ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - مهمة تكنولوجيات الإتصال -

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال وعدد من إطارات الوزارة في مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الأبعاد التنموية لقطاع تكنولوجيات الاتصال، مؤكّدا التعويل على مضاعفة الوزارة لجهودها ولبرامجها من أجل تكريس مقوّمات التحول الرقمي الذي أصبح من أبرز أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما شدّد على أهمية تعزيز مقومات الادماج الرقمي والمالي لكافة الفئات الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بهدف توفير النفاذ الشامل إلى الخدمات الرقمية وإرساء إدارة رقمية ناجعة وشفافة تخدم المواطن والمؤسسة الاقتصادية على حدّ السواء.

وجدّد تأكيد الوظيفة التشريعية بمجلسيها على تعاونها وتجاوبها مع كلّ المبادرات والبرامج التطويرية والإصلاحات لاسيما التشريعية منها والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع وضمان مواكبته للتطورات والمتغيّرات المتسارعة. 

كما بيّن أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على تنظيم وبرمجة أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية للتباحث حول مختلف المواضيع ذات الصلة.

ثم تولّى وزير تكنولوجيات الإتصال تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي: 

- إرساء الإدارة الالكترونية ورقمنة خدماتها وتوفير الخدمات الإدارية للمواطن عن بعد، وتأمين الترابط البيني بين نظم المعلومات، مع تسهيل تبادل المعطيات بين الهياكل الادارية فيما بينها.

- توفير خدمات إدارية عن بعد للجالية التونسية بالخارج.

-  مراجعة الأطر التشريعية وتحسين نظام حوكمة القطاع وإطلاق بوابة المبادر الذاتي.

-  دعم محيط الشركات الناشئة وتشجيع بعثها وتطويرها، والدفع نحو الابتكار والتجديد، مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

- تغطية المناطق البيضاء بخدمة الاتصالات والأنترنت بالاعتماد على شبكة الهاتف الجوّال من الجيل الثالث والرابع، وتحقيق الادماج الرقمي والمالي بهدف تحقيق الادماج الاجتماعي.

- تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصال وتدعيم القدرة على إيواء المنظومات الوطنية و تعزيز الأمن السيبريني الوطني ومقاومة الجريمة الالكترونية.

- تفعيل استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

- تطوير القدرات والمهارات في المجالات الرقمية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.

- تطوير مناخ ريادة الأعمال والتشجيع على الابتكار والتجديد في المجال الإلكتروني. 

- توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لتدعيم القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية.

-  حوكمة مهمة تكنولوجيات الاتصال من خلال تعزيز دور القيادة وتطوير فاعليته ودعم البرنامج العملياتي "التنمية الرقمية" وإدارة التغيير لنشر الثقافة الرقمية.

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- المطالبة بتحيين ومراجعة النصوص القانونية ومزيد تطويرها للتشجيع على الابتكار والتجديد.

- المطالبة بالدعم المادّي واللوجستي لعدد من مراكز البريد وتوسعة مقراتها في عديد الجهات.

- الدعوة الى تحسين خدمات البريد والرفع من جودتها خاصة في أوقات الذروة.

- المطالبة بإحداث مراكز بريد جديدة في عدد من الجهات.

- المطالبة بإحداث بنك البريد. 

- المطالبة بتأمين تغطية كل جهات البلاد بشبكة الانترنت وشبكات الهاتف.

- المطالبة بالإحاطة بالشباب المبتكر وتشجيعه على إرساء الشركات الناشئة ودعم القدرة التنافسية على المستوى الوطني والعالمي.

-  الاستفسار عن خطة الوزارة لتشجيع المبادرات الحرة. 

- دور الوزارة في استقطاب خريجي الجامعات المختصين في تكنولوجيات الاتصال والحدّ من هجرة الادمغة.

- الاستفسار عن خطّة الوزارة لتفعيل سياسة الذكاء الاصطناعي.

- المطالبة باعتماد المعرّف الوحيد للمواطن.

- تعميم الإمضاء الالكتروني والطابع الإلكتروني لكل المؤسسات.

- مراجعة مجلة الصرف فيما يتعلق بالمبادلات والمعاملات الإلكترونية.

- التساؤل عن دور الوزارة في مراقبة تطبيقات النقل الفردي.

-خطط الوزارة وبرامجها للتصدي للجرائم السيبرنية والتحيل الالكتروني.

ثمّ تولّى وزير تكنولوجيات الاتصال الاجابة على تدخلات النواب وتطرّق إلى المواضيع التالية:

- البريد التونسي يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا ويمثل الخطّ الأول في إسداء الخدمات للمواطن.

- هنالك 1 مكتب بريد لكل 10600 ساكن والوزارة تحرص على توسيع شبكة مكاتب البريد وتركيزها بالقرب من التجمعات السكنية لمزيد تحسين الخدمات المسداة.

- التسريع في رقمنة الخدمات البريدية لتخفيف الضغط على المكاتب.

- الإنطلاق في رقمنة خدمة الإدخار من خلال تطبيقة رقمية بريدية.

- العمل حاليا على تركيز منظومة إرسال وإستلام الحوالات البريدية عبر الموزعات الآلية لتفادي الإكتظاظ.

- تعميم توزيع البطاقات الإلكترونية لكل الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي. 

- تكثيف الموزعات الآلية لتقريب الخدمات للمواطن وتركيز 100 موزع جديد في 2025.

- تسجيل نقص في الموارد البشرية في مؤسسة البريد والوزارة تعمل على تجاوز هذا الإشكال بإصدار نتائج المناظرات وفتح مناظرات جديدة.

- توفير خدمات بنكية من خلال مؤسسة البريد وفق عدة سيناريوات محتملة.

- تحويل البريد إلى بنك دون دراسة تأثير وجدوى يستحقّ إلى نظر وتدقيق.

- الإصرار على ربط المدارس بالالياف البصرية علما وان الدولة تكفّلت بإحداث البنية التحتية وإستكمال هذا البرنامج بيد المشغّلين.

- القيام بعملية جرد لكل المناطق البيضاء وسيتم تغطيتها سنة 2025 تكريسا لحق المواطن في النفاذ إلى الشبكات الإتصالية.

- البنية التحتية للجيل الخامس من الإنترنت جاهزة وسيتم إطلاقها في أقرب الآجال.

- دمج مسار تبسيط الخدمات ومسار رقمنتها في ملف واحد.

- تقدّم كبير في إسناد رخص البناء بصفة رقمية وتركيزمنصة رقمية بصفة تجريبية في 3 بلديات.

- رقمنة أكثر من 200 خدمة بلدية والعمل حاليا على رقمنة الخدمات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطن على غرار التعريف بالإمضاء وخلاص معاليم الجولان وإستخراج شهائد السكنى...

- الجريمة تعدّ جريمة بقطع النظر عن الفضاء الذي إرتكبت فيه سواء كان ماديّا أو إفتراضيا.

- القانون التونسي لا يسمح بالعمل الهشّ في مراكز النداء الوطنية والأجنبيّة وسيتم تطبيقه على المخالفين. 

- إشكالية التعامل بالعملة الصعبة مرتبط أساسا بمراجعة مجلة الصرف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى