عقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة كلثوم بن رجب القزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).
ويتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (أو ما يعرف باتفاقية التريبس «TRIPS agreement») ويشمل التعديل الأحكام المتصلة ببراءات الاختراع عبر ضبط المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الصناعية التي تتضمن براءات الاختراع.
وقبل الشروع في النقاش العام تمّ إحالة الكلمة إلى لجنة التشريع العام لعرض تقريرها حول مشروع القانون عدد 51 / 2023.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10.
-رفع الجلسة : الساعة 14 و50 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 4 ساعات و50 دقيقة
الحضور بداية الجلسة: 126
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس :4 دقائق
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 31دقيقة
- مدة النقاش العام : ساعتان و53 دقيقة.
-عدد المداخلات : 36
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-كتلة الأحرار: 37 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة: 31 دقيقة
- غير منتمين إلى كتل: 30 دقيقة
- كتلة صوت الجمهورية: 30 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 25دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 15 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب: 6 دقائق
مدة إجابة الوزيرة: 45 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-المطالبة بالتنسيق مع الوظيفة التشريعية واعتماد مقاربة تشاركية مع الوظيفة التنفيذية في صياغة القوانين.
- المطالبة بمراجعة منظومة الغرف التجارية والصناعية وتركيبتها.
-المطالبة برسم استراتيجية وطنية تتعلق بمنظومة صناعة الادوية وتوزيعها.
-الدعوة لاعتماد الادوية الرحيمة عوضا عن الادوية الكيمياوية التي تخلّى عنها العالم.
-التشجيع على التصدير والبحث عن أسواق واعدة.
- المطالبة بالتدخّل لتعديل أسعار الاضاحي في السوق.
-ضرورة مكافحة الاحتكار والمضاربة والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، أوضحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ان الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع بقية الدول المغاربية وتطوير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما تسعى إلى الانفتاح على الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار روسيا واندونيسيا وباكستان والجزائر، واكّدت ان العمل متواصل على تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والتي سيقع تحييدها وسيصبح عددها 5 غرف وفقا لعدد الأقاليم بمقتضى التقسيم الترابي الجديد.
وأشارت الوزيرة انه تم انهاء الاعمال الميدانية لعمليّة المسح الشامل لللمخابز المصنّفة وغير المصنفة ووقع تحيين المعطيات في شأنها،مؤكّدة انه تمّ تزويد كل المخابز بمادة الفرينة بما يضمن توفير طلبات المواطن من مادّة الخبز في كل مناطق البلاد. وبيّنت ان ديوان الاعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الاعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكّن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.
وأوضحت الوزيرة ان شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الاغنام لانها تعاني من وضعيّة مالية حرجة جراء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة ،2012 وتابعت ان وزارة التجارة بصدد استكمال إجراءات إستيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظّمة.
وبيّنت الوزيرة انه في إطار مكافحة التجارة الموازية أحدثت الوزارة لجنة لمتابعة التجارة الالكترونية وتقنينها بما يمكّن من إدراجها في التجارة الرسمية. كما ابرزت انه في إطار الاستعداد لموسم الصيف تمّ اتخاذ قرار بتوفير كميات إضافية تقدّر بـ75 ألف قنطار من الحبوب وذلك إنطلاقا من شهر جوان القادم.
وفيما يتعلّق بمادة القهوة، أوضحت انه تمّ إعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدّا للإحتكار والمضاربة. كما اكّدت وجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تاهيل المعابر البرية وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.
وفي ختام الجلسة تمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. (عدد 51/2023). بــرمّته بـ 130نعم، 02إحتفاظ و05 رفض