ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - مهمة الشؤون الاجتماعية-

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.


ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عصام الاحمر وزير الشؤون الاجتماعية ، وعدد من إطارات الوزارة في مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.


وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور محوري ومتعدّد الاختصاصات والأبعاد سواء عن طريق مصالحها المركزية والجهوية والمحلية، أو عبر مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها. وأضاف أنّها وزارة القرب من مشاغل المواطن واحتياجاته في إطار الإحاطة بجميع الفئات الاجتماعية والمضمونين الاجتماعيين وبقيّة شرائح المجتمع لاسيما من ذوي الدخل المحدود، فضلا عن المجهودات المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز مع ضمان أسباب اندماجهم في المجتمع وفي الحياة النشيطة.


وأكّد أن التعاطي مع الشأن الاجتماعي ينطلق من قناعة راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها رئيس الجمهورية الذي يحرص على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وما انفكّ يؤكّد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن هذا الدور وعن مسؤوليتها في محاربة الفقر والقضاء على كلّ أشكال التهميش، وعلى الفوارق الاجتماعية والجهوية لتحقيق مقوّمات الرفاه والعيش الكريم في مختلف ربوع البلاد.


وأضاف أنّ الوظيفة التشريعية بمجلسيها منخرطة بعزم وثبات في هذه الأهداف النبيلة وفي الجهد الوطني الجامع الذي قوامه سياسات ذات أبعاد إنسانية تعيد للمواطن الاعتبار وتجعله محور عملية البناء والتشييد وغايتها. وأكّد الاستعداد لمواصلة التفاعل الإيجابي مع جميع البرامج والخطط الإصلاحية في المجال لاسيما على صعيد التشريعات التي يجب أن تُصاغ بفكر جديد وأن تكون في مستوى تطلّعات وانتظارات مختلف مكوّنات المجتمع التونسي.


ثم تولّى وزير الشؤون الاجتماعية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:


-تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة والتي تقوم على مبدأين أساسين وهما ضمان حماية صحية شاملة، ودخل أدنى مضمون .

-العمل على ملاءمة التشريعات القانونية والترتيبية للمستجدات في مجال العمل والصحة والسلامة المهنية.

-تطوير التغطية الاجتماعية وتحقيق نسب هامة في القطاع الخاص، وتوسيعها لتشمل تدريجيا كافة السكّان النشيطين

- ترفيع حجم المنافع التي تسديها الصناديق، ودعم التغطية الاجتماعية لفائدة العمال التونسيين بالخارج والمحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي في القطاع العام والخاص.

- تحسين خدمات الضمان الاجتماعي عبر الرقمنة، ومراجعة الانظمة وخاصة نظام الجرايات، وإسداء جملة من الخدمات عن بعد لفائدة منظوري الصناديق الاجتماعية.

- اعتماد خطة إتصالية لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي، ودعم تجربة الضمان الاجتماعي المتنقل.

- دعم النهوض الاجتماعي عبر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ومقاربة حقوق الطفل، الى جانب رفع نسبة الفئات الهشة المنتفعة بخدمات النهوض الاجتماعي، وتصويب المساعدات الاجتماعية والعمل على إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية وتعزيز قدرات الإطار العامل في المجال.

- تعزيز سياسات الهجرة من خلال تشريك التونسيين المقيمين في الخارج في مجهودات التنمية على الصعيد الوطني والرفع من حجم التحويلات المالية والعينية ، ودعم التشبيك بين الجالية التونسية وكل الهياكل الرسمية الدّاعمة والجمعيات والمجتمع المدني في المجال التنموي.

- مزيد حوكمة القطاع عبر تفعيل الخدمات الرقمية وتحسينها لدعم الشفافية من خلال الشروع في العمل ببطاقة " لباس" للتأمين على المرض، الى جانب بطاقة العائلات المعوزة الرقمية.

- تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل على تحسين المؤشرات الاجتماعية في هذا المجال.


وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- المطالبة بترفيع قيمة المنحة العائلية ومنحة الشيخوخة.

- إعادة النظر في قيمة جرايات التقاعد وإعفائها من الضريبة.

- الحث على مزيد الاحاطة بالعائلات المعوزة ودعمها ماديّا.

- المطالبة بالإحاطة بذوي الإعاقة ودعمهم ماديا ومعنويا وإدماجهم في المجتمع .

- المطالبة بمراجعة منظومة الأجر الأدنى المهني والأجر الأدنى الفلاحي.

- الإحاطة بالأطفال ذوي طيف التوحّد وأطفال القمر و دعمهم ماديا.

- ضرورة دعم هياكل الشؤون الاجتماعية بالأخصائيين الاجتماعين و تعزيز قدراتهم.

- الدعوة الى تحسين الوضعية الإدارية والمادية لسلك الاخصّائيين الاجتماعيين وسلك متفقّدي الشغل.

- المطالبة بالدعم اللوجستي والفنّي وتوفير وسائل التنقل في الإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية لإنجاح العمل الميداني.

- المطالبة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفقّد لتفادي تعطيل الخدمات الصحية ، الى جانب محاربة الفساد.

- التساؤل عن أسباب تعطّل العمل بمنظومة الأمان الاجتماعي .

- ضرورة مراقبة ظروف الشغل في القطاع غير المهيكل وظاهرة العمل الهش في بعض القطاعات.

- المطالبة بتسوية وضعيات أصحاب عقود المناولة.

- التصدّي لظاهرة تشغيل القصّر ، واستغلال الأطفال في العمل .

- المطالبة بإحداث مراكز صناديق الضمان الاجتماعي في عديد الجهات للحدّ من الاكتظاظ وتقريب الخدمات من المواطن.

- دعم مشروع السكن الاجتماعي وتعميمه، والعمل على تسهيل إجراءات التسليم.

- تطوير وحدة الأدوية الخصوصية، و تحسين خدماتها وتقريبها من المنتفعين.

- المطالبة بإحداث صندوق ضحايا العنف الشديد.

- المطالبة بدعم الجمعيات المختصّة في العمل الاجتماعي .

- الدعوة الى تغيير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع المستجدّات في مجال العمل والصحة والسلامة المهنية.


ثم تولّى وزير الشؤون الاجتماعية الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّق الى المواضيع التالية:

- دعم الجمعيات يكون عبر التمويل العمومي ويجب التفكير في صيغ جديدة ومقاربات اخرى تتماشى مع المستجدات.

- الاستجابة بنسبة 90 بالمائة من مطالب التعويضات الآلية.

- إدماج الاطفال ذوي طيف التوحّد تدريجيا في الوسط المدرسي والعمل على بعث مراكز جديدة للإحاطة بهم.

- عدم امتلاك الوزارة لعقارات وخاصة المتعلقة بمراكز التربية المختصة يمثل احد العراقيل التي تهدد استمراريتها.

-إعتماد منظومة رقمية تضم بيانات المنتفع بهدف النجاعة والشفافية وتبسيط الاجراءات.

- الانطلاق في برنامج العفو الاجتماعي.

- تسوية وضعية عمال الحضائر الذين بلغوا سن التقاعد.

- تحيين خارطة مراكز الشؤون الاجتماعية وفق معايير دولية، تضبط حسب الكثافة السكانية بهدف تقريب الخدمات من المواطن.

- فتح مقرات جديدة لتوزيع الادوية الخصوصية لتسهيل تسليمها للمريض.

- رصد منحة شهرية قدرها 30 دينارا تسند للأطفال في سنّ 6-18 سنة من ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

-رصد إعتمادات للعاملات الفلاحيات بعنوان صندوق الحماية الاجتماعية الذي سيتم إحداثه في الغرض.

- رصد إعتمادات بعنوان صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب إقتصادية.

- الترفيع في الإعتمادات بعنوان الجرايات الدنيا لسنة 2025 بما قدره 000 90 أد.

-إعتماد مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة لإعداد منظومة حماية الصحة.

- الترفيع في إعتمادات المنح المسندة للعائلات المعوزة والزيادة في عدد العائلات المنتفعة بهذا البرنامج.

- دعم وزارة الشؤون الإجتماعية وإداراتها الجهوية بالموارد البشرية عبر الانتداب والحراك الوظيفي وتعزيز قدراتهم من خلال التكوين المستمر .

- مراجعة منظومة النظام الاجتماعي وتنقيح مجلة الشغل ضمن برنامج إصلاحي يهدف للقطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ.

- برنامج الأمان الاجتماعي يساند الضمان الاجتماعي ظرفيا، فلا يجب مأسسة الفقر بل يجب اعتماد نظام الادماج الاقتصادي للمساهمة في خلق الثروة.

-تعليم الكبار يهدف إلى تعليم المكتسبات والمهارات المستجدة ضمن المدرسة المفتوحة مدى الحياة.

- إعداد مجلة استخلاص الديون الاجتماعية التي تضم الصناديق الاجتماعية الثلاثة قصد توحيد إجراءات الخلاص والتسريع فيها وسيتم عرضها قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب. i ...

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى