ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بمشروع قانون يتعلّق
بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض (عدد 37/2023).
ويهدف مشروع هذا القانون إلى سنّ إطار تشريعي وترتيبي لتنظيم وضبط أحكام اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، التي صادقت عليها تونس بمـــوجب القانون عدد 12 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لعرض تقريرها.
الجلسة العامة في أرقام:
- انطلاق الجلسة : س 9 صباحا و 30دقيقة.
- رفع الجلسة : س19 و01 دقائق
- مدة الجلسة العامة: 9 ساعات و28 دقائق
- الحضور (بداية الجلسة): 123
- عدد المصوّتين : 129
- عدد الفصول المصادق عليها: 35 فصلا
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 04 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 23 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 4 ساعات و35 دقيقة.
- عدد المداخلات : 59.
▪️مدّة المداخلات حسب الكتل:
- غير المنتمين إلى كتل: 62 دقيقة.
-كتلة صوت الجمهورية: 39 دقيقة.
- كتلة الاحرار: 35 دقيقة.
- كتلة لينتصر الشعب: 34 دقيقة.
- كتلة الأمانة والعمل: 28 دقيقة.
-الكتلة الوطنية المستقلة : 27 دقيقة .
-كتلة الخط الوطني السيادي:23 دقيقة.
-مدة إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: 50 دقيقة
▪️ أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- تسوية الأراضي الفلاحية الدولية
- توفير المياه الصالحة للشراب ومياه الري ومنح رخص حفر الآبار.
- مراقبة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية المورّدة حفاظا على صحة المواطن والحيوانات.
- ضرورة الحفاظ على المشاتل والبذور التونسية الأصلية واعتمادها في زراعتنا لتحسين الانتاجية.
- وضع استراتيجية لإنتاج الحبوب وتوفير الإنتاج الحيواني لتحقيق الأمن الغذائي.
- تحفيز صغار الفلاّحين وتشجيعهم على الزراعة وعلى مختلف أنواع العمل الفلاحي.
- المطالبة بعرض مجلّة المياه ومجلّة الغابات.
- المطالبة بحماية الثروة الغابية والحيوانية والتصدّي للصيد العشوائي.
- مراجعة منظومة الأعلاف.
- مكافحة الاحتكار والفساد والتجارة الموازية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان وزارة الفلاحة تعمل بصفة جديّة وفق استراتيجية وبرنامج عمل يخصّ عديد المشاريع ومنها الأراضي الدولية، حيث تمّ استثمار كل الأراضي الفلاحية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة رغم قلّة الإمكانيات المالية،
وأكّد الوزير أن هدف وزارة الفلاحة هو تطوير القطاع الفلاحي والتعويل على الذات لتحقيق الأمن الغذائي، مبيّنا أن الوزارة نجحت في توفير بذور الزراعات الكبرى دون المسّ من كميّة الحبوب المخّصصة للاستهلاك.
وأفاد أن المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب قدّرت بـ 970 ألف هكتار منها 590 ألف هكتار قمح صلب قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه النوعية. وأضاف أن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول للتغيّرات المناخية وتحسين الإنتاج الفلاحي عبر خوض تجربة زراعة الحبوب في الصحراء واعتماد الزراعات العمودية وتطويرها لأنها تستهلك اقل بـ80 بالمائة مياه ري من الاستهلاك العادي واعتبر ان النتائج إيجابية وتبشّر بمستقبل واعد.
وبيّن الوزير أن صابة الزيتون لهذا الموسم قدّرت بـــــ ـ220 ألف طن وهي تساهم في تحسين مدخول العملة الصعبة، وأضاف من جهة أخرى أن الوزارة قدّمت الإحاطة والمساعدة للفلاحين لضمان جمع صابة التمور وتخزينها.
وأكّد أن الوزارة عازمة على حماية الثروة الحيوانية الوطنية وفق خطّة علمية، كما تسعى الى حماية البذور التونسية بالاعتماد على خبرائها وتعمل على خلق بذور تونسية تتأقلم مع التغيّرات المناخية وفق منهج علمي فلاحي.
هذا واكد الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب استعداد الوزارة للإصغاء الى كل ما يقدمه النواب من مشاغل تتصل بالقطاع الفلاحي، ولعقد جلسات عمل معهم لتدارس مختلف الاشكاليات والمشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي والعمل المشترك من اجل ايجاد الحلول الملائمة.
من جهته أعرب السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب عن تقديره للعمل الجاد الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدفع هذا القطاع الهام والنهوض به، مبرزا استعداد النواب للإسهام في هذا المجهود الوطني ودعمه في إطار الدور الموكول لهم ولاسيما من حيث نقل تطلعات المواطن ومشاغله. واكد في هذا الصدد اهمية ايجاد الاليات الكفيلة بإنجاح التواصل بين المجلس والوزارة، ومواصلة العمل المشترك في إطار من التناغم والاحترام المتبادل خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وفي ختام اشغال الجلسة العامة تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (عدد 37/2023) بــرمّته بــ 117نعم،06 إحتفاظ و06 رفض.
إثر ذلك واصل مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة للنظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الاعمال والتي تضمّنت توجيه سؤال شفاهي من قبل النائب حسن الجربوعي الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتمحور هذا السؤال حول الوضعية التي آلت اليها المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية بولاية صفاقس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى