أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في مشروع قانون المالية لسنة 2024 (عدد 33/2023) وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
كما نظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، وفي مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالتهما الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.