عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وتضمن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا (عدد 49/2023). ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين تونس وجمهورية كوريا وتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في إطار التعاون الفني وتنظيم دورات تكوين وتربصات بكوريا لفائدة الإطارات التونسية، إضافة الى دعوة الخبراء والمتطوعين الكوريين لتونس لتقديم المساندة التقنية وبعث مشاريع تنموية وتعزيز التعاون وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة للشراكة.
وافتتح السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة هنّأ فيها السيدة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط على تكليفها من قبل رئيس الجمهورية بمهمة الإشراف على هذه الوزارة. وأبرز اهميّة اكتمال تركيبة الحكومة وإحداث خطط جديدة بهدف دفع نسق العمل الحكومي وإضفاء مزيد النجاعة عليه. كما دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتظافرها من أجل تجاوز مختلف الصعوبات وتحقيق تطلعات الشعب لغد أفضل وغرس ثقافة الأمل وإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكّدا تفاعل مجلس نواب الشعب الإيجابي مع كلّ المبادرات الصادرة عن الوظيفة التنفيذية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بعراقة ومتانة العلاقات التونسية الكورية، مؤكدا ضرورة العمل على دعمها وترسيخها. واعتبر انّ زيارة الوفد البرلماني الكوري الى مجلس نواب الشعب مثّلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنويعه على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات.
وقبل المرور الى النقاش العام أحيلت الكلمة الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لتستعرض تقريرها حول النقطة الأولى من جدول الأعمال.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة: س 9 صباحا و42 دقيقة.
- الحضور: 124 (في بداية الجلسة)
- رفع الجلسة: الساعة 12 و30 دقيقة
- مدة الجلسة العامة (النقطة الأولى): ساعتان و12 دقيقة
- عدد المصوّتين: 127
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 08 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 32 دقيقة.
- مدة النقاش العام: ساعة و22 دقيقة
- عدد المداخلات: 18
مدة المداخلات حسب الكتل:
- كتلة الاحرار:26 دقيقة.
- الكتلة الوطنية المستقلة: 20دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 12 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية: 13 دقيقة.
- كتلة الأمانة والعمل: 8 دقائق.
- مدة إجابة الوزيرة:17 دقيقة
أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
- المطالبة بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
- المطالبة بتوسيع مجالات التعاون التونسي الكوري وتطويره من خلال فتح أسواق تونسية في كوريا.
- ضرورة تاطير إتفاقيات التعاون حتى لا تكون فرصة للتوسع في بلادنا والدعوة للتعويل على الذات.
- المطالبة بتقييم نتائج التعاون والاتفاقيات الثنائية.
- متابعة أداء المتربصين التونسيين في كوريا .
- المطالبة بمراجعة منظومة الشراءات العمومية TUNEPS وتطويرها.
- تأثير الاتفاقيات مع الدول الآسيوية على علاقات التعاون التونسية-الافريقية
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب أكّدت السيدة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، استعدادها للعمل مع الوظيفة التشريعية في كنف الانسجام والتناغم لتحقيق الأهداف المرجوة خدمة للمصلحة العليا للوطن. وبيّنت انّ مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الآسيوية ليس لها أي تأثير سلبي على علاقات التعاون التونسية-الافريقية، بل ستوفّر بفضل الخبرة المكتسبة المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في السوق الافريقية، واكّدت ان الإتفاقيات الثنائية تخضع لمبدأ النديّة والربح المشترك.
وفي علاقة بمنظومة الشراءات العمومية TUNEPS، بيّنت الوزيرة ان المساعي مبذولة من قبل كل الأطراف المعنية بهدف مزيد تحسين هذه المنظومة وتطوير أدائها والرفع من نجاعتها.
وأوضحت الوزيرة ان العمل جار على تثمين الميزات التفاضلية في كل الجهات للإحاطة بالباعثين الشبان ودفعهم للاستثمار ضمن مقاربات اقتصادية عديدة منها الشركات الاهلية وبعث الشركات الناشئة وتحفيز المؤسسات الصغرى وذلك من اجل دعم المبادرات الفردية ودفع الاستثمار الداخلي في إطار التعويل على الذات.
واعتبرت الوزيرة ان التوجهات الاستراتيجية للدولة ضمن رؤية تونس لسنة 2035 تتضمن العديد من المحاور على غرار الاقتصاد الأزرق، وفي هذا الإطار تمّ إحداث الكتابة العامة لشؤون البحر.
كما اقرّت الوزيرة بوجود بعض النقائص في تقييم برامج التعاون وان الوزارة بصدد العمل على تلافيها لا سيما من خلال تكريس الرقمنة على ارض الواقع كآلية للمتابعة والتقييم والنهوض بالخدمات المسداة للمواطن.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا (عدد 49/2023) بــرمّته بــ 119 نعم، 05 احتفاظ و دون رفض