عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 جويلية 2023 أوّل جلساته العامة الخاصة بالحوار مع الحكومة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس. وقد خصّصت هذه الجلسة للحوار مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، تبعا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 06 جويلية 2023.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة ترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها. وذكّر بترتيبات الجلسة العامة الحوارية، مبيّنا انه ضبط توقيت التدخل لكلّ نائب بـ 3 دقائق، على أن تقدّم الوزيرة في مفتتح الجلسة عرضا عن استراتيجيات الوزارة وبرامجها، يليه مداخلات النواب، ثم تتولى الوزيرة الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات والمشاغل المطروحة من قبل أعضاء المجلس، وفي ختام الجلسة يتفاعل ممثلو الكتل وغير المنتمين مع الإجابات المقدّمة بمعدل 5 دقائق لكل ممثل عن الكتلة وعن غير المنتمين.
وقدّمت الوزيرة في مستهل الجلسة عرضا مفصّلا تناول المواضيع التالية:








وبيّن السيد ابراهيم بودربالة في تعقيبه على العرض أهمية جلسات الحوار باعتبارها تقدّم للمواطن عرضا مفصّلا عن عمل الوزارات وبرامجها ومخططاتها وتمنح الفرصة للنواب لبسط استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالدوائر الانتخابية التي يمثلونها وطرح كل المسائل التي تمس بالمصلحة العليا للوطن.
هذا وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغيير في تركيبة الكتل يتمثل في التحاق كلّ من النائبين باديس بلحاج علي وغسان يامون إلى كتلة الاحرار ليصبح عدد أعضائها 22 عضوا.
































































وأبرزت حرص الوزارة على حلحلة المشاريع المعطّلة، معربة عن أملها في أن تتكاثف جهود الجميع لا سيما نوّاب الشعب قصد معاضدة مجهودات الوزارة في الحفاظ على المكتسبات الراهنة وتطويرها وفق استراتيجية وطنية شاملة وتشاركية.
وقدّمت معطيات اضافية حول استراتيجيات الوزارة وبرامج عملها خاصة فيما يتصل بالبنية الاساسية للطرقات وتهيئتها وتعبيدها، وأكّدت ان الوزارة تولي العناية اللازمة لتهيئة شبكة المسالك الريفية والبرامج الهادفة الى فك العزلة عن المناطق النائية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وتهذيب شبكة الطرقات المحلية وفق الموازنات المالية. كما ابرزت التقدّم الملحوظ للعديد من المشاريع وفق المخطط التنموي، مضيفة انه تمّت دراسة مجموعة من المشاريع التي يتمّ العمل على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
وقد تولّت الوزيرة الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّمت في هذا الإطار أجوية مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، كما أكّدت أن الوزارة تعمل على مراجعة جملة من النصوص التشريعية قصد تحيينها وفق متطلبات القطاع.


و شدّد على استعداد مجلس نواب الشعب للتعهّد بكل مشاريع القوانين التي من شأنها أن تحدث التحوّل النوعي في البلاد وتحقيق القفزة النوعية لإنقاذ الوطن