لجنة العلاقات الخارجية تنظر في مشروعي قانونين أساسين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50

 
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الأربعاء 05 جوان 2024 خُصّصت للشروع في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 43/2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي "لصندوق افريقيا 50- تطوير المشاريع" ، ومشروع القانون الأساسي عدد 44/2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي "لصندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع".
واطّلع أعضاء اللجنة على وثيقتي شرح الأسباب، وتعرّفوا على هذين الصندوقين وهما قسمان من "صندوق افريقيا 50" وهو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف لها نظام أساسي خاص بتركيبة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام و الخاص.
ويتدخّل صندوق افريقيا 50 كشريك في جميع مراحل المشاريع، من الاختيار الى إعداد الدراسات الفنية وصولا الى التنفيذ، مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارتها.وينشط القسمان بصفتهما مؤسستين مستقلتين لكل منهما نظام أساسي ولكنهما يتكاملان من حيث الأنشطة والأهداف.
ويهدف "صندوق افريقيا 50- تطوير المشاريع" الى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الافريقية، في حين يهدف "صندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع" الى توفير المساعدات المالية في شكل قروض أو هبات او اكتتاب في رأس مال المؤسسات.
وقررت اللجنة برمجة جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط قصد مزيد الالمام بهذه الصناديق.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى