استأنفت الجلسة العامة أشغالها اليوم الجمعة 28 أفريل 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، لمواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وأعرب السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة عن ارتياحه لنسق العمل الذي ميّز جلسة أمس وما تحلّى به النواب من جدية وروح مثابرة، كما حيّا المجهود المبذول من قبل مكتب لجنة النظام الداخلي الذي ساهم بدوره في إنجاح سير الجلسة العامة، بما مكّن من المصادقة على 80 فصلا في حيز زمنيّ قياسي. وبيّن أن هذا العمل الإيجابي يبرهن على أن المجلس قادر على أن يبذل كل ما في وسعه للاضطلاع بدوره في خدمة المصلحة العليا للوطن.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب الى ضرورة المواصلة بنفس الوتيرة لإنهاء المصادقة على كل فصول مشروع النظام الداخلي اليوم، مع مراعاة التدقيق اللغوي اللازم ومراجعة الصياغة، ليمر المجلس إثر ذلك الى المشاورات بخصوص تكوين الكتل.
وبيّن ان المرحلة القادمة ستتمثل في عرض تركيبة هذه الكتل على الجلسة العامة في أقرب الآجال حتى يتم المرور الى تكوين هياكل المجلس التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه التركيبة.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيده على أهمية المحافظة على نسق العمل كامل المدة النيابية على أساس الاحترام المتبادل خلال كل النقاشات وتقديم الآراء والمقترحات ليكون التصويت الأداة الفيصل للحسم في مختلف المسائل المعروضة والتي تتّسم بتباين الآراء.
وتمّت في البداية المصادقة على" الباب السادس: مراقبة العمل الحكومي" بـ 85 نعم ودون إحتفاظ ورفض وحيد. ثمّ صادق النواب على العنوان الأول: "الأسئلة الكتابية" بـ 96 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض، ليتمّ التصويت إثر ذلك على الفصل الوحيد المدرج في هذا العنوان في صيغته الاصلية كالتالي:
الفصل 131 بـ 97 نعم و01 إحتفاظ ورفض وحيد:
"لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض.
يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تلقيه.
يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
ويُمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها.
ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس."
كما تمّت المصادقة على "العنوان الثاني: الأسئلة الشفاهية" بـ 100 نعم ودون إحتفاظ و01 رفض والمصادقة على الفصل الوحيد بهذا العنوان كالتالي:
الفصل 132 في صيغته الاصلية بـ 96 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض:
"لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال.
ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر.
يُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.
يتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق.
ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة.
كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال.
في صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس."
وصادقت الجلسة العامة على "العنوان الثالث: جلسات الحوار مع الحكومة" بـ 108نعم ودون إحتفاظ و01 رفض. وعلى الفصل 133 في صيغته المعدّلة كما يلي:
الفصل 133 بـ 119 نعم و03 إحتفاظ و03 رفض.
"يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول اهداف السياسة التي يتمّ اتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.
تُفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.".
وانتقلت الجلسة العامة إلى التصويت على العنوان الرابع " في لائحة اللوم "بـ 127 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض. كما صادقت على الفصل المدرج بهذا العنوان في صيغته الاصلية كما يلي:
الفصل 134 بـ 127 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يُمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل."
وصادق النواب إثر ذلك على الباب السابع: "الحوار مع الهيئات" بـ 127 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض. وعلى كل الفصول المدرجة به في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 135 بـ 125 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية.
ويُحدّد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية."
الفصل 136 بـ 128 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
" يُحيل مكتب المجلس تقرير كلّ من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصّة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمَّن صُلب تقرير في أجل أسبوعين من تاريخ إحالة التقرير عليها."
الفصل 137 بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
" تُرسل نسخ رقمية من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة الى أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش."
الفصل 138 بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
" تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص."
ثم تابعت الجلسة العامة أشغالها، وصادقت على الباب الثامن: "تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" في صيغته الاصلية بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض. كما صادقت على كل الفصول المرجة ضمن هذا الباب في صيغها الأصلية كما يلي:
الفصل 139 بـ 125 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
"يبتّ المكتب في تعيين من يُمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومن غير المنتمين.
يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويُعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.
يجب على كلّ عضو يُمثّل المجلس في إحدى الهيئات والمجالس المذكورة أن يُعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يُوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته ويُنشر بالموقع الرسمي للمجلس. وتُعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية. وفي صورة عدم احترام العضو المعني للآجال المشار اليها آنفا لتقديم التقرير فإنّه يمنع من المشاركة العرضية في الوفود البرلمانية مع إعلام الجلسة العامة."
الفصل 140 بـ 130 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقّى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرّره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.
لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.
يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألاّ تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يُحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.
تُعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألّف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.
يأذن رئيس المجلس بنشر قائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات وجميع أنشطتها بالموقع الالكتروني للمجلس. كما يدعو رئيس المجلس، عند استقباله لوفد برلماني أجنبي، مكتب مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنيّة للحضور."
وصادقت الجلسة العامة على الباب التاسع: " العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني" في صيغته الاصلية بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
كما صادقت على كل الفصول المدرجة بهذا الباب تباعا في صيغها الاصلية كالاتي:
الفصل 141 بـ 125 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
" يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة.
يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام."
الفصل 142 بـ 123 نعم 01 إحتفاظ 01 رفض.
" تُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخّص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض.
كما يُواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مصالح المجلس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني."
الفصل 143 بـ 123 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
" تُخصّص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب.
يُلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس."
الفصل 144 بـ 124 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض.
"تعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارات مُواطنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدّد خيارات استراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتضبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس."
وانتقلت الجلسة إلى الباب العاشر " اقتراح تنقيح الدستور"، وصادقت على عنوانه في صيغته الاصلية بـ 117 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض.
كما صادقت الجلسة على كل الفصول المدرجة ضمن هذا الباب في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 145 بـ 116 نعم 05إحتفاظ و01 رفض.
" لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
تعرض وجوبا كل مبادرة لتنقيح الدستور من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ فيما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بالدستور."
الفصل 146 بـ 122 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض.
"ينتخب المجلس لجنة خاصة وقتية بمناسبة تنقيح الدستور تتولّى تحديد موضوع التنقيح المزمع إدخاله ودرسه وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 137 من الدستور.
تتكوّن هذه اللجنة من خمسة وعشرون عضوا وتخضع في انتخابها وتنظيم وسير أعمالها إلى الأحكام المتعلّقة باللجان القارة. تنحلّ بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره."
الفصل 147 بـ 121 نعم 05 إحتفاظ ودون رفض.
"ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة،
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى."
وتواصلت عمليات التصويت بالمصادقة على عنوان الباب الحادي عشر: "التدابير الاستثنائية" بـ 125 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.، وعلى كل الفصول المدرجة به في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 148 بـ 117 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض.
"يُمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذّر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله.
وتُعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إذا تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب."
الفصل 149 بـ 120 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
" تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس اللجنة المختصّة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثل عن كل خمسة عشر نائبا غير منتم. وتبقى في حالة انعقاد دائم."
الفصل 150 بـ 116 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
"تُستثنى الجلسات العامة المتعلّقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية."
الفصل 151 بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير لـ:
- مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد،
- مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها،
- مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين."
الفصل 152 بـ 123 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.
"تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:
أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحدّ من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة،
ثانيا: تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفّر نصاب محدّد،
ثالثا: يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ،
رابعا: يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد،
خامسا: يمكن أن يقلص عدد نقاط النظام بالنسبة لكل نائب إلى نقطة نظام واحدة وبالنسبة لكل رئيس كتلة إلى ثلاث نقاط نظام خلال كامل الجلسة العامة."
كما صادقت الجلسة العامة على الباب الثاني عشر: " قيم ومبادئ العمل البرلماني" بـ 102 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض. ثم صادقت على العنوان الأول: " القيم الأساسية" بـ 129 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض ، وعلى كل الفصول الواردة بهذا العنوان في صيغها الاصلية كالتالي:
الفصل 153 بـ 112 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
"يتعهّد أعضاء مجلس نواب الشعب أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحترام والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والكرامة والصبر. "
الفصل 154 بـ 106 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين والدفاع عنها وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة."
الفصل 155 بـ 98 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"على النائب التقيّد بأحكام الدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة وبقوانينها، كما عليه الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي."
الفصل 156 بـ 93 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.
"يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب باحترام الاختلاف فيما بينهم ويُمنع استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على قذف أو ثلب أو استفزاز خلال أشغال مجلس نواب الشعب."
الفصل 157 بـ 93 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"يلتزم النائب بالتحرّي حول صدقية المعلومات التي يتداولها أثناء أدائه لمهامه، كما يلتزم بعدم التستّر عن أي فساد إداري ومالي والإبلاغ عنه وبالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتعلّقة بأسرار مؤسسات الدولة وأمنها الوطني.
يتقيّد أعضاء المجلس بالنزاهة والموضوعية في كلّ ما يصدر عنهم من تقارير حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء أدائهم لمهامهم النيابية إلا فيما يتّصل بتلك المهام. "
الفصل 158 بـ 96 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يتساوى النواب في الحقوق والواجبات ويعملون في تضامن لإيجاد حلول مستدامة للمواطنين بما يكفل كرامتهم."
الفصل 159 بـ 94 نعم و03 إحتفاظ و01 رفض.
"يُراعي كل النواب هيبة المجلس من خلال هندامهم وسلوكهم داخل فضاءاته."
وواصلت الجلسة العامة اشغالها بصفة مسترسلة حيث صادقت على "العنوان الثاني: المبادئ الأساسية للعمل البرلماني "بـ 95 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض. وعلى كل الفصول المتعلقة به في صيغتها الاصلية كما يلي:
الفصل 160 بـ 102 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والنزاهة والشراكة والانفتاح.
يعمل كل النواب على تعزيز مبدأي الوحدة الوطنية والتسامح."
الفصل 161 بـ 106 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يتعيّن على النواب أن لا يكونوا في حالة تبعية لشخص طبيعي أو لذوات معنوية وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي لأفراد أو منظمات قد يؤثر في أداء واجباتهم البرلمانية. "
الفصل 162: بـ 102 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"على كل عضو بمجلس نواب الشعب مسؤولية أمام ناخبيه وأمام الشعب بأكمله للذود عن سيادة الوطن والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات واحترام حقوق الإنسان في كلّيتها وشموليتها وعدم وضع قيود تمسّ من جوهر هذه الحقوق إلا فيما يتناسب وأهدافها ودواعيها."
الفصل 163 بـ 105 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يُراعى في كافة أشغال المجلس مبدأ الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وبما يضمن السير العادي للأنشطة.
يلتزم المجلس برقمنة كلّ هياكله ومصالحه الإدارية وتطوير آليات التواصل والاتصال وفقا لاستراتيجية عمل لدعم هذه المبادئ وتكريسها."
وتابعت الجلسة العامة عملية التصويت فصادقت على "العنوان الثالث: الوسائل والآليات بـ 103 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض." وكل الفصول المتعلقة بهذا العنوان في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 164 بـ 100 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"تقوم الإدارة البرلمانية بإسناد العمل النيابي وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام وهي خاضعة لواجب التحفّظ المهني.
تعمل الإدارة البرلمانية لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسؤولية. "
كما تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل الالكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد طبقا لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية."
الفصل 165 بـ 100 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلّق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلّبات العمل الإداري بالمجلس."
الفصل 166 بـ 100 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"يتمتّع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. يضبط القانون المتعلّق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها."
الفصل 167 بـ 104 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
"لمجلس نوّاب الشّعب ميزانية مستقلّة تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة."
الفصل 168 بـ 111 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض.
"يُوفّر مجلس نواب الشعب فرص التكوين المستمر والتطوير الاستراتيجي ويضع على ذمّة أعضائه وإدارته وسائل التأطير الأكاديمي من المهارات التقنية والتنظيمية والسلوكية."
وأكملت الجلسة العامة اشغالها بالنظر في الباب الثالث عشر: الأحكام الانتقالية والختامية والمصادقة عليه بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض. وكل الفصول المضمنة به في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 169 بـ 99 نعم و19إحتفاظ و11 رفض.
" يسنّ المجلس قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه. "
الفصل 170 في صيغته المعدّلة بـ 105 نعم و06 إحتفاظ و14 رفض.
" يُمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.
يتولّى مكتب المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة القارة المكلّفة بالنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما."
كما يُمكن لهذه اللجنة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي."
كما صادق النواب على فصل إضافيّ في صيغته الأصلية كالتالي:
فصل إضافيّ بــ 81 نعم 18 إحتفاظ و30 رفض
"يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقرير ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبيا على الجلسة العامة لمناقشته.
تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة التحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث"
الفصل 171 بـ 126 نعم ودون إحتفاظ ودون رفض.
"يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
وفي ختام الأشغال، تمّت المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمّته بـ 121 نعم 01 إحتفاظ و02 رفض. وتولّى رئيس المجلس عقب ذلك تلاوة نصّ القرار المتعلّق بتكوين الكتل النيابية، قبل أن ترفع الجلسة.