عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الخميس 09 نوفمبر 2023 جلسة استماع حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024 بحضور نائبي رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب ومن إطارات مجلس نواب الشعب.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة أن دراسة المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب تندرج في إطار دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة وتنطبق عليها الإجراءات المضمّنة في القانون الأساسي للميزانية.
كما استعرض أهم الأهداف الاستراتيجية المتوسطة المدى للمهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب والمتمثلة أساسا في مواصلة برامج التحوّل الرقمي وإرساء مقومات الإدارة الالكترونية وأدوات العمل المجددة لدعم الوظيفة التشريعية والرقابية وإضفاء مزيد الشفافية على العمل البرلماني.
وأشار الى العمل على إعداد فضاءات وظيفية عصرية، مع الحفاظ على القيمة المعمارية والتراثية لمقر المجلس، إضافة الى تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والعمل على استعادة إشعاع الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير منظومة الاعلام المؤسساتي والعلاقات العامة من خلال تعزيز علاقة المجلس بالصحافة المكتوبة والمرئية وكذلك العمل على حوكمة الإدارة البرلمانية وتطوير منظومة الموارد البشرية.
وأكد عدد من النواب في تدخلاتهم أن الاعتمادات المرصودة للمهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لا تعكس المكانة التي تحظى بها الوظيفة التشريعية. وشدّدوا على ضرورة توفير الظروف الملائمة ليقوم النواب بالدور الموكول لهم على اكمل وجه والاستجابه لتطلعات ناخبيهم،مؤكدين أهمية دعم الإدارة البرلمانية باعتبارها أداة أساسية لمعاضدة العمل النيابي.
ولاحظ عدد من المتدخلين عدم تلاؤم الاعتمادات المرصودة مع متطلبات العمل النيابي والحاجيات الأساسية لإنجاح هذه المرحلة، وخاصة من حيث دعم المنظومة الإعلامية ورقمنة الإدارة.
كما استفسر بعض النواب عن مآلات الاعتمادات التي لم يقع استعمالها خلال فترة تعليق أعمال المجلس. ولاحظوا من جهة اخرى ضعف الاعتمادات المرصودة للنشاط الخارجي للمجلس على أهميته مما يُعيق التمثيلية البرلمانية في الأوساط الخارجية.
ولاحظ نواب آخرون أنه تم الحفاظ على مستوى التأجير المعتمد منذ سنة 2014 كما أن الزيادة المقدرة في نفقات التأجير لم تتجاوز الــ 0,5 % مقارنة بالسنة المرجعية في إعداد الميزانية وهي سنة 2021 وهي نسبة لم تأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم التي تقتضي أن يتم الترفيع الآلي في حجم الميزانية وفي نفقات التأجير. ولاحظوا ضعف الاعتمادات المرصودة مقارنة بالمهمات الخاصة الأخرى.
وأكد النواب ضرورة البحث عن النجاعة المطلوبة عند تبويب النفقات لتحقيق الأهداف والمتمثلة في تطوير العمل النيابي والمؤسسة النيابية ككل.
واستعرض المدير العام للمصالح المشتركة في تعقيبه على تدخلات النواب مراحل اعداد مشروع ميزانية المجلس. وبيّن أنه تم تركيز هياكل المجلس في مارس 2023 إلى غاية جوان 2023 لتأمين انطلاق الأشغال في أحسن الظروف بما يبرّر إحالة مشروع ميزانية المجلس على المكتب في 15 جوان 2023. وأوضح أن دراسة الميزانية في مكتب المجلس تطلبت عدّة جلسات على امتداد ثلاثة أشهر.
وفي ما يتعلق بالاستفسار حول مآل نقل الاعتمادات التي لم يتم استعمالها لسنتي 2021 ـــ 2022 بيّن أنه طبقا للقانون الأساسي للميزانية، فإن مبدأ سنوية السنة المالية لا يُجيز ذلك، وأوضح أن هيكلة التقرير وإعداد الميزانية يتم وفق نموذج من وزارة المالية ويتم اعتماده من جميع الوزارات.
واشار بخصوص الاعتمادات المرصودة للتمثيل بالخارج والاسفار والاستقبالات، انه تم اعتماد السنوات المرجعية السابقة لأن وزارة المالية ضبطت التطور بـــ 2 %.
وبيّن أنه سيتم تحقيق فواضل في إطار ميزانية سنة 2023 سيقع تحويل جزء منها لتغطية منح النواب الظرفية لمدة 3 أشهر