ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم السبت 25 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري-

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والسيد رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه والوفد المرافق لهما.
أكد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أهمية هذه الوزارة المؤتمنة على استشراف السبل الكفيلة ببلوغ الأمن الغذائي والمائي، باعتبارهما من مقوّمات الأمن القومي.
وأشار إلى الوعي بخطورة الوضع المائي والأمن الغذائي في البلاد، وفق البيانات الرسمية التي كشفت هذه التهديدات جراء تراجع مخزون المياه في السدود بنسبة كبيرة حيث بلغت النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كافة السدود حتى منتصف سبتمبر الماضي ما يناهز 27% من طاقة استيعابها. وأشار كذلك إلى تواصل الجفاف لمواسم متتالية وما تمّ تسجيله من درجات حرارة قياسية وما خلفته التغيّرات المناخية من تأثيرات سلبية على انتاج المحاصيل الزراعية وتراجع انتاج الحبوب.
واكد ان السيادة الغذائية ركن أساسي من السيادة الوطنية، مبينا أن المجلس على أتمّ الاستعداد للمساهمة الجادة والفاعلة في البرامج والخطط الرامية إلى تجاوز ما عرفته فلاحتنا من نكسات وصعوبات مرّت بها المنظومات الفلاحية بعد أن دمرت تدريجيا جراء فشل السياسات السابقة . وأشار إلى الاستعداد للنظر بكلّ جدّية وعمق في كل المقترحات من اجل الإصلاحات التشريعية في المجال بالإضافة الى تنظيم أيام دراسية وورشات تفكير مشتركة في إطار الأكاديمية البرلمانية لتدارس مختلف الملفات ذات الصلة.
وتمّ عرض تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الـدولةلسنة2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة بتامين السيادة الغذائية عبر فلاحة عصرية ومستدامة
- تحفيز الفلاحين والحفاظ على الثروة الحيوانية
- ضرورة مراجعة برنامج زراعة الحبوب و الأسعار لتحقيق الإكتفاء الغذائي
- إحتكار مادة الاعلاف وضرورة فتح تحقيق في منظومة التوزيع
- غياب رؤية واضحة للمحافظة على المياه واستغلال المياه المستعملة المعالجة
- الحفر العشوائي للآبار العميقة واستنزافها للموارد المائية الباطنية
- الدعوة لمزيدإقامة السدود والبحيرات الجبلية للمحافظة على الثروة المائية
- الحفاظ على انتظام تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب
- المطالبة بتامين حسن استغلال صابة الزيتون والتمور
- مراجعة منظومة الالبان والعمل على تامين الاكتفاء الذاتي
- المطالبة بالتصدي للاعتداءات المتكررة على الغابات
- المطالبة بمكافحة الصيد العشوائي الذي يهدد الثروة البحرية الوطنية،
- تعطل تأهيل بعض الموانئ البحرية.
- تنقيح مجلة الغابات ومجلة المياه
وإثر ذلك تولّى السيد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
-تأكيد الاستعداد لارساء برنامج عمل تشاركي مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بمجال اختصاصات الوزارة.
- المسؤولية جماعية في مكافحة الفساد وتوعية المواطن بضرورة الإنخراط في سياسة الإصلاح والنهوض بالوطن والتعويل على الذات.
- الحرص على حفظ حقوق الفلاح ودعمه.
- توعية المواطن وتفعيل دور الارشاد الفلاحي للمحافظة على المياه .
- وضع خطة دقيقة واستعجالية لمجابهة التغييرات المناخية والتصرف في المياه السطحية.
- إحداث محطات تحلية لاستغلال المياه الجوفية وتامين التزويد بالماء الصالح للشراب.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير نوعية ممتازة من زيت الزيتون بأثمان مقبولة للمواطن.
- حسن التصرف في صابة التمور والقوارص .
- العمل على تحسين مردودية الحبوب وتحقيق الإكتفاء الذاتي .
- العمل على المحافظة على البذور الأصلية التونسية واستنبات شتلات جديدة .
- وضع استراتيجية جديدة لحوكمة مسالك توزيع الأعلاف والتحكم في الأسعار.
- وضع خارطة فلاحية للتشجيع على الغراسة باعتماد تقنيات جديدة ومقتصدة للمياه.
- التصدي للصيد البحري العشوائي وتطبيق القانون للحفاظ على الثروة البحرية.
- ترشيد استغلال الثروة البحرية وحماية التنوع البيولوجي .
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 132 نعم، 05 محتفظ، و 03 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الرابعة بعد الظهر
مدة الجلسة: 7 ساعات
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 04 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 40 دقيقة
مدة إجابة الوزير: ساعة و15 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات و 40 دقيقة
عدد المداخلات: 72
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 34 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 21 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل: 27 دقيقة
صوت الجمهورية: 38 دقيقة
الوطنية المستقلة: 36 دقيقة
غير منتم: 45 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى