▪️استيفاء العمل المشترك بخصوص النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
▪️تغذية الامل الذي يحدو الجميع على المستويين الرسمي والشعبي في الارتقاء ببلادنا نحو الأفضل.
▪️بلادنا عصيّة على كل متآمر وخائن بفضل التحام الجميع حول المصلحة العليا للوطن وطموحات الشعب.
بيّن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة المشتركة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 ان تونس تعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد تتمثل في مخاطبة الشعب مباشرة، وعبر وسائل الاعلام، وعن طريق المجلسين المكونّين للوظيفة التشريعية. وأكّد ان الهدف يكمن اليوم في إبلاغ الشعب التونسي رسالتين تتعلق الأولى بطمأنته على حاضر البلاد ومستقبلها، وتهم الثانية تغذية الامل الذي يحدو الجميع على المستويين الرسمي والشعبي في الخروج من هذا الوضع والارتقاء ببلادنا نحو الأفضل.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ العمل المشترك الذي قام به المجلسان جسّد مبادئ دستور 25 جويلية 2022 الذي جاء تتويجا لمسار انطلق بهبّة الشعب لإنقاذ تونس وما تبعها من إجراءات ومحطات فارقة عمادها خارطة طريق تضمنت بالخصوص الاستشارة الوطنية ومشروع الدستور والاستفتاء الشعبي، ثم تنظيم الانتخابات التشريعية وفق نظام إنتخابي جديد جسّم التواصل المباشر بين المترشح وناخبيه.
وذكّر بتعهّد المجلس النيابي الذي نال ثقة الشعب وتسلم العهدة يوم 13 مارس 2023 ، بالقيام بالدور الموكول له في نطاق صلاحياته التشريعية والرقابية، الى جانب الديبلوماسية البرلمانية. وأضاف أن الوظيفة التشريعية اكتملت بانتخاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي يعدّ مكسبا هاما للشعب التونسي باعتباره يجسّم تحقيق التوازن بين مختلف جهات البلاد ويسعى إلى تجسيد طموحات الشعب الذي نادى منذ 9 أفريل 1938 ببرلمان تونسي، مشدّدا على أن الوظيفة التشريعية بمجلسيها تعمل على هذا الأساس لتحقيق المساواة والتوازن بين كل الجهات في الحقوق والواجبات والتطلعات.
واستحضر بالمناسبة تضحيات كل شهداء الحركة الوطنية الأبرار الذين دافعوا عن حرية الرأي وعملوا على تحقيق هذا المكسب. مثمّنا ثراء وتميّز التجربة التي يعيشها البرلمان اليوم في علاقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. وذكّر في هذا الصدد بمتابعة الشعب التونسي لما نقلته الجلسات العامة من حرية الراي والراي المخالف والنقاش البنّاء الذي بعث برسالة طمأنة من حيث قيام الوظيفة التشريعية بواجباتها وفق الطموحات والانتظارات.
ثم تطرّق رئيس مجلس نواب الشعب إلى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي وجب استيعابها اليوم، مؤكّدا في هذا الصدد ان الشعب التونسي يعبر من خلال مجلسيه عن وحدة صمّاء للدفاع عن مصالحه، ومشدّدا على أن بلادنا عصيّة على كل متآمر وخائن بفضل التحام الجميع حول المصلحة العليا للوطن وطموحات الشعب.
وأكّد ضرورة إلتزام الجميع بخارطة الطريق لدفع بلادنا نحو الرقيّ والازدهار وتحقيق آمال شبابنا في المستقبل . كما أعرب عن يقينه في أنّ نواب المجلسين سيبقون على العهد لمزيد التواصل مع الشعب بهدف تحقيق مطالبه في كنف الاجتهاد واحترام الرأي والرأي المخالف، وذلك لتجسيم الأهداف المرسومة بالتشارك والتناغم مع كل مكوّنات الشعب التونسي لا سيما الوظيفة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ سياسات البلاد .
وجدّد حرص المجلس واستعداده لممارسة صلاحياته الدستورية سواء من حيث عمله التشريعي أو الرقابي أو في إطار الديبلوماسية البرلمانية، مضيفا أنه سيتم العمل على تعزيز التواصل في كل جهات البلاد لتحقيق سياسية القرب من المواطن وتجسيم الوحدة الوطنية الغرّاء .
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته عن استيفاء العمل المشترك بخصوص النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبيّن انه سيتم القيام بكل الإجراءات التي استوجبها الدستور وضبطها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وخاصة الفصل 18 منه الذي ينصّ على ما يلي : "في صورة عدم توصّل اللجنة المتناصفة الى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل مجلس نوّاب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه"