عقد مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 الجلسة العامة التشريعية الثانية للدورة البرلمانية الثانية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد الوزاري المرافق له.
وتضمّن جدول الأعمال نقطة وحيدة تمّ إقرارها في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2023، تتعلّق بالنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023).
الجلسة العامة في ارقام :
- إنطلاق الجلسة : س 14 و30 دق.
- الحضور: 137 (في بداية الجلسة)
- رفع الجلسة : س 18 45 دق
- مدة الجلسة العامة: 4ساعات و15 دق
- عدد المصوّتين:133 نائبا
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 10 دق
- مدّة تلاوة التقرير: 23 دقيقة
- مدة النقاش العام: 03 ساعات و03 دقائق
- عدد المداخلات : 43 تدخّلا
- مدة المداخلات حسب الكتل:
- الكتلة الوطنية المستقلة : 24 دق
- كتلة صوت الجمهورية : 11 دق
- كتلة الأمانة والعمل : 40 دق
- كتلة الاحرار: 30 دق
- كتلة الخط الوطني السيادي : 23 دق
- كتلة لينتصر الشعب: 14 دق
- غير المنتمين: 41 دق
- مدة إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط : 38 دقيقة.
• أبرز المواضيع التي تمّ طرحها :
- حوكمة قطاع التطهير وجودة الخدمات : 20
- كيفية صرف القرض المسند للديوان الوطني للتطهير : 11
- معالجة مياه التطهير واستغلالها في الفلاحة : 7
- مساهمة الكفاءات التونسية في خدمات التطهير: 7
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص:7
- مراجعة قانون الصفقات العمومية:3
• الولايات :
صفاقس: 4 (محطة التطهير بالسبيخة،عقارب)
تونس:3 (حماية سبخة السيجومي، ربط سيدي حسين بشبكة التطهير، جبل الجلود والوردية)
المهدية:3 (محطة التطهير بومرداس، تلوث مياه البحر)
سوسة: 3 (ربط الأحياء الداخلية بشبكة التطهير)
نابل : 2 (المعالجة الثلاثية في دارشعبان وبني خيار، عدم وجود مضخات التطهير )
جندوبة : 2 (ربط طبرقة وعين دراهم بشبكة التطهير، المناطق الريفية ببوسالم)
منوبة: 2 (شبكات تطهير في الفجة والمرناقية)
باجة: 2 (شبكات تطهير)
أريانة : 2 (شبكة التطهير في شطرانة، المنيهلة )
مدنين : 1 (إحداث منطقة إقتصادية ذكية بجربة، محطة معالجة ثلاثية الابعاد)
سليانة : 1(شبكة تصريف المياه)
بن عروس : 1(محطة علاج ثلاثية الابعاد)
القيروان: 1 (خدمات التطهير)
قفصة : 1 (محطات الصرف الصحي)
سيدي بوزيد:1 (تطهير المياه في الرقاب)
قابس : 1 (التنمية)
وفي مستهلّ كلمته توجّه وزير الاقتصاد والتخطيط برسالة تضامن ودعم مطلق للشعب الفلسطيني ضدّ العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكّدا ان تونس كانت ولازالت وستظلّ مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لكلّ العالم العربي.
وفي تفاعله مع أسئلة النواب، قال الوزير أنّ الاقتصاد الوطني يقوم على سياسات مضمّنة ضمن المخطط 20-25، وبيّن ان تونس تشهد شحّا ملحوظا في المياه انعكس سلبا على عديد القطاعات وجعل معالجة مياه الصرف الصحي ضرورة قصوى وبديلا لمجابهة الجفاف.
وفيما يتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكّد الوزير ان هذه الشراكة ستمكّن الديوان الوطني للتطهير من مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتقليص تكاليف المشاريع التي تمّ إطلاقها بصفة متوازية في 24 ولاية. كما اعتبر أن تونس تحتاج إلى موارد مالية ضخمة للنهوض بالخدمات المتعلقة بالصرف الصحي خاصة في ظلّ التوسع العمراني ووجود 150منطقة بلدية غير مغطاة بقنوات الصرف الصحي مما يجعل اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارا وجيها وناجعا.
وأكّد الوزير الدور الهامّ الذي يضطلع به الديوان الوطني للتطهير لا سيما في الرقابة والاشراف مثمّنا في ذات السياق عملية المعالجة ثلاثية الابعاد للمياه والتي عادت بالنفع على العديد من المجالات واعطت نتائج إيجابية للغاية.
وقد تولّى الوزير الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّم في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المبرمجة في مختلف ولايات الجمهورية.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023) بــرمّته بــ 84 نعم، 15محتفظا و29 رفضا.