.

- إعادة هيكلة المالية للمؤسسات السياحية وتسهيل إجراءات إسناد القروض والنظر في الاشكاليات المطروحة.

- تثمين المخزون الثقافي المستدام من خلال تحديد حماية المعالم الاثرية ذات الجلب السياحي والمساهمة في المحافظة على المواقع المصنّفة تراثا عالميا

- دعم السبل الجديدة للاتصال الرقمي في المواقع الثقافية ودعم المهرجانات ذات الصبغة السياحية والثقافية .

- تكوين لجنة من عديد الاطراف المتداخلة لإعداد ملف حول مديونية المؤسسات السياحية.

-الترويج الرقمي للوجهة السياحية التونسية لاستقطاب السياح خاصة من البلدان الآسيوية عبر إرساء لوحة قيادية للترويج الذكي.

- رقمنة المحاور الترويجية لتعزيز الكفاءة وتشجيع صانعي المحتوى والمؤثرين للترويج للوجهة السياحية التونسية.

- الإذن بفتح ابحاث تحقيقية في جملة من المؤسسات السياحية ذات الشبهة وتحويل الملفات إلى القضاء.

- دعم قطاع الصناعات التقليدية الذي يستقطب خريجي الجامعات ويساهم في دعم التصدير. 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى