ملخّص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الإثنين 31 جويلية 2023

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 31 جويلية 2023 جلسته العامة التشريعية السابعة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 17-2023 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك، وتم إقراره في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2023.
وذكّر رئيس المجلس في بداية الجلسة بأحكام الفصل 127 من النظام الداخلي المتعلق بالتصويت على فصول المعاهدات والإتفاقيات الدولية، والفصل 95 الذي يحدد توزيع التوقيت خلال النقاش حول هذه المشاريع.
⚪️الجلسة العامة في أرقام:
🔹انطلاق الجلسة: س 14 و03 دق.
🔹الحضور: 107 (في بداية الجلسة)
🔹رفع الجلسة: س 18و43 دق
🔹استئناف الجلسة: س 19 و48 دق
🔹رفع الجلسة: س20 مساء 57 دق
🔹 مدة الجلسة العامة: 5 ساعات و 49 دق
🔹عدد المصوّتين: 116نائبا
🔹تقديم الجلسة من قبل الرئيس: 6 دق
🔹مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة:17 دق
🔹عدد المداخلات: 83 تدخّلا
🔹مدة النقاش العام: 4 ساعات و 04 دق
🔹مدّة إجابة وزير الشؤون الإجتماعية: 55 دقيقة
🔹نتائج التصويت على مشروع القانون برمته: بـ 115 نعم إحتفاظ وحيد ودون رفض
🟡توزيع مدة المداخلات حسب الكتل:
▪️الكتلة الوطنية المستقلة: (10 متدخل): 29 دق
▪️كتلة صوت الجمهورية (14 متدخل): 37دق
▪️كتلة الأمانة والعمل:(13 متدخل): 32دق
▪️كتلة الاحرار: (14 متدخل): 38 دق
▪️كتلة لينتصر الشعب: (8 متدخلين): 31 دق
▪️كتلة الخط الوطني السيادي (6 متدخلين): 19 دق
▪️غير المنتمين: (18 متدخل):58 دق
🔵أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
♦️ تثمين الإتفاقية:41
♦️ دعم العائلات المعوزة: 31
* الصناديق الاجتماعية والتقاعد: 23
♦️المنظومات الاجتماعية :21
♦️ دفاتر العلاج: 18
♦️ المساكن الاجتماعية: 17
♦️ مراجعة النصوص القانونية: 17
♦️برنامج الأمان الإجتماعي:15
♦️ رقمنة الإدارة:12
♦️ بعث الشركات الأهلية: 13
♦️ وضعية الطلبة في الخارج:10
♦️الإحاطة بمرضى التوحد: 7
♦️الإخصائيون الاجتماعيون: 7
*الانقطاع المدرسي: 7
♦️دعم الجمعيات المختصة: 7
🔵الجهات:
تونس:6
صفاقس: 6
مدنين:4
نابل: 3
المهدية:2
قابس: 2
القصرين: 2
قفصة: 2
توزر: 2
بن عروس: 2
بنزرت: 2
سوسة: 2
القيروان:2
الكاف:1
المنستير:1
سيدي بوزيد:1
اريانة: 1
باجة:1
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قال وزير الشؤون الإجتماعية أن الوزارة حرصت على تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على حقائق الوضع والتواصل المباشر مع الشعب بعد سنوات من التعتيم والظلم، وأنّها قامت بصياغة عدّة مشاريع إجتماعية شعبية بتوصيات سامية، سترى النور في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أن الشراكة مع مجلس نواب الشعب ستمكّن الوزارة من المرور إلى تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع ممّا سيضمن المرور بتونس إلى برّ الأمان. وقال أن مسألة رفع الدعم غير مطروحة بل وتتنافى مباشرة مع سياسة الدولة في توجيه الدعم نحو مستحقيه.
وأكّد الوزير أنّه تمّت مراجعة قائمة الأدوية المتكفّل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك بإدراج 22 دواء خلال السداسي الأول لسنة 2023، كما تمّ سداد جزء كبير من ديون الصندوق من عائدات المساهمات الإجتماعية التضامنية. وإعتبر أن الحق في الصحة هو أيضا محور معركة وطنية خاصة مع تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع.
وأبرز الوزير أنّه توجد في تونس أكثر من 980 ألف بين عائلات معوزة ومحدودة الدخل أي بما يعادل حوالي 4 مليون تونسي، وأنّه تمّ في ذات السياق الترفيع في منح العائلات المعوزة لتصبح 220 دينار بالإضافة إلى منحة الأطفال 0-18 سنة والتي تقدر بـ30 دينار ومنحة العودة المدرسية 100 دينار لكل تلميذ و120 دينار لكل طالب دون سقف. وأشار أن قائمات العائلات التي تنتفع بمنظومة التغطية الإجتماعية تعود إلى سنة 1984 وقد يوجد فيها عائلات تنتفع بالمنح دون وجه حق ويتمّ الآن تحيينها.
كما أكّد أن الدولة إستقالت من دورها في رعاية المعوقين خلال العشرية الأخيرة وأوكلت هذه المهمة للجمعيات حتّى تراجعت نسبة التأطير للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 3 بالمائة. كما أعلن أن الوزارة قامت بإصدار بطاقة جديدة "بطاقة الأمان" ووزّعت 430 الف نسخة منها كما وزّعت 292 ألف بطاقة سحب إلكتروني لتجنيب كبار السنّ عناء الطوابير أمام مراكز البريد وأنّها تنوي توزيع 650 ألف بطاقة إضافية.
وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، بيّن أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخط الخاص بتمويل هذه الشركات فضلا عن تنقيح النصوص والقوانين وإستغلال الأراضي الفلاحية والدولية والأراضي الغابية.
وفيما يتعلق بالإتفاقية موضوع الجلسة العامة، أبرز الوزير أن عدد التونسين المقيمين في كندا يبلغ 40600، وأن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات لا سيما عبر رقمنة الخدمات الراجعة بالنظر للصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للحيطة الإجتماعية.
وفي ختام الجلسة بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين 31 جويلية 2023 هي آخر جلسة في هذه الدورة الأولى للمدة النيابية الأولى بعد الانتخابات التشريعية، وفق مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. وأضاف أن مجلس نواب الشعب هو نتاج لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة انخرط فيها كل وطني مخلص آمن بضرورة انقاذ الوطن، ووجد في مسار 25 جويلية السبيل الأمثل لحماية الدولة وضمان سيادتها واستعادة العزة والكرامة لتونس. وأكّد أن هذه الدورة النيابية التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 تكتسي صبغة خاصة بالنظر الى ما استلزمته من حيّز زمني لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس.
وبيّن أنّ المعطيات الإحصائية تؤكّد ما تميّز به النواب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي.
واشار في هذا الإطار أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين أو لمتابعة العديد من الملفات أو في إطار ممارسة دورها الرقابي. وبين من جهة أخرى أنه الى جانب الجلسة الافتتاحية عقد مجلس نواب الشعب 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، الى جانب جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية. واضاف انه تمّ في مجال العمل التشريعي عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين.
كما تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية. وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا، إضافة الى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الوقوف على المنجز، والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، وأشار في هذا الصدد الى أن مكتب المجلس سيقوم بدوره في هذا التقييم وفي اقتراح وإقرار التدابير الضرورية التي من شأنها مزيد حوكمة المسار التشريعي وإحكام ممارسة الدور الرقابي لاسيما الجلسات الحوارية.
وأشار السيد إبراهيم بودربالة من جهة أخرى الى أن المجلس مدعو قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافية بأهداف واضحة وآليات مدروسة يخوّلها الدستور والقانون ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وبيّن رئيس المجلس ان ما أظهره النواب من عزيمة ومثابرة يبعث برسائل للمواطنين وللوظيفة التنفيذية على الاستعداد اللامشروط واللامتناهي للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية التي تخدم البلاد.
وجدّد التأكيد على استعداد كل النواب للعمل خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل العالقة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين. وبيّن أن الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى