استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 الجلسة العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في النقطة الثانية المتعلّقة بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 39/2023.
- استئناف الجلسة: الثالثة و05 دقائق.
- رفع الجلسة: السابعة مساءا و26 دقيقة.
- مدة الجلسة العامة (النقطة الثانية): 4 ساعات و21 دقيقة.
- عدد المصوّتين: 118صوتا.
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 03دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة:28 دقيقة.
- مدة النقاش العام: ساعتان و32 دقيقة
- عدد المداخلات: 28
- مدة المداخلات حسب الكتل:
- كتلة الاحرار: 26 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية: 24 دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 23 دقيقة.
- كتلة الأمانة والعمل: 20 دقيقة.
- كتلة الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة.
- كتلة لينتصر الشعب: 19 دقيقة.
- الكتلة الوطنية المستقلة: 18 دقيقة.
- مدة إجابة وزيرة البيئة: 25 دقيقة.
إثر عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مشروع هذا القانون فسح المجال للنقاش العام حوله وفيما يلي أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
- الإسراع بعرض مجلة البيئة على انظار مجلس نواب الشعب.
- المطالبة بوضع استراتيجية وطنية للتصرف في النفايات وتثمينها والتخلي عن منظومة الردم في المصبات.
- تثمين النفايات واستثمارها في مجال المحروقات والانخراط في الاستراتيجية الوطنية الخاصّة بإنتاج الطاقات البديلة.
- التخوّف من الشّراكة بين القطاع العامّ والخاصّ الذي قد يثقل كاهل المواطن ويعطّل القرار الإداري.
- المطالبة بحماية الشريط الساحلي من التلوث والانجراف البحري.
- المطالبة ببرمجة حملات تحسيسية لتوعية المواطن بالمحافظة على نظافة المحيط والبيئة.
- ضرورة تعميم محطات التطهير في كل المناطق والتجمعات السكنية.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب اكّدت السيد ة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة وجود "استراتيجية وطنية إجراء 31 للسير الدائري الشامل القطاعي للنفايات "والتي تتضمن السير المندمج للنفايات المنزلية والمشابهة لها، الحد من تلوّث البلاستيك والحدّ من التلوث عن طريق الحصالة،
وبيّنت الوزيرة ان الوزارة تسعى لتثمين النفايات واستخراج الطاقة منها وتحويل المصبّات المراقبة لمنتزهات ايكولوجية وسيتم في هذا المجال احداث قرية نموذجية ايكولوجية في جهة صفاقس.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 39/2023 بــرمّته بــ 103 نعم، 07 احتفاظ و05 رفض