ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاربعاء31 جويلية 2024 - النقطة الثالثة -


واصل مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة مساءاليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة أمال حاج موسى وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة عدد 2024/56
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تجسيم مقتضيات الدستور التي تنصّ في جانب منها على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها،وكذلك حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة فيما يهمّ ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل التوجّهات التنموية2023 -2025 الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات من خلال اعتماد منهج إصلاحي لتنظيم عطل الأمومة والأبوّة بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
وقبل الشروع في النقاش العام، تولّت لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد عرض تقريرها حول مشروع القانون (عدد 56/ 2024).
الجلسة العامة في أرقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 19 و 15 دقيقة
رفع الجلسة : الساعة
مدة الجلسة العامة :
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 24 دقيقة
- مدة النقاش العام: ساعتان و09 دقائق .
-عدد المداخلات:25
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-غير منتمين إلى كتل:28 دقيقة
-الوطنية المستقلة: 27 دقيقة
- الأحرار: 25 دقيقة
- صوت الجمهورية: 24 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
-لينتصر الشعب : 10 دقائق
- مدة إجابة الوزيرة: 11 دقيقة
- عدد الفصول المصادق عليها:
-عدد الفصول المصادق عليها في صيغتها الأصلية :8
-عدد الفصول المصادق عليها في صيغتها المعدّلة:1
مقترحات التعديل:7
المقترحات المقبولة:4
المقترحات المرفوضة: 3
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-تثمين مشروع القانون المعروض باعتباره مكسبا يؤثّر على التوازن العائلي ويدعّم حقوق المرأة والطفل.
- التأكيد أنّ العمل التشريعي عمل تشاركي متكامل بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية.
-المطالبة بحماية حقوق المرأة الريفيّة والحرفيّة والعاملة في القطاع الفلاحي ودعمها.
-الحثّ على إيجاد حلول لمجابهة التغيّر المتوقّع في التركيبة الديمغرافية والعمرية للشعب التونسي.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب شدّدت الوزيرة على أهمية مشروع القانون المعروض واعتبرت أن مجلس نواب الشعب يكتب لحظة تاريخية إجتماعية فارقة ويحقق مكسبا للمرأة التونسية وللأسرة بصفة عامة ، وأشادت بالإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية الذي يتبنّى كلّ التشريعات الإصلاحيّة الإجتماعيّة ويدفع بها إلى الأمام تكريسا لمقتضيات نصّ الدستور التي تكرّس حقّ الأسرة لتحقيق العدالة والمساواة بين الفئات.
وبيّنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن المسار الذي تنتهجه البلاد يرفض التدرّج والتمييز ويسنّ قانونا موحّدا وشاملا لا يفرّق بين القطاعين العام والخاص،وأضافت انه تمّ تجاوز الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي حالت دون تمرير مشروع القانون في السابق من خلال توفير الضمانات اللازمة لتنفيذه على غرار الأثر المالي وانعكاساته وذلك عبر التنسيق مع الصناديق الإجتماعية بهدف فرض واقع أفضل لنساء تونس.
وأكّدت الوزيرة أن صياغة القانون المعروض إستغرقت حيّزا زمنيا مهمّا باعتبار انّ المقاربة التي تمّ إعتمادها كانت تشاركيّة حيث ساهمت في إعداد النص القانوني عديد المنظمات والجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع على حقوق المرأة ومكاسبها، وقد لقى ترحيبا و إشادة لما تضمّنه من مزايا لفائدة الأسرة.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة عدد 2024/56 بــرمّته بـ 111 نعم، 04 إحتفاظ و 01 رفض.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن إختتام الدورة النيابية الثانية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى