ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - مواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها -

استأنف مجلس نواب الشعب ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وقد واصل المجلس مناقشة فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب حيث تمّ في بداية الجلسة العامة التصويت بالرفض على الفصل 67 المتعلق بـفتح حسابات بالعملات وذلك كالآتي:  48 نعم 30 إحتفاظ 51 رفض. 

إثر ذلك تمّ الشروع في مناقشة الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية المقدّمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وتمّت المصادقة على 4 فصول إضافية.

ورفعت الجلسة على ان يستانف المجلس أشغاله يوم غد الأحد غرة ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى