ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 - حصّة بعد الظهر

استأنفت الجلسة العامة أشغالها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها، للنظر في النقطة الثانية من جدول الأعمال المتمثلة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دعم ميزانية الدولة في إطار تنفيذ " البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات" ودعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية الى جانب تطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 15 و 05 دقائق.
-رفع الجلسة : الساعة 16h30
-مدة الجلسة العامة : النقطة الثانية ساعة و25دقيقة
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 09 دقائق
- مدة النقاش العام : 41 دقيقة
-عدد المداخلات : 7
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-الكتلة الوطنية المستقلة: 17 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 12دقيقة
- غير منتمين إلى كتل: 5 دقائق
-كتلة الأمانة والعمل: 4 دقائق
--كتلة الأحرار: 4 دقائق
مدة إجابة الوزيرة: 10 دقائق
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
- المطالبة بالقطع مع سياسة التمييز الإيجابي وتحقيق التنمية الجهوية العادلة.
- دفع المشاريع المعطّلة ومحاسبة المتسبّبين في تعطيلها ومراجعة دور اللجنة الوطنية لحلحلة المشاريع المعطّلة.
- المطالبة بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا وأغادير لإنقاذ قطاع صناعة النسيج.
- المطالبة بالعمل التشاركي و مزيد التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية و التشريعية.
- المطالبة بمراجعة مجلة الاستثمار.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط انه سيتم التخلي عن منظومة الرخص وسيتم اصدار امر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
واكّدت انّ الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير ان العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع و لم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس.
وذكرت ان الوزارة تجتمع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع.
وإعتبرت الوزيرة ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة إقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.
ثمّ تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024) بــرمّته بـ 91نعم، 6إحتفاظ و 6رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى