عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مساء يوم الأربعاء 21 جوان 2023 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لتقديم توضيحات حول مدى التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وحول سبل التعاون مع صندوق النقد الدّولي.
وتمحورت تدخلات النواب حول عدّة مسائل تعلقت بالخصوص بما يلي:
نسبة التقدّم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
الاستيضاح حول إمكانية عرض مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023.
الاستفسار عن مردود الانتقال من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي على موارد ميزانية الدولة، ومدى امتثال الفئات المعنية بهذا الإجراء.
صعوبة تطبيق الإجراء المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدًا بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار خاصة بالنسبة للفلاحين.
الاستفسار عن الوضعية المالية للوكالة التونسية للتضامن.
طلب توضيحات حول الاعتمادات المرصودة للاستثمار.
الاستفسار حول عرض مشروع مجلة الصرف على مجلس نواب الشعب.
خطّة الوزارة والآليات المعتمدة لإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم.
السياسة المعتمدة للتصدّي للتهرّب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية.
طلب معطيات حول قيمة الديون العمومية المثقلة.
الاستفسار حول الحلول البديلة للوزارة لدعم ميزانية الدولة في صورة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
طرح الإشكاليات المتعلقة بالوضعيات العالقة بالنسبة لعدد من أصحاب الاحتياجات الخصوصية، الذين أودعوا مطالب توريد سيارات قبل غرة جانفي 2023.
وجوابا على استفسارات النواب، قدّم ممثلو الوزارة عرضا تعلّق بتقدّم إنجاز تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الميزانية حوالي 36.5%. كما بيّنوا أن مبلغ الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023 بلغ ما قدره 16948 م د أي بتطور قدّر بــ 10.5 %.
وأوضحوا أن المداخيل غير الجبائية شهدت تراجعا مع التأكيد أنها مداخيل متوفّرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة. وأفادوا من جهة أخرى أن المداخيل الجبائية المستخلصة شهدت تطوّرا بنسبة 9.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
أما بخصوص حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، فقد أوضحوا أنها شهدت تطوّرا بلغ حوالي نسبة 30.6% أي بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، في حين بلغت نفقات الاستثمار 1398 م د وبنسبة إنجاز في حدود 29.4% مقابل نسبة إنجاز بـ 25.1% سنة 2022.
وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد أن ارتفاع حجم النفقات والوضعية الحالية الصعبة للمالية العمومية كانت نتاج تراكمات سابقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 واندلاع الحرب الروسية الأكرانية سنة 2022 التي عمّقت الأزمة وكان لها انعكاس سلبي على أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية في البنوك العالمية والتي أثّرت على كل القطاعات. وأضافوا أن تفاقم حجم الدين العمومي في العشرية الأخيرة حال دون استرجاع معدّلات النمو التي تم تحقيقها في السابق.
كما أكّدوا أن تصنيف تونس حاليا من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد،
وفيما يتعلق بالتجارة الموزاية، أكّد ممثلو الوزارة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر كل الجهود في إطار مقاربة تشاركية ليتسنى إدماج هذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية والمسالك المالية القانونية.
واعتبروا أن الإجراء المتعلق بتطبيق خطية بنسبة 20% عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار الغاية منه معرفة مصدر الأموال ومآلها.
هذا، وقدّم ممثلو الوزارة إجابات حول عديد التساؤلات على غرار صندوق الجوائح الطبيعية وخلفيات إقرار المعلوم التضامني بـــ 1 % على بعض المنتجات الفلاحية الذي اقترحته وزارة الفلاحة. كما قدّموا إيضاحات حول المساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية وطريقة استخلاصها، مؤكدين أنها لا تكتسي صبغة ظرفية ومحدودة في الزمن مثلما تم الترويج إليه بل هي مساهمة قارّة تم التخفيض فيها إلى 0.5 % في ميزانية 2023.
وبخصوص انخراط تونس في برنامج تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE حول تفادي تهريب الأرباح، وضّحوا أنه تمّ التصدّي لهذا من خلال إقرار آليات وطنية.
وفي ما يتعلق بتنقيح مجلة الصرف، أفادوا أن المشاورات متواصلة وسيتم إحالة مشروع مجلة جديدة على مجلس وزاري ليتسنى عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال الممكنة.
هذا وسيتم إحالة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على مجلس نواب الشعب قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.