ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها .

وتضمّن جدول الأعمال أجوبة وزيرة المالية على تساؤلات أعضاء المجلسين خلال النقاش العام ، وتطرّقت إلى المسائل التالية:

- إعداد قانون المالية لسنة 2025 يمثّل إنطلاقة جديدة في معالجة القضايا الكبرى بكل أمانة وصدق ومسؤولية بما يستجيب للسياسة العامة التي ضبطها رئيس الجمهورية ولتطلعات الشعب التونسي ويترجم رؤية واضحة للدولة الاجتماعية،  وبهدف تحقيق توازن بين البعدين  الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة وفق المبادئ الاساسية وهي التعويل على الذات والحفاظ على السيادة الوطنية التي تر سم ملامح تونس المستقبل .

- تداعيات الاوضاع العالمية على غرار جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الصرف، واسهامها في تضخم عجز الميزانية وبلوغه  مستويات قياسية على المستوى الوطني .

- العمل على التقليص في نسبة العجز الاولي من الناتج المحلي الخام من 2.5 سنة 2024 إلى 2بالمائة سنة 2025.

- العمل في الفترة المتوسطة المدى على تقليص نسبة المديونية والتحكّم في كلفة الدين وتحقيق نسبة نمو مرتقبة بـ 3.2 بالمائة،  والحفاظ على استقرار قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، الى جانب  تقليص نسبة عجز الميزانية والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي .

-حرص  الدولة على التحكم في التداين العمومي من خلال التخفيض في العجز الاولي من 6.3 من إجمالي الناتج المحلي سنة 24 إلى 5.5 بالمائة سنة 2025 .

--تقليص حاجيات إجمالي الناتج المحلّي من 17 بالمائة سنة2024 إلى 12 بالمائة سنة 2025.

-تفعيل ضمانات الدولة من خلال تمويل عديد المؤسسات العمومية التي تشكو مصاعب مالية .

- ترشيد النفقات من خلال التحكّم في كتلة الأجور في إطار مقاربة مع التوازنات المالية والناتج المحلي الاجمالي .

- دعم التشغيل من خلال انتداب حوالي 21376 عون جديد في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الملفات المتعلّقة بالتشغيل الهشّ.

- ترشيد نفقات تسيير الادارة مع التذكير بأن الارتفاع الملحوظ يعود الى نفقات التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية والتنموية ودعم المواد الاساسية.

- إقرار عديد الاجراءات لدعم منظومة الاستثمار عبر التحفيز الجبائي والمالي وتسهيل إجراءات النفاذ للتمويل، مع ضرورة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفير اليد العاملة والبنية التحتية والارادة .

- التشجيع على الاستثمار من خلال الادماج الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير خطوط التمويل ووضع آليات ضمان .

- دعم الشركات الأهلية عبر حلحلة عديد المشاكل لدفعها الى الإسهام في تنشيط الدورة الاقتصادية.

- خضوع النفقات العمومية إلى ثلاث آليات رقابية وهي رقابة قبلية سابقة، ورقابة متزامنة، ورقابة بعدية لاحقة، وذلك تحت رقابة تشريعية وقضائية.

- الاعتمادات مرصودة بالنسبة لبرنامج التنمية في الجهات،  ولكن لم يتم تقديم طلبات من الولايات لفتح الاعتمادات وفق الصيغ المطلوبة.

- حوكمة ملف الاملاك المصادرة لتوفير موارد لفائدة ميزانية الدولة.

- التمديد في العمل بإجراء اسناد الامتيازات الجبائية، بهدف إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي أعادت استثمار مداخيلها وأرباحها للدخول طور النشاط الفعلي.

-  خضوع تقليص كلفة العقارات المعدّة للسكن لتيسير التمويلات والتحكم في هامش الربح من قبل المقاولين.

ــــــ إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي عبر دعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة الاقتصادية ، بإحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في هذا النظام .

-  عدم خضوع الجمعيات الاجتماعية التي تنشط في إطار النصوص القانونية ، لنظام الضريبة.

مع إلزام كل الجمعيات التجارية  بالخضوع للضريبة .

-التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث، يُخصّص لإسناد قروض للاستثمار لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات بشروط ميسرة.

- تجميع كل النصوص القانونية المتعلّقة بالجباية ضمن مجلة قانونية هو مشروع إصلاحي تعمل عليه وزارة المالية بالتنسيق مع عدة هياكل ذات العلاقة.

-تخصيص مبلغ 5 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لدعم الأموال الذاتية لصغار مربّي الأبقار للحصول على قروض بالإضافة إلى مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ، وذلك لتمويل اقتناء أبقار  في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار مع تكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض.

ـ إعفاء صغار مربّي الأبقار من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي (لإنتاج الحليب) والعجول (لإنتاج اللحوم)،  وذلك من 2025 إلى 2028 ضمن مقاربة شاملة للرفع من إنتاج الألبان ودعم منظومة الأعلاف وتطويرها .

- دعم منظومة البذور وصندوق الجوائح لمنح تعويضات للفلاحين المتضرّرين.

- التخفيض في كلفة نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك بإعفاء العربات المعدة لنقل هذه الفئة من معاليم الجولان.

- توريد الحليب المجفّف بصنفيه دون معاليم ديوانية يقع توجيهه لصناعة الحليب من قبل المهنيين لتخفيف الضغط على استعمال الحليب الطازج خاصة اوقات الذروة .

- عدم خضوع الانتاج الفلاحي والصيد البحري وتعليب المنتوجات للأداء على القيمة المضافة .

- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على توريد الأدوية الجنيسة يساهم في الحدّ من العجز المالي للصيدلية المركزية ولن يكون له تأثير على ثمن بيع الادوية ولا على الصناعة المحلية للأدوية،  مع الحفاظ على الدور  التعديلي للصيدلية المركزية إضافة إلى توفير الادوية .

-  وكلاء بيع السيارات من الانشطة الكبرى وتتمتع بمردودية هامة وتخضع لنسبة مدروسة من الجباية المستوجبة.

- دعم القدرة التنافسية في الصناعات المحلية.

- دعم العائلات بعنوان الانتقال الطاقي،  والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية .

-  تمتيع المؤسسات الناشئة بعديد الامتيازات المخوّلة من قبل الدولة وفق التشريع المتعلق باحداث الشركات الناشئة على غرار الاعفاء الكلي للضريبة على الشركات، و إسناد خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لصالح باعثي المؤسسات الناشئة.

- حذف معلوم الجولان لفائدة شاحنات وحافلات التكوين فقط.

- مراقبة تقدير  القيمة عند التصدير والتوريد تتم وفق قواعد منظمة باتفاقيات دولية من قبل مصالح الديوانة،  ويتم الكشف وتتبع كل الجرائم المتعلقة بمستحقات الدولة في الخارج مع الهياكل المعنية.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى