تحيي تونس اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 الذكرى 61 لعيد الجلاء الذي يقترن بتاريخ رحيل آخر جنود الإحتلال الفرنسي من مدينة بنزرت المناضلة، والذي يمثل محطة بارزة في ملحمة الكفاح الوطني وصمود المقاومة التونسية في دفاعها المستميت من أجل الانعتاق من الإستعمار.
ويستحضر مجلس نواب الشعب في هذه الذكرى الخالدة التضحيات الجسام التي قدمها أبناء تونس البررة وصمودهم أمام بطش الاستعمار، معربا عن فخره بمعركة الجلاء، وبما سبقها من محطات نضالية في عدد من جهات البلاد، مكنت تونس من استرجاع سيادتها على أراضيها.
ويترحم مجلس نواب الشعب بهذه المناسبة على أرواح شهداء معركة الجلاء وكل شهداء الوطن وسائر زعماء الحركة الوطنية الابرار، الذين أسهموا في معارك التحرر الوطني وبناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة. ويدعو الى استلهام العبر والمعاني مع هذه المحطات التاريخية البارزة التي مرت بها البلاد للمضي قدما على درب صون مقومات السيادة الوطنية وحماية المكتسبات والمساهمة بمزيد من الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية في مواجهة التحديات التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى مجهودا مشتركا ومزيد التمسك بقيم البذل والعمل وبروح المبادرة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة من اجل ربح رهان المعارك الكبرى والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي وتحقيق آماله وخدمة المصلحة الوطنية العليا.
ويجدد مجلس نواب الشعب تأكيد ثقته في مستقبل زاهر لتونس في ضوء ما يبديه كل ابنائها من استعداد دائم للعطاء والمشاركة الفاعلة والتفاعل الإيجابي مع التطورات التي يشهدها مسار بناء تونس الجديدة بما يمكن من تجاوز الأزمات بكل ثبات وتحقيق المزيد من الرقي لشعب تونس الأبي.
المجد والخلود لشهداء الوطن
عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر.