عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كان مرفوقا بممثلين عن الاتحاد، وذلك حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد ممثلو الاتحاد أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري. واعتبروا أن مشروع قانون المالية تضمّن عدة إجراءات لكنها تبقى رغم أهميتها غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات الذي يجب تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات. واقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات.
وتعرّضوا من جهة أخرى الى عدد من الإشكاليات المتعلّقة بإنتاج الحليب وتربية الأبقار. واقترحوا تعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء. كما دعوا إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك.
واعتبروا أن إجراء مشروع قانون المالية المتعلّق بتوريد الحليب المجفف لن تكون له جدوى اقتصادية على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويأثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وعلى ديمومة الفلاح التونسي. ودعوا إلى تأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها.
وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر ، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 بحكم أنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء.
وتضمّن النقاش عددا من المسائل على غرار ملف الأعلاف، وإسناد الرخص، وجودة العلف المدعم وكذلك منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، واستراتيجية دعم الحليب وغياب إجراءات بمشروع قانون المالية بخصوص تمويل الفلاحين. كما دار نقاش حول ملف تربية وتسمين وتصدير التن الأحمر.
وأكّد ممثلو الاتحاد أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح . واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور ، نظرا لما يعانونه من أزمات متتالية.
كما عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد الظهر للاستماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وإلى ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّم ممثلو منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ملاحظات حول بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقترحات تعديلها خاصة الفصل 25 في ما يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بتوسيع الامتياز ليشمل كذلك الاقتناءات المصنوعة محليا وليس فقط التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تطرّقوا الى الفصل 31 باقتراح إعادة النظر في شرائح الدخل بالتوازي مع إعادة النظر في نسب الأداء، والى الفصل 32 باقتراح عدم اعتماد رقم المعاملات لضبط نسبة الأداء وتغييره بقطاع النشاط، مبيّنين أن الضريبة على الشركات لا تعتبر تصاعدية بل هي ضريبة تضبط على أساس رقم المعاملات وهو ما من شأنه المساس بمبدأ العدالة الجبائية.
وتقدّموا كذلك باقتراح تعديل الفصل 36 المتعلّق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية بدعم ضمانات المطالب بالأداء. واقترحوا إضافة فقرة تخوّل لمصالح الجباية أن تتولّى في صورة اللجوء إلى التنظير مع عقود مماثلة بيان مراجع العقود ومواصفات الملك موضوع المقارنة ومساحته وخصوصياته. وبخصوص الفصل 51 الذي يتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ أكّدوا ضرورة أن تكون هذه المواد الحديدية خالية من أي مادة ملوّثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة للفصل 56 الذي يهم مكافحة التهرب الضريبي، اقترحوا التنصيص على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإلزام كل الذين خضعوا للخصم من المورد بنسبة 3 % على احترام كل الواجبات الجبائية. وبالنسبة للفصل 58 الذي يتعلق بدعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، اقترحوا إلغاء هذا الاجراء باعتباره يتعلق بحق الاطلاع وليس بحق المراقبة ولا وجود لمثيله في التشريع الجاري به العمل.
واقترحوا كذلك اتخاذ إجراءات لدعم الانتقال الطاقي وكذلك مراجعة عدد من الإجراءات التي تهم بعض القطاعات كقطاع استغلال وتوزيع الرخام وقطاع الرمل وقطاع موزّعي المصاعد ، وقطاع المصوغ وقطاع الصناعة السينمائية وقطاع الصناعات البحرية.
ثم استمعت اللجنتان إلى ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الذين تقدّموا بعدد من المقترحات تعلّقت بتعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات . ودعوا إلى مزيد العدل في توزيع الإشهار العمومي . كما اقترحوا تعديل قيمة البث بـــ 50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة، إضافة إلى تمكين الديوان من 15 % من معاليم الإشهار بما يمكنه من الترفيع في مداخيله، وكذلك تعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7% وإعفاء الإذاعات الخاصة بقيمة 50 % من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات. ...