عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وزيرة العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
وأفادت انه تمّت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 خلال شهر جوان 2023 ، مؤكدة ان الوزارة اعتمدت رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني ، ويكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه.
وأضافت وزيرة العدل أن هذا المخطط اعتمد على مقاربة شاملة جمعت كل من المقاربة الحقوقية فيما يتعلق بتدعيم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والمقاربة الاقتصادية بتدعيم دور العدالة في دفع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ومقاربة تجديدية بتخصيص محور لتحقيق الانتقال الرقمي للعدالة والمقاربة الاجتماعية بإدراج النوع الاجتماعي بالمنظومة العدلية.
واستعرضت في هذا السياق جملة المحاور والأهداف الإستراتيجية لمخطط التنمية القطاعي للمنظومة العدلية 2023-2025 إضافة إلى أهم الإصلاحات الواردة بهذا المخطط.
وفي ما يتعلق بميزانية مهمة العدل أفادت وزيرة العدل أنها تمثّل حوالي 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة تتوزع حسب برامج تسهر على تنفيذ استراتيجية القطاع وهي برنامج العدل، برنامج السجون والإصلاح وبرنامج القيادة والمساندة، مستعرضة في هذا السياق البيانات التفصيلية للمهمة حسب طبيعة البرامج والنفقات.
وأثنى أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على عمل وزارة العدل وما تبذله من مجهودات بهدف إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويشكل دعامة لدولة القانون والمؤسسات، مشيرين إلى ضعف نفقات الاستثمار مقارنة بأهمية برامج المهمة.
وتمحورت جملة تساؤلات وملاحظات النواب حول التسريع بإحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون عدول الاشهاد،برنامج الوزارة لتحسين وضعية المحاكم، ومدى تقدم الوزارة في الرقمنة وخاصة في ما يتعلق بأرشيف المحاكم ،والعقوبات البديلة، والمعايير المعتمدة لاحداث المحاكم ، وآليات الرقابة بالمرفق القضائي.
وفي ردّها على تساؤلات النواب أكّدت وزبرة العدل أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة. وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء.
وأوضحت أن إحداث المحاكم يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها .وبخصوص وضعية المحاكم أشارت إلى أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على تحسينها وتطوير المرفق القضائي عموما . وأضافت أن رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج.
كما أشارت إلى أن المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة ان الرقابة صلب المرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل واليات.