عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، استمعت خلالها في جلسة صباحية إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وعن وزارة المالية. واستمعت في جلسة مسائية إلى السيدة وزيرة المالية وممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك حول بعض اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وخلال الجلسة الصباحية، تداول أعضاء اللجنة حول الفصل 53 المتعلّق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهّزة للدّفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، حيث أفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الاجراء يندرج في إطار ملاءمة السياسة الجبائية مع الأهداف البيئية المتفق عليها دوليا من خلال سحب امتيازي التخفيض في نسب المعاليم الديوانية ونسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الكهربائية وعلى السيارة الهجينة مع المحافظة على الامتيازات السابقة للسيارة الهجينة.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن. كما أكدوا أهمية أن يشمل هذا الإعفاء كافة أنواع السيارات الهجينة.
في حين رأى بعض النواب ضرورة العمل على تجديد أسطول النقل الذي يعتبر من أهم أولويات المواطن، عوضا عن منح هذه الامتيازات وذلك في إطار المساهمة في التخفيف من العجز الطاقي.
ورفضت اللجنتان هذا الفصل.
وبالنسبة للفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية ، أفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التشجيع على استعمال الطاقات البديلة من خلال تقليص كلفة اللاقطات الشمسية للتشجيع على استهلاكها.
ومن جهته، أفاد ممثل الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة أنّ هذا الإجراء سيساهم في مزيد التحكّم في كلفة إنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية كما هو معمول به في التجارب المقارنة. وأكّد أنّ سلطة الاشراف حريصة على تشجيع المستثمرين على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للتقليص من الدعم وتحسين الإنتاجية.
وخلال النقاش، أكد النواب أنّ هذا الفصل من شأنه أن يؤثر سلبا على الصناعة المحلية في هذا المجال، بالرغم من أنّ الشركات المحلية المصنعة للاقطات الشمسية متحصلة على شهادات في الجودة من مخابر عالمية، هذا بالإضافة إلى أنّ سعر المنتوج المحلي أقل من سعر المنتوج المورّد.
وأوضح ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّه تم اعتماد هذا التوجه باعتبار عدم قدرة الشركات المحلية على تغطية حاجيات السوق من حيث الكمية والجودة خاصة وأنّ القدرة الإنتاجية المحلية محدودة . وبيّنوا أنّه تم القيام بدراسة في هذا الصدد أثبتت أن صناعة اللاقطات الشمسية لا تغطي إلا 5 % من الطلب على المستوى الوطني.
ورفضت اللجنتان هذا الفصل.
وبخصوص الفصل 33 المتعلّق بأحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، رأى النواب ضرورة تعديل هذا الفصل بالترفيع في نسبة الطرح من الدخل الخام من 20 % إلى 25 % بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات والإصلاح والصيانة، وذلك بعد إدراج مصاريف الإصلاح والصيانة ضمن الطرح التقديري للمداخيل المتأتية من كراء الأملاك المبنية.
ووافقت اللجنتان على هذا الفصل معدلا.
ثم استمعت اللجنتان إلى وزيرة المالية والى ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الفصول 27 و31 و32 وبعض الفصول الإضافية التي تقدمت بها اللجنتان.
فبخصوص الفصل 27 المتعلق بإجراءات مساندة صغار مربي الأبقار، أفادت الوزيرة أنه تم إعادة صياغة الفصل بالاستجابة إلى ملاحظات النواب حوله وذلك بالترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 5 م.د إلى 10 م.د على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما تمّ مزيد توضيح نوعية الأراخي التي سيتم توريدها والتي هي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة ومخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو أراخي عشار موردة، وتم كذلك ضبط مدة الانتفاع بهذا الإجراء بأربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر ،2028 مع التنصيص على أنّ يتم ضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ودار نقاش، شدّد خلاله النواب على أهمية دعم منظومة الأعلاف بالتوازي مع هذا الإجراء لضمان نجاعته، مؤكّدين أهمية فرض عقوبات ردعية لتفادي التجاوزات الممكنة.
واقترح بعض النواب إدراج اجراء آخر ضمن هذا الفصل بغاية تشجيع الفلاحة على عدم التفريط في القطيع، وذلك من خلال صرف منحة للفلاح في حدود 1000 د موزعة حسب مراحل نمو البقرة منذ ولادتها إلى حين تلقيحها.
وفي تفاعلها مع تدخلات النواب، أكدت الوزيرة أنّ كل التفاصيل المتعلّقة بهذا الإجراء سيتم ضبطها بقرار مشترك لغاية توجيه الإجراء لصغار مربي الأبقار.
وبخصوص العقوبات، أفادت أنه في حالة ثبوت تجاوزات سيتم سحب الامتياز مع دفع كافة المعاليم المستوجبة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف، أوضحت أنّه تم إصدار أمر عدد 25 لسنة 2024 المتعلّق باحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي يهدف أساسا إلى المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها . وأشارت في هذا الصدد أنّه تم رصد اعتمادات مقدّرة في حدود 56.6 م.د مخصصة لهذا الديوان في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
كما اشارت الى وجود العديد من الامتيازات الجبائية المخصصة لمنظومة الأعلاف والتسهيلات في إسناد القروض بشروط ميسرة وبطرق تمويل مبسطة، مع اعداد استراتيجية تهدف إلى حوكمة الأعلاف المدعمة لتحسين الجودة وتقليص الكلفة.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
وبالنسبة للفصل 31 المتعلق بتكريس ضريبة تصاعدية على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، أكّدت الوزيرة أنّ هذا الإجراء يهدف الى مزيد تكريس العدالة الجبائية والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأفادت أنّه تم النظر في كافة مقترحات النواب المتعلقة بتغيير جدول الضريبة وتم إعداد صيغة جديدة للفصل على ضوء هذه المقترحات . وأكّدت أنّ إعداد جدول الضريبة عملية دقيقة باعتباره يرتكز على نسب تصاعدية وهي عملية تقنية تعتمد على منظومات إعلامية واحصائية.
ودار نقاش، أكد خلاله بعض النواب على أهمية هذا الإجراء في دعم القدرة الشرائية للمواطن، واقترحوا عدم توظيف أداء على الشريحة التي تتقاضى الأجر الأدنى.
وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أنّ هناك 38 % من الشرائح تتقاضى أجرا سنويا أقل من 5000 د و2 % تتقاضى أجرا ما بين 50000 د و70000 د و60 % يتقاضون أكثر من 5000 د وأقل من 50000د وهي الفئة المنتفعة بهذا الإجراء.
وأكدت أنّ اعتماد ضريبة على الأجر الأدنى سيؤدي إلى دفع مبلغ ضئيل جدا، بالإضافة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن والمغرب.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
وبخصوص الفصل 32 المتعلّق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات لضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي، قدّمت الوزيرة صيغة جديدة للفصل استئناسا بمقترحات النواب والتي تتمثل أساسا في تحديد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة .
وأضافت أنّ الصيغة الجديدة تضمنت العديد من التنقيحات لبعض فصول مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والقانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسّسات على ادراج أسهمها بالبورصة، إضافة الى مجلة المحروقات ومجلة المناجم.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
ثم وافقت اللجنتان على فصول إضافية تقدّمت بها الوزارة تتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وبالتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها، وكذلك بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.