ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة التجارة وتنمية الصادرات-

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة التجارة وتنمية الصادرات بحضور السيدة كلثوم بن رجب قزّاح والوفد المرافق لها.
أكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي محلّ أنظار كلّ مواطن باعتبارها في ارتباط مباشر بحياته اليومية وبما يحتاجه من أساسيات تكفل له المقومات الدنيا للعيش الكريم. وأضاف أنها وزارة محورية في تكريس النهج الاجتماعي ومختلف سياسات الدولة والإصلاحات الهادفة إلى تطويق مظاهر الاحتكار في ضوء أحكام المرسوم المتعلّق بتجريم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة الذي يعدّ خطوة تشريعية رائدة، مشدّدا على ضرورة دعمه بخطط وبرامج للقضاء على الإخلالات المسجّلة في مسالك التوزيع والتصدي لمظاهر الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها والتبذير الغذائي. وبيّن أن رئيس الجمهورية، يولى هذه المسائل الأهمية القصوى، ويرى وجوب الأخذ بعين الاعتبار للأسس التي تنبني عليها الدولة الاجتماعية من خلال تباحث سبل المحافظة على مكسب منظومة الدعم والحرص على توجيهه للفئات التي تستحقّه، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على مقوّمات كرامته.
وشدّد على ضرورة مواصلة الهياكل المعنيّة جهودها بكلّ جدّية من أجل محاربة التهريب والاحتكار وتبذير المواد المدعمة والقضاء تدريجيا على جميع المظاهر السلبية والممارسات غير المشروعة المخلّة بالتوازنات المالية للدولة.
وبيّن أن الوظيفة التشريعية من جهتها تجدّد تأكيدها إيلاء جميع القطاعات الأولوية التي تستحقّها وعلى وجه الخصوص تلك التي تعنى بقوت المواطن وبأسباب عيشه واستدامة حقوقه. وأكّد الاستعداد للنظر في كلّ الإصلاحات الهادفة الى دعم المنافسة كآلية لتعديل السوق ومختلف الآليات القانونية الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والمؤسساتي باتجاه تنمية القدرات التصديرية وتحسين شروط النفاذ إلى الأسواق ومقاومة الاحتكار والغش وردعهما.
وتمّ عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- فقدان المواد الغذائية الأساسية في السوق وارتفاع أسعارها.
- التصدي للاحتكار والبيع المشروط خاصة في المواد المدعومة.
- الاحتكار والمضاربة والغش والتحيل في قطاع الأعلاف.
- التصرف في نفقات الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها.
- ضرورة تامين المخزون الاستراتيجي في مختلف المواد.
- تفعيل دور مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتصدير.
- المطالبة برقمنة المنظومة التجارية لإحكام مراقبة مسالك التوزيع وحسن التصرف في المخزون.
- التخلي عن منظومة الرخص وتيسير بعث المشاريع الصغرى لفائدة الشباب.
- السيطرة على الاقتصاد الهامشي والتجارة الموازية.
- المطالبة ببعث أسواق إنتاج في الجهات وإرساء مناطق تبادل حر في المناطق الحدودية.
- الحد من توريد بعض المواد لتشجيع المنتوج التونسي.
- وضع النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
- دعم الدّيبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتوجات التونسية في الخارج.
وإثر ذلك تولّت السيدة وزير ة التجارة وتنمية الصادرات الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- إحداث جهاز الدفاع التجاري منذ سنة 2022.
- إنجاز المنطقة الحرة اللوجستية في بن قردان وإعداد مخطط مديري لإنجاز 4 مناطق حرة حدودية مع الجزائر.
- الحرص على وضع حد لاضطرابات التوزيع في المواد الأساسية.
- إجراء مسح إداري لكل المخابز لتحديد حاجيات كل جهة من الخبز المدعم.
- رقمنة منظومة الدعم وترشيد توجيهها للمستحقين.
- تكوين مخزون استراتيجي من كل مادة لضمان التزويد.
- تكثيف حملات المراقبة بالتنسيق مع كل الهياكل المختصة.
- ضرورة تصريح مخازن التبريد بمخزونها لدى وزارة التجارة.
- تجميد الأسعار وتسقيف سعر الخدمات المتعلقة بالتوزيع.
- اعتماد الرقمنة لاضفاء النجاعة على المنظومة الرقابية.
- إعادة هيكلة مصالح المراقبة الاقتصادية تنظيميا ووظيفيا ولوجستيا.
- التنسيق مع وزارة الخارجية لتنويع الشركاء الاقتصاديين والانخراط في النظام التجاري متعدد الأطراف.
- مراجعة عدد من الاتفاقيات التجارية لتحسين الامتيازات التعريفية وفرص الشراكة.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 127 نعم، 04 محتفظ، و 06 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا و10 دقائق
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر و37 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و 27 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 04 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 28 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: ساعة و12 دقيقة
مدة المداخلات: ساعتين و53 دقيقة
عدد المداخلات: 47
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 28 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 20 دقيقة
الأمانة والعمل: 22 دقيقة
صوت الجمهورية: 30 دقيقة
الوطنية المستقلة: 30 دقيقة
غير منتم:24 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى