لجنة المالية والميزانية تنظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025

عقدت لجنة المالية والميزانية كامل يوم الخميس 14 نوفمبر  2024 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصتها لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة2025 مع إطارات وزارة المالية.

وخلال الجلسة الصباحية، تمّت مناقشة الفصول من 12 إلى 32 .  وصادقت اللجنة على الفصل 12 المتعلّق بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، والفصل 14 المنظم للإعفاءات الضريبية المتعلّقة بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وكذلك الفصل 15 المتعلّق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إضافة الى الفصل 16 المتعلّق بإحداث حساب خاص لضمان ضحايا حوادث المرور.

واستأثر الفصل 13 بحيز  هام من النقاش، حيث أكّد النواب ضرورة إيجاد مصادر تمويل أخرى لصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، نظرا لأهميته، وعدم الاقتصار على تمويله من معاليم يتحمّلها المواطن في نهاية المطاف. وتقدّموا بمقترح في الغرض، ووعد ممثّلو الوزارة بدراسته. 

وفيما يتعلّق بالفصل 16 الذي يهدف إلى إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"، عبّر النواب عن مخاوفهم من أن يؤدّي الإجراء إلى الرفع في أقساط التأمين التي يتحمّلها المؤمّن له.

وأكّد ممثلو الوزارة أنّ إحداث هذا الحساب الخاص يندرج في إطار مزيد تحسين آليات التصرّف في صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار بعض الإشكاليات التي حالت دون ضمان النجاعة في تسييره والتصرف في موارده.  وبيّنوا  في هذا الصدد أنّه لن ينجرّ  ّعن تطبيق هذا الفصل الترفيع في أقساط التأمين، بل ستتم المحافظة على نفس المعاليم. 

ثم واصلت اللجنة أشغالها خلال جلسة بعد الظهر  بالتداول حول الفصول المتعلّقة بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وثمن النواب خلال النقاش، هذه الإجراءات التي تهدف إلى مزيد العناية بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وبتمويل مشاريع لفائدة أصحاب الاحتياجات الخصوصية في إطار التمكين الاقتصادي.  واستفسروا عن كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.

وتمّ التصويت على الفصول من 17 إلى 29 باستثناء الفصل 27 المتعلّق بمساندة صغار مربي الأبقار، حيث أكّد النواب أنّ الإجراء المضمّن بهذا الفصل يستوجب القيام بإصلاحات على مستوى منظومات الإنتاج على غرار منظومة الألبان، وتجديد قطاع الأبقار. وتقرّر مواصلة النظر فيه بالاستماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

كما تمّ تأجيل التصويت على الفصل 30 المتعلّق بإلغاء الأداءات على القيمة المضافة عند توريد مادتي القهوة والشاي، وطلب الاستماع إلى ممثلي الديوان التونسي للتجارة حوله.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى